5384 - حكم إخراج الزكاة عن مؤخر ومؤجل الصداق - نور على الدرب
0:00تقول هذه السائلة هل يجوز اخراج الزكاة على مؤخر صداق المرأة؟ علما بانها لا تستطيع ان تطالب الزوج بهذا الصداق ومن الذي يجب عليه اخراج الزكاة في مثل هذه الحالة سماحة الشيخ
0:16ليس عليها زكاة لان هذا الدين غير مقدور عليه ليس بقدرتها الدين الذي على معسره ليس بقدرة صاحبه الحصول عليه ومثل المعنى الظايع لا زكاة فيه اما الدين المؤجل الذي يقدر عليه
0:36صاحبه عند الاجل هذا يزكى اذا كان هذا مليء اما الصداقة المؤجل الذي لا تستحقه الا بالفراق فليس على فليس عليها زكاة له لانها لا تقدر على قبضه الان. ولا في وقته الحقيقي لان
0:57الامر مؤجل لا يدرى متى يحصل. نعم