الشيخ بن باز شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة 7/1
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد رحمهم الله في هذا الكتاب اوضح السلاح هو في هذا الكتاب والداعي الى
0:17وهذا احسن رحمه الله وعزم فيه الامة الى رضي الله عنه وبين انه احاديث لارادة السنة حتى يكونوا على بصيرة حتى يكون طالب العلم على بصيرة احمد البخاري ومسلم داوود والترمذي والنسائي وابن عاشر
0:47اذا قال السبعة فهو مراد هؤلاء اذا ما عدا احمد واذا قال الخمسة مراقبة من اجل البخاري ومسلم اذا اقاموا اتفاق عليهم ورد في البخاري ومسلم جزاك الله في الخمسة
1:10او قال احمدوا اربعة واذا قامت البخاري ومسلم معهم غيرهما هذا جل في هذا الكتاب من تأمل الكتاب عرف انه في احاديث هو كتاب مختصر طاقم يستمعون الطالب المنتهي محرم
1:42انما من الاحاديث الصحيحة حتى يعرف الاحاديث الصحيحة وجملة من الاحاديث الضعيفة ومن ذلك الطهارة المرأة وليس هذا سنة عظيمة مفيدة والله وقد دل القرآن على ان صيده حلال لنا
2:22ونطعمه لنا ودل الحديث على ما دل عليه هذه الاية انه هو طهر ماء وهو متر المحروم ماء طهور سواء نهرا او مريحة من كثر الحلال ولهذا اكد الصحابة من العنبر التي وجدوها على الساحل
2:47نحو شهر فيها حرص عظيم لقوله جل وعلا وطعامه وفعل لكم وللسيارة بعض اهل العلم الى انه يحل منه ما يحله البعض ويحرم ما يحرمه من البر ليس لله على هذا
3:13الله القرآن والسنة ان ان صيده كله على سواء كان له جسر بر او جنس البر واذا استمر على الانسان فلا بأس من بعد الاسلام اما ايران فالصواب هو انه
3:37ولهذا يعيش البعض يقيل ويرعى لكن الله كما يأتي في الحديث هذه انه صلى الله عليه وسلم قال يدل على ان الطهارة هذا هو الاصل فلا يلبس الا بدليل هذا هو الصواب
4:13الموقفون وان كان الحديث ضعيف عند اهل العلم لا هذا هو عمل او ريحه او لونه صار عليه كل حين اذا كان قلة علم لا يعمل يعني ينقلوك ويقولها يغيبها
5:01الى الهجر نقول له والمقصود يقلها الاجر لكن ورفعنا كل شيء او شراسة لا يجوز حتى ينصحها فلا يجوز واما لنفسها فيكون على حاله الاولى كريما منها الهوى لها فيه لا في عونه ولا في ريحه ولا في طاعته
6:06منذ التشابه فيه ولهذا في الحديث سواء لان الغالب ان الانسان يحمله الانسان فلهذا فاذا كان مع قليل ثم وقع فيه نجاسة وانما فانه يراه اما اذا لكن لا يحملها لجبروته وان كانت فلا في الطهارة
6:49انما الا اذا تغير به الامن او ريح او لون هذا هو اللي هذه النصوص باكستان هم يقول الحيوان يضر لا يجوز لا اصحاب المياه الى ثلاثة حديث ابي سعيد
7:38نحن نرى ما هي صحيحة نعم المال فاذا في وقع في نجاسة مم لم يتغير احدا ما تغير مم. المعالجة الكيميائية ان الصرف الصحي اي نعم لا لا لا ما ينفع
9:14لكم يا شيخ اللجنة الدائمة. نعم. سواء اللجنة الدائمة. هم اذا قلت اذا ذهبت عنها الرجل امرأة ثابتة هل ينظر الى الزوج الثاني كونها ذكرى روحية الاقامة عند الثالثة كان عنده ثلاثة
9:49الزوجة الثانية اما الاول اخذ على برا اللهم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائب وهو جنب اخرجه مسلم
10:38وللبخاري لا يبوذن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود. ولا يغتسل فيه من الجنابة وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرة
11:03ان الرجل الرجل بفضل المرأة وليغترقا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل الميمونة رضي الله عنها اخرج
