7439 - حكم قسمة الأب أمواله بين بنيه الذكور دون الإناث بحجة أنهن متزوجات - نور على الدرب
0:00رجل له بيوت فقامت بتقسيم هذه البيوت في حياته على اولاده الذكور وحرم الاناث بحجة انهن متزوجات ولازواجهن بيوت يسكنونها فحصلت من جراء هذه القسمة عداوة وبغضاء بين الاولاد والبنات. واشتدت الكراهية وامتد
0:22الحقد الى الاب والام مما ادى الى تمزق الاسرة وتفككها. فلم يعد احد يسأل عن احد حتى في حال مرضه ما هو رأي الدين في هذه المسألة؟ وهل يحق للاب تقسيم ما له وهو حي على هذا النحو؟ افيدونا افادكم الله
0:43ليس للاب ان يرجع ما له على اولاده الذكور الاناث او يفضل الذكور على الاناث بغير التفضيل الشرعي بل يجب عليه ان يعدل في نسبة ماله التركة لقول النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
1:06فقد جاءه بشير بن سعد الانصاري رضي الله عنه وذكر له انه وهب ابنه النعمان غلاما فقال اكل ولد اعطيتهم الا هذا؟ قال لا قال اتقوا الله واجروا من اولادكم
1:22ولا تثني على هذا فاني لا اشعر على جو وقال ايسرك ان يكون في البر سواء؟ قال نعم قال هذا يدل على انه اذا ها ولم يعدل جرهم الى التقاطع كما وقع في هذا السؤال
1:40للتقاطع التصارم والبغظاء والبغظاء بينهم وهذا لا يجوز. نعم. الواجب على الاب ان يتقي الله وان يعدل بينهم اذا قسم للذكر مثل حظ الانثيين فقسمة الميراث هذا هو هذا هو الارجح
1:58وقال بعض اهل العلم انه يسوي بينهم سواء سوا الذكر منها سواء ولم يجعله كالميراث ولكن الصواب ان القسمة الشرعية كالمراة لان الله جل وعلا قسم بينهم اموال ابائهم اذا ماتوا هكذا يوصيهم الله باولادهم بالذكاء