5690 - حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع الثمن - نور على الدرب
0:00يقول السائل ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الاصلي لا بأس تقسيط وزاد في الثمن لا حرج لان بيع الاجل غير بيع بأن فاذا كانت سيارتها تساوي خمسين الف نقدا
0:23ومعها ستين الف وسبعين الف في كل سنة كذا وكذا او في كل شهر كذا وكذا فلا حرج في ذلك داخل في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تزينتم بشيء لاجل موسى فاكتبوه
0:39لا بأس به هذا باجل بعدين ولا حرج واحتبس عنه صلى الله عليه وسلم انه اقر اهل بريظة لما باعوها كل عام نفسها من الشهوة تسع سنين كل سنة اربعين درهم. هذا نوع من التقسيط
1:02نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