11:24مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنه فجاء يغتسل ومنها فقالت اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يذنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة اما بعد
11:54هذه الاحاديث من كتاب الطهارة والمعلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة لا تصلها بظلم ثم يغتسل فيه وهذا يدل على لا يجوز للمسلم ولا يبون فيه لان هذا يقدرها على الناس
12:24ويهدي الى ولا يجوز في ذلك الا اذا تغير كما تقدم لكنه وربما عليه بالمسلم واشبه ذلك اما الجاري انه جاري فلا يأمر لانه تذهب بهدية كذلك والمرأة بفضل الرجل
13:02الاخرين فيها جميعا هذا علاج اليه كرهها والعب الف هذه ولكن قال رسول الله منها واحد جنابة لا حرج في ذلك في حديث ميمونة وما جاء في معناه اصل الطهارة
13:29لكن وانظر ادوا بها بعض التساهل فاذا في ثلاثة ايام يكون ذلك اكمل وافضل والا فالاصل الطهارة انما فالنهي للكراهة سواء بين الادلة ما بين الاحاديث الصحيحة في هذا الباب
13:50ولهذا قال ان الماء لا يريده وهو ولكن ترك الى الثابين بفضلها افضل فلا بأس ووفق الله الجميع لنذهب لولا نعم نعم الجمع هو الواجب عند اهل العلم نعم مما يتعذر
14:47توفر شروط النصر هل يقال الجواز ولكن الرسول نهى عن ذلك تحمل النصوص صلى الله عليه في جلس تناول الماء تناوله يلا سلامة ها؟ اذا تناول الماء تناوله من الماء الراقي ما يجوز يغتسل به. نعم
15:11كلاهما قديمة وجديدة شيخ؟ نعم مم سواء يعني حاظر او قديم الماء اذا كان او اوصى به ما صب فيه يرفع الجنابة يرفع الجنابين اما لو اغتسل ثم هذا اصل في الدين عند اهل العلم
16:13لكن لو كسل التبرج لو الطفل للتبرج عفوا لا بأس يعني اذا كان مع الحاجة العبارات لانه يؤدي الى الناس مم نعم سنرد هاي الجرفة للسباحة مقدم عليه واحيانا واحيانا
17:12الو واحيانا في المسجد واحيانا لا تريد ارجوكم قل او انه يصبر عليها بالطعام وان كان عدم التمييز يكون معها ايام كبيرة لانها عقل كماتوا اما اذا كانت يعرض لها في بعض الايام لا يجوز
17:46وهو صحيح وتقضي ما فاته الا اذا كان عقلها زائل انك العقل لا يجوز حرام اكثر من ثلاثة ايام في الايام التي زال عقلها. اما اذا كانت اقل يروى عن عمار انه بني عليه ثلاثة ايام وقضى رضي الله عنه
18:11متى ذكرت قصص والحمد لله لكن اذا كان قد زانها زوجها عليها كفارة مم. قبل ان تقصر. جامع هؤلاء ناسه نعم بعد ان ذكرت انها هدية مكة الفقراء الا اذا كان
18:44في مكة من النقاش كبيرة جدا المزارع كبيرة جدا الرسول قال اذا كان ما حكم الجماعات الثانية تعد وفي المساجد تدخل هذه في جماعة ثانية وثلاثة ويأخذ بموال سيدنا ابو بكر رضي الله عنه عندما
19:19صلى مع هذا اذا فاتت السنة مثل ما قال من يتصدق عليها فيصلي بها. اذا فاتتهم الصلاة صلى الجماعة هذا الواجب عليه. هذا الواجب عليهم. الله اعلم ما قصر اما اذا كان متساهل يخشى عليه من الاثم. لانه تساهل بعدم الجماعات الاولى
19:39المبادرة الى الجماعة من سمع النداء لكن اذا كان احضر العذر ثم ترك جماعة اخرى نرجو لها الاجر ان شاء الله كبيرة جدا والصواب انه ما يجوز الا اذا كان قليل جدا مثل ما الاواني
20:01العادية اذا كان نأخذ من كل شيء محتويتم واصابه رذاذ خفيف او قطرات الا اذا في قليل جدا مثل ما الاواني فله صلوا على النبي ما بعض الناس عنده ولد تربى في
20:36ولو قال مثل ما قال النبي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور اناء احدكم اذا سبع مرات بالتراب. اخرجه مسلم. وفي لفظ الله فليرضه
