7686 - مدة الرضاع وحكم الزيادة والنقصان عليها - نور على الدرب
0:00قال الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. الاية هل هذا خاص بالمطلقة ام هو عام؟ وما حكم من ارضعت طفلها اكثر من عامين؟ هذا عامل اية عامة. الطفل الذي
0:20قد طلقت امه ويفطر الذي لم تطلق امه. الاية عامة المدة حولان. قال تعالى وحمله وفصاله ثلاثون يا رب انفصال مدة الرضاعة. اربع اربعة واربعون شهرا اربعة وعشرون شهرا. ومدة الحمل ستة اشهر هذا اقل مدة
0:40قال تعالى وفصاله في عامين. فدل ذلك على ان الرضاع سنتان من مطلقة وغير مطلقة طبعا وهذا اذا احب الوالدان اما اذا تراضيا ان يخطباه قبل الحبلين فلا بأس بذلك ليسقى من لبن
1:02حيوانات في قوله تعالى فان اراد خصانا ان تراضي منه ما تشاء فلا جناح عليهما الفصال فطام فاذا رأى فصالا يعني فطاما انت راض منه وتشاء فلا جناح عليهما. واذا اتفقا الابوان يعني الزوجان ان يفقباه على لسانه او لسنة واشهر او
1:22باقل او لاكثر لاسباب اقتضت ذلك فلا بأس. فان لم يتفقا فانه يرضع سنتين ولا يزاد على السنة الا لحاجة اذا دعت حاجة الى الزيادة فلا بأس. مثل كونه ما ما يشتهي الطعام. نعم. فلا بأس ان تزيده على
1:42حتى يشتهي الطعام وحتى يتغذى بالطعام ولا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا