5687 - حكم تصدق المرأة من مال زوجها دون إذنه - نور على الدرب
0:00اه السائل يقول امرأة تتصدق من مال زوجها فلما علم قال لا اسمح لك وكلمته عن زكاة ما له بان من زكاة ما له ولكنه رفض بشدة. فما الحكم في ذلك؟ الا صدق لا تصدق الا بالشيء اللي يسمح به
0:20والذي لا يسمع به لا تصدق به اما اذا اتفقوا فهم شركاء في الاجر. اذا سمح فهي شريكة له اجره بما انفق. فله اجر مما اكتسب ولها اجرها بالمساعدة في النفق والخازن الخادم معهم وشريك ايضا اذا توافقوا على هذا الشيء. اما اذا منعها فانها لا تصدق من مالهم
0:43الا بما شيء الا بالشيء الذي جرت العادة بالصدقة بسماحه فضل الطعام فضل الغداء فضل العشاء لزيارة العادة بانه يسمح به اما شيء لا يسمح به فلا صدق به عليه السمع والطاعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الامر عطية الا بين زوجها. يعني من ماله
1:03ولكن لا مانع ان تنصحها تقول يا فلان هذا خير وهذا تعاون على البر والتقوى لعلك تسمح لي او تحدد محدته ولا اسمح لي الصدقة اللي يوم بعشرة بعشرين اتصدق بشيء من الطعام تتفق على هذا الشيء بالاسلوب الحسن بالكلام الطيب لعل الله يهديه حتى يسمح لها
1:23فان اصر ولم يسمع فليس له ان يتصدق من ماله بشيء ولا ان جزاكم الله خيرا