21:05وللترمذي اخراهما او اولاهن وعن ابيه قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهجرة انها ليست بنجة انما هي من الطوافين عليكم. اخرجهن اربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة
21:26وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فقال في طائفة المسجد وزجره الناس ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله ومر النبي صلى الله عليه
21:45سلم بذنوب مما عليه متفق على ايه اللهم اما بعد تعلقوا الاول حديث ابي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم ان يغفره سبع مرات ويمسح الماء الذي يحصل به صافي
22:22معنى التوحيد مثل الوضوء الوضوء العضو المعني الذي يعدل وهكذا الطهور المال معذ قال هنا يحتمل هذا وهذا صاحب الظلم فتح على انه الالة اهو ولاه النبي هذا يدل على ان الواجب
23:05ان يغسل مع الغرق في الكلب سبع مرات يعني بعد ما يرى هذا يدل على نجاحته ما علينا الا ولغ في الكم تراه ثم يغسل سبع مرات كولاهن بالتراب وهذا يدل على
23:27وان بها الى زيادة على غيره وفي رواية اخراهن ولهن الاولى اصح واثبت لان ما بعدها يزيل اثارها الاسلام او الصابون او غيرها من والحديث الثاني يقول انها ليست من
24:04والطوافات الحل لا ان الجسم هكذا من الطعام لا ينجسه وفي اللفظ الاخر انه توضأ الاعرابي يدل على ان الدخول في المسجد المسجد تغمره الصلاة ظهورهن يسافر بنا والحمد لله
24:58وفي حسن الخلق عليه الصلاة والسلام لان الصحابة لما رأوا الاعرابي يقول هموها ان يزرعوه او يضربوه فقال دعوه انما الرسول الميسرين فلما فاز القرية ان هذه المساجد انه يتبع لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة
25:23ثم امر ان يصب عليها فدل ذلك على ان النجاسة التي الامر البول ونحو ذلك لكن اذا كان لها جن كرهة الغاية ونحو العظام ونحو الشهداء على راسي واذا كان من محلها رطوبة لصب عليه النار
25:52كما قال وفيه الدلالة على الداعي ومعلميه عدم الشدة حتى يتعلم الجاهل وفق الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليك بارك الله فيك. نعم. كلام بعض المحدثين في رواية انها غير
26:18النبي غير محفوظة. نعم. نعم خنزير على التهامة واضح لان العراقة الخنزير احسن الله عن السعودي والله عندي اياكم تعمق جسده الحديث الموجود الحق العلماء بغير الوجوه في البول والغاية
26:49وعرقه وما اشبه ذلك مسح على ظهر الكلب او نجلس في هذا من الذنب العقوبة هذا كان بعدم الوصول والله لان السابعة يكون عرق الكلب نجس نجس نعم التراب ان يتعرض للشمس
27:22نعم؟ الذي يطهر به التراب المفروظ ان يكون معرض لاشعة الشمس. في مسألة عفا الله عن الفرشات الان اذا كانت عليها العابرة لابد من الفرك والعصر او يفتي يكفي بعد ما يحتاج الى بيت لا مثل الامر
27:52الملابس تأخذ حكم نقل بالنسبة للغسل مرة اخرى؟ نعم؟ الملابس اذا رغب فيها تدخل ثلاث مرات ومرة وضع فحسبها بحسبها الحمد لله يعني لو نشرت في الشمس نعم كان الذي امر بقتله ثم نشهد عنه
28:33بعد اثنين سنة معليش بقى اتنين وتمانين يوم اصحاب هل يكون هذا الدم اللي حصل له دم الا ذنب يعني اثنين اه اثنين وثمانين يوم ما يكون تخلف يعني في المستشفى سوى لها عملية عفا الله عنك واخرجه ما تدري عنه
29:19اللي تقول اثنين وثمانين واذا كان في تخلق لها نعم ما تخلق ليس عليه نعم حديث ابي قتادة صحيح نعم اه؟ اقول حديث اه ضعيف والله مم لبس الشربة طبعا في المعتمر
