5242 - من أحكام الربويات - نور على الدرب
0:00السائلة تقول سماحة الشيخ ارجو ان تحدثونا عن الربا وما هو فقد خفي على البعض من الناس في تعاملهم في العصر الحاضر وايضا المخرج لبيع وشراء الذهب حيث لا يوجد من يزن الذهب بالذهب لان القديم ربما آآ
0:20كسر او لا يصلح للاستعمال مأجورين الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الربا وبينه فاذا بيع الذهب بالذهب او فضة من فضة هو المطعون المتين بمطعوم مكيل كالرز والتمر والملح
0:43اسمعي ذلك فلابد من شرطين التماثل والتقابر وزن الوزن مثل المثل يدا الذهب والفضة وفي التمر والشعير والذرة والحنطة والملح ونحو ذلك لابد كيلا بكيل متساوي يدا بيد في المجلس قبل التفرق
1:07فان فعل خلافته فهو الربا فاذا باع ذهب الارجح منه تبا او فضة الارجح ربا او باع صاعا من التمر بصاع ود او صاعين من التمر هبة اوسعى من من حنطة بصاعين من الحنطة ربا
1:26او صاع من الشعير بصاعد من الشعير ربا او صائم من الملح بصاعين من الملح ربا لابد التنازل اذا كان نوع واحد صاعد صاعين بصاع اذا كان نوع واحد تمر تمر
1:39حنطة حنطة شعير شعير ملح ملح ذرة ذرة ارز لابد من التماثل والتقابض صاع من الارز من اي نوع بصاع مثله سواء كيلا بكيل يدا بيد لا بأس صاع من التمر بصاع من التمر ولا اختلف النوع صاع من التمر بصاع من التمر يدا بيد
2:00يعني يتقابل الله في المجلس لا بأس هكذا جنيه بجنيه ذهب ولو اختلفت السكة والعملة اذا كان وزنهم واحد فلا بأس. اذا كان وزنهما واحدا يدا بيد المجلس فلا بأس
2:19او سلعة من الذهب بسلعة من الذهب وزنهما واحد وليس فيهما خلط ذهاب محض ما عدا ذلك محض وزنهما واحد وتقابضا في المجلس فلا بأس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم
2:34اما اذا اختار الجنس فلا بأس بالتفاؤل لكن يدا بيد مثل عشرين درهم بربعمية درهم مائة درهم يدا بيد لا بأس في مجلس قبض مثل صاع تمر صاع شعير او صاع الحنطة او صاع الملح او صاع الذرة يدا بيد لا بأس
3:04ولو كان هذا اكثر من هذا لان الجنس مختلف لكن لابد يقرأ من الرز يدا بيده. صاع تمر بصاعين من الذرة يدا بيد صاع تمر وصاعين من الملح يدا بيد لا بأس