5475 - حكم إخراج الزكاة للوالد والأخ - نور على الدرب
0:00اجابة على سؤالي هل يجوز ان اعطي والدي واخي من زكاة مالي؟ مع العلم بانه يوجد عندهم ارض زراعية تنتج محصولا كل ستة شهور ولكن في وسط الستة شهور يكونون في احتياج لبعض المصاريف. فهل اعطيهم زكاة
0:20من ما لي ام اعطيهم جزء منه واوزع الباقي على بعض الاقارب والمحتاجين انبأ مهلة لا تعطيه من مالك لا تعطيه الزكاة عليك ان تعطيه من مالك تنفق عليه من مال اذا كان محتاجا لا من الزكاة
0:35واما اخوك في التبصيم كان في بيتك تنفق عليه فلا تعطيه من الزكاة. اما ان كان مستقلا وهو محتاج فقير فاعطه من الزكاة اما الاب والجد والام والجدة والاولاد فانك لا تعطيه من زكاته. لانهم انت واياهم شيء واحد
0:55الزكاة لغيرهم ولو غضب لهما تبين لهما ان هذا امر الله وهذه عبادة لله عز وجل آآ بيتأسس بحرمة حتى يسبح او يأذن فيه اعطاء الزكاة لغيرهما المقصود ان ان والديك ينفق عليهما من مالك والزكاة لغيرهما اما الاخ ففيه التفصيل
1:23اذا كان في بيتك وفي نفقتك لا بأس ولا تعطي الزكاة كانك قد كملت في المؤونة فالواجب ان تعطيهم من مالك لانه من تبع عيالك. اما اذا كان مستقلا وفقيرا
1:38فلا بأس ان تلقيهم من الزكاة نعم شكر الله لكم سماحة