29:58جوربين الجورب ولا لا ولا واذا كان فعل هذا نعم ان كان يعلم الشرع نعم يوم الجمعة قضاء مفردا احسن الله اليكم عفا الله عنه عفا الله عنكم بالنسبة للطائرة الان
30:30يعني معظم اللي حصل في رمظان انه يفطر وهو في ظلمة الليل. فلما ارتفعت الطائرة رأى الشمس الشمس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودما
31:00فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
31:19اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزعه فان في احد جناحي داء فان في احد جناح حذاء وفي الاخر شقاء وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء
31:44وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له
32:04الحمد لله اللهم صلي على رسول الله المدارس هذه الاحاديث تتعلق ما يراه وما احفظ لي صحيح يقول صلى الله عليه وسلم فان حديث هذا وفي موضوع اخرى وهو موقوفا صحيح
32:50واصحابه المحرم والمحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو صحيح والحرص كذلك وسدد وقتها من هذا الحديث ولماذا جاء في معناه هل الانسان يقول يدل على اذا وقع في
33:24فعلى الانسان ما ان او لبني او ايهما يغمسه لانه احيانا حتى يقابل هذا هذا وحتى يكون الدواء الثاني والحديث لواء الليل صلى الله عليه وسلم تلبس حب الصيد منها
34:12او يدها او رجلها هو ميت وهكذا لو قرأه الانسان لان عندما الطريق الشرعي والبقية نسأل الله ان يجعله هذا هو الاصل الاول الاصل يقال للملك عبد الله فاذا باشرت شيئا
35:24من شردت من هذا انك في حال والله شيء قليل اما اذا كان لا يعلم حاله فالاصل ان نسأل الله العافية كم يوم يومين ولا ليلة؟ هم. اذا ما تركها يعني
35:50يوم يومين ما يقاس مم الكلاب قد ناحية من بتقول يا خالد بالخوف يعني هناك دعاء يوضع فيه لحمة يقتل هذه ما عندي حكم في كل ليلة يقول فاتي يعني
36:47عرق الحمار من صواب النوافل من عيسى نصره عاليا دخل مع الامام ثمن آآ تجد معه ثمن اتى برأسه ولا او دخل وهو يدعو قبل بعد ما رفع الامام من الركوع
37:19اي نعم يقضيها ثلاثة ايام من كل شهر لا لا اذا صار فتنة اوصت واذا صام ثلاثة اذا اصاب الجميع له فضل جميل كيف هذا الله المستعان والقرآن ليست عليه القلوب
38:10اذا اقتنست قمنا بعد التفرق هذا لو يعني اذا تنازعوا حتى لا يختلفوا تغير القلوب ولو خسسوا نعم هذا هو هذا هو الاصل الا الا ما كان في الدبر والقبل
38:36الاستماع ما ينبغي ان هذا امر مهم ما ينبغي الاحاديث انما ينبغي ينبغي للمؤمن ان السنة وان شاء الله والله اخشى عليه لاننا باب الانية الف ضيقة من اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
39:13لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة اخرة متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة
39:36كما يدرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عادوا بظنئها اخرجه مسلم. وعند الاربعة ايام
39:58وعن سلمة للمحبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جنود الميتة طهورها صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها. فقال
40:18لو اخذتم ايهابها؟ فقالوا انها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرز. اخرجه ابو داوود والنسائي جزاهم الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدف اما بعد خمسة تعلق بالاغاني
