7876 - حكم من حلف بالطلاق على أن يشتري لأخيه شيئاً ثم أعطاه قيمته - نور على الدرب
0:00اه هذه اه سؤالين من او هذان سؤالان من السائل الف شين من الرياض يقول قال رجل لصديق له علي الطلاق الا تشتري الثلاجة والغسالة اذا عزمت على الزواج. يقصد انه هو الذي سيشتريهما ويهديهما اليه. فهل
0:23يجوز ان يعطيه قيمتهما مقدما نقدا. نعم. الذي يظهر انه لا حرج في ذلك اذا سواء شراه بنفسه او سلم له قيمة اشتراها اذا كان مقصوده مساعدته في الثمن نعم وليس المقصود نفس الشراء انما المقصود ان يساعده في الثمن فاذا سلاها بنفسه
0:43او بوكيله او شراها صاحب الحاجة وسلم له ثمنها فالامر في هذا واسع ولا يقع عليه شيء بذلك لان طلاقه قد المقصود لان الشرط المطلوب قد حصل. نعم. نعم. انما لو حصل وسبقه هذا الشخص واشتراهما. لكن المقصود ان يساعده
1:03هذا المقصود. نعم. وسلم له الثمن. فانه قد وفى بيمينه. حتى لو اشترى لو اشترى هذا