7968 - الضابط فيما يشرع للمرأة من اللباس - نور على الدرب
0:00قل سماحة الشيخ اه تلبس المرأة عندنا التنورة ما يسمى بالتنورة وهي عبارة عن ثوب مقسم الى جزئين اه مثلا فنيلة وبلوزة هل يجوز لها ذلك ليس لها ان تلبس لباس يظهر شيئا من عورتها
0:18او تشابه فيه الكفار او الرجال واذا كان لباس لا يشبه الرجال ولا يشبه الكفار ولا يبدي شيء من العورة فلا بأس لابد ان يكون ساترا وبدنها كله عورة الا وجهها وكفيها عند النساء
0:35والعورة المغلظة ما بين السرة والركبة وهي كلها عورة عند الرجال الا جميعا جميعها عورة عند الرجال لكن في الصلاة كلها عورة الا وجهها وكفيها. اذا كان ما عندها رجال اجناب. نعم
0:52لا تلبس لباس يكشف شيئا من العورة او لباس يشبه الرجال او يشبه الكفار. نعم