40:41اما الاغاني فالاصل فيها العلم والاباحة من الحسد من الحنين من الحذر من الصفر من غير ذلك فلا يجوز اتخاذ الاواني قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا يعني ولكم في الاخرة
41:06وفي لفظ اذا شرب ذهب او فضة فانما جهنم من حديث ام سلمة الذي وفي رواية مسلم فيها الذهب او الفضة انتهى الوجه الاول ولا من الزينة والجمال بل يجب
41:33لان استعمالها يذهب للاكل والشرب محرم بالنص ووجودها في البيت وسيلة لذلك فلا يجوز اتخاذ الاوان ولو زعم ان اهل الزينة او لغير ذلك فالواجب عمله ذلك الامام الاكل فيها والشرب فيها والتشبه باعداء الله الكفرة
41:59اما الحديث الثالث والرابع والخامس كلها مما يدل على ان يدلها جهادها ظروفه بدعة امريكا من الابل او البقر او الغنم وهو بالزكاة الزراعة واختلف العلماء في من مأكل اللحم تزيد الحمار والبغل
42:28اه المعتدل قال بعضهم يكفر بالدماء ايضا وقال بعضهم لا يفهم بالدماء اما النص فان موتها لا يحرم جزاها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم انما حرم عليكم اكلوها
42:47فاذا و اما غير ذلك لان في سهرته نظرا غفر الله لنا وهو ما يصلح له لا يجوز لا بأس بها لا بأس بها حسن تعد الذئب والثمار لا ينبغي
43:23ولا ولا ذنوبه لانه ما يكون الا بعلم الميتة فقط ها؟ اقول انني استدل ان الجنود قد تكون الا الذي حلال فقط ونحن مع ما يكون الا بهذا اما من كان ما كان حرام الاصل كالحمار والبرغل والكذب هذا هو حال
43:54والاحرام تركه بماذا؟ ها الذي لا قال لانها اذا ماتت كالحمار رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله ان امر بقوم اهل كتابه افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها
44:23اما ان لا تجدوا غيرها اوكلوها وكلوا فيها. متفق عليه وعن امرأة انا ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة من مزادة امرأة
44:40يشركه متفق عليه في حديث طويل وعلى انس ابن مالك رضي الله عنه ان قد حل ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان سلسلة من فضة اخرجه البخاري
45:00الحمد لله الارض هنا الحمد لله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث الثلاثة في اسباب الآية هذه ثعلبة رضي الله عنه يدل على انه لا بأس من الحاجة اليها
45:23لكن بعد الغسل وان سألها عن ذلك ولا لا لا وانسكاهم اليهود والنصارى لذلك الخمر اثار الخمر ان يكون فيها الذبائح التي ذبحوه على غير الشرع فاذا غسلت عند الحاجة اليها توصل والحمد لله
46:03اما اذا علم انها نظيفة فلا حاجة الى اصلها لعلم انها سليمة كما في الحديث نزلت امرأة مشركة اصابه امرأة معها لا زادتين تسأله عن ما فعلته الجارحة فذهبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم
46:31ومعها المذهبتان فامر بحل المجالسين واخذوا من مائها لكن ثم على ما هي عليه واعادة ملأه كما كانت اولا هذه من ايات الله ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم
46:56فقال لها لم نرزعك بماءك شيء اخذوا منهم من المفلسين حاجتهم وعادلناه هذه من الايات وجمعوا لها تمرا واشياء واعطوها اياه هذا يدل على طهارة او بعض المشركين اذا ولما انها لا بأس بها لان هذه ممنوعات ما فيها شيء
47:24فلهذا احد عملائها ولم نظيفة فلا حاجة وفي الحديث الاخير قد تحركها الشعب سلسلة من فضة هذا يدل على جواز الشيخ علي من الفطرة ان هذه الى ذلك فلا يهم من
48:02ولا يكون داخل في النهي عنه من ان هذه حاجة بسيطة فاذا دعت هذه تفضيل الشعب قليل من الفضة فلا بأس لحد ان ولذا الدنيا بها فاحسنوا المقصود ان يكون يردد الشعب
