7904 - حكم من كان له امرأتان لا يعدل بينهما - نور على الدرب
0:00محافظة ديالي تقول انا امرأة متزوجة ولي اربعة اطفال وقد تزوج زوجي امرأة ثانية ولها اطفال ايضا والمشكلة انه لا يعدل في معاملته بيننا. فقد انصرف عني كليا حتى كانه لا وجود لي في البيت واطفالي يدرسون ويحتاجون الى مصاريف الدراسة ولكنه لا يعطيهم وانا لا استطيع ان اطلب
0:25وللعلم فنحن نسكن والزوجة الثانية في نفس المسكن واخشى على اطفالي من الضياع من هجره للجميع وعدم اهتمامه فما رأيكم في هذا الواجب عليك او الله الواجب على الزوج ان يتقي الله وان يعدل
0:41قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فملأ الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فالعدل واجب في النفقة بينهما والمساواة بينهما في القسمة فاذا جار على
0:57السائلة هذا عليه اثم في ذلك. الا اذا كان خيرها بين الطلاق وبين الصبر. فلا حرج عليه. اذا خيرها واختارت البقاء معه على ظلمه وعدم عدله فلا بأس عليه لخيرها اما انه يمنع الطلاق
1:13ويمنع العدل فهذا لا يجوز له اما اولاده فعليه نفقتهم والواجب عليه مطلقة طلق او لم يطلق عليه ان يعدل في اولاده ويحسن اليهم ويقوم بحاجاته حسن طاقته واذا استطاعت ان تأخذ من ماله شيئا لحاجتها فلا بأس
1:28اذا كان لديها مال واستطاعت السائلة ان تأخذ من ماله شيئا بغير علمه قدر حاجتها بالمعروف لاولادها ولها فلا حرج فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص
1:41لامرأة ابي سفيان ان تأخذ من ماله من المعروف ما يكفيها ويكفي بنيها فاذا وجدت له مالا تستطيع ان تخرج من شيئا لها ولاولادها بغير علمه بالمعروف بغير تبذير ومن غير اسراف فلا حرج في ذلك ان شاء الله
1:57وان لم تستطع فينبغي لها ان تتصل باقاربه واخوانه والذين يعزهم ويقدرهم حتى ينصحوه حتى يشيروا عليه لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب وينبغي لها ان تكثر من سؤال الله لها الهداية
2:14حتى يوفق للعدل وان كان هناك حاكم شرعي في الاحوال الشخصية يمكن ان ترفع الامر اليه فلا مانع من ان ترفع اليه حتى يلزمه بالعدل ولكن مهما امكن ان يكون ذلك من طريق المصلحين من اقاربه وجيرانه
2:31والناس يعزهم فهو اولى الاصلاح بينهم بينها وبينه من طريق الاخوان الطيبين حتى ينفق وحتى يعدل هذا اولى من الشكوى واحوط واقرب الى السلامة نسأل الله للجميع الهداية