استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

7614 - تقسيم تركة هالك عن زوجة وإخوة وأخوات من أب وأوصى بالثلث لبناء مسجد - نور على الدرب

0:00واحد يقول توفي رجل مم وله زوجة بدون اطفال. وله اخ من اب. وله اخوات من الاب فقط فما حقهم بحيث قد اوصى بالثلث لبناء مسجد؟ فهل يحق للورثة استرداد الارض ودفع القيمة فقط للشخص الذي له
0:20الثلث ام لا؟ لان الورثة قد يطلب الشفع كما يقول في هذه الرسالة جزاكم الله خيرا. هذا الرجل تنفذوا وصيته وهي الثلث في تعميم مسجد كما اوصى والثلثان تقسم بين الزوجة والاخوة الزوجة الربع
0:40اذا كان الميت ليس له ذرية لا ذكور ولا اناث. والباقي لاخيه واخواته من ابيه للذكر مثل حظ الانثيين كما قال الله عز وجل ولهن الروع ما تركتم ان لم يكن لكم ولد. في اخر سورة النساء وان كانوا اخوة
1:00الرجال والنساء فلذكر في حظ الانثيين. اما الثلث يجب تنفيذه. وان ويصرف في تأمين تلك ما اوصى الموصي واذا كان كانت ترك ارضا تباع ويؤخذ ثلث الثمن للوصية واذا كان الورثة يحتاجونها يشترونها بقيمتها تباع المزاد العلني او بواسطة اهل الخبرة
1:30واذا قدرت اهل الخبرة اخرجت ثلث ثمانيها. فاما ان ينادى عليها بين اهل الخبرة واما ان تقدر بواسطة اهل الخبرة حتى يؤخذ الثلث من الثمن للوصية. نعم. جزاكم الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.