7629 - حكم قول (علي اليمين ..علي الطلاق) - نور على الدرب
0:00انا متزوج وملتزم والحمد لله. ولكن دائما احلف سواء في الغضب او في غير الغضب. واقول علي اليمين او علي الطلاق. فمثلا اقول علي اليمين ما افعل كذا. فهل هذا الحلف يعد يمينا ويجب في
0:20كفارة اذا لم افي بما حلفت عليه وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا الكلام فيه تفصيل مم فاذا كنت اردت منع نفسك من هذا الشيء علي الطلاق لا افعل كذا علي الطلاق لا
0:40علي الطلاق لا ازوره لانا تقصد منع نفسك من هذا الشيء وليس في قصدك فراق اهله فراق زوجتك انما اردت منع نفسك من هذا الفعل. او حملها عليك ان تقول علي الطلاق
1:00لافعلن كذا هذه هي الطلاق لاكلمن فلانا علي الطلاق لاكرمن فلانا او لازورن فلانا او علي الطلاق لاسافرن الى كذا. فاذا كان المقصود حصن نفسك على الفعل او الترك وليس المقصود فراق اهلك ان لم تفعل او ان فعلت فهذا له حكم اليمين. مم. وفيه الكفارة. نعم
1:29المذكورة في كتاب الله في سورة المائدة. وهي اطعام عشرة مساكين. او كسوة او بيت مراقبة. مم. مخير. نعم. كل مسكين اعطى نصف الصاع يعني كيلو ونصف من التمر او غيره من بيوت البلد. نعم. او يعطى كسوة ايجار ورداء
1:55او قميص او يعتق ربه. نعم. فان عجز عن السلف فان عليه ان يصوم ثلاثة ايام مم هذي كفارة اليمين. نعم. وهذا الطلاق الذي وصفناه له حكم اليمين. اما اذا اردت ايقاع الطلاق
2:15مع منع نفسك من هذا الشيء. قلت علي الطلاق لا افعل كذا. علي الطلاق اوكل لفلان علي الطلاق لا ازور فلانا ومقصودك الامتناع هو فراق اهلك ايضا ان فعلت. هم. فانه يقع الطلاق طلقة واحدة بهذا الكلام. لانك اردت ايقاع الطلاق
2:43وبالنيات. وهكذا اشبه ذلك. مثل علي الحرام. مم. لا افعلن كذا او علي الحرام لا افعل كذا ان قصدت التحريم والمنع او قصدت الترغيب وحده فعليك بالتحريم اذا لم تفعل تكون زوجك حرام عليك حتى
3:08اما اذا ما اردت التحريم انما اردت منع نفسك عليك مت علي الحرام لا افعلن كذا تريد نفسك على الفعل ومنعها من عدم الفعل لا لا تحرم زوجتك فان هذا له حكم اليمين وعليه كفارة اليمين على حسب النية
3:28اما اذا نويت تحريمها ان لم تفعل فانه يكون طهارا. نعم