48:33من فضة لا حرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله ها نعم ها لا يلبسها ولا ذهب الا خاتم الفضة بس قال ثم يصلي الكافر مم خطوبة الكافر
49:16صافي ماشي مشكل وانما المشركون الاعتقاد الاعتقاد بشيء من الذهب عسى الله من عليهم على المسلمين يا شيخ المسلمين في الكفار يسألون عن حكومية هي الناس اللي ما عندهم شغل
49:49الدولة مكافحة خمسين ريال ثلاث شهريا فيسأل الله نعم فعباد الناس يخرجون من البلاد هذا هذا سؤال يا شيخ نعم هذا بعض الاخوة يسألون عن يقولون يعني يجبر عليهم ان يزاد الحجاب
50:28اتى العمل يجب ان اذهبوا الى العمل بدون حجاب هادو اخوتي يقولون لا هل الامكانيات نعم انما الطاعة في المعروف نعم لا طاعة ويسألون عن الزواج يا شيخ. لا ابيهم
50:47الزواج يعني اذا منعه الوضوء وهم مسلمات؟ اي نعم. الرسول لا تأكلوا فيها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ثعلب لا قدرة من قال هذا الدعاء رضي الله عز وجل
51:26صدق رسول الله هل يجوز لي ان انك لحظة ولو من الزكاة اذا كان اذا كان فقيه. في هدية ها هدية شو هدية؟ ما في صدقة الضابط في آآ تعزيز الاسماء الكريم
52:07اذا كان من اسماء الله عمته وعبد الرحيم لابد ها هذه صلوا ركعتين صلى ركعتين بنيلة الخبر ولا يعلم اهذا الامام من صلى معه صلوا ركعتين مرة او ركعتين ولا يدري هذا الامام
53:15ها هذا قليل انهم مسافرون. نعم. ان هذا الامام مقيم نقضيها او الانسان تنبه الان ولا بعدين انه انه مقيم يصلي على الله. امرأة يغرها الحمد اه ومن يغره الحمد
53:53استعمل ما يمنع الهم جميعها جميع وسائل منع الحمل جميع وسائل منع سدد لها اضرار هل يجوز لها ان العملية وهربت اي نعم اذا كان يضرها وفي البالة يضرها يعني تنام في المستشفى مثلا ينوموها في المستشفى ضغطها يرتفع
54:21اسباب ازالة النجاسة وبيانها عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ صلاه؟ قال لا اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح
54:41وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسوله ينهيانكم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلحة فناداه
55:05ان الله ورسوله جليانكم عن لحوم الحمر الاهلية. فانها ردس. متفق عليه وعن امر ابن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته
55:25ايزيد على كتفه اخرجه احمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اخر الغسل
55:45متفق عليه ولمسلم لقد كنت اتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي في وفي الله وفي لفظ الله لقد كنت احكه يابسا ببخل من ثوبه الحمد لله
56:06الله وسلم على رسول الله ولا اله واصحابه اما بعد هذا بعد اذاعة النجاسة مع بيانها الادلة الشرعية على ان الانسان تجد ايضا التزام سواء في بقعة التي يصلي فيها الناس
56:25او في الصوم او في البدن قال تعالى وثيابك فطهر فالنجاسة والنبي لما لما بلغ الاعرابي فما يصب على ومنه سجن من ماء وامر مستحاضات ما اصابهن من الزنا فالمقصود ان النجاح
56:52سواء كان الا بولا او زمن قوم يا مولاي ومن ذلك الخمر فإنها نجسة عند اهل العلم لما سئل عنها تتخذ خلا قال لا لنتغير يجب ارادتها تشتد نبيل وغيره قراءته
57:12الا يتخذ بمعنى انها نجد في الاجتهاد نجسة يجب ان تراها المرحلة ان للشرك الخالص حراما اهلية المعروفة التي بين الناس الان دمها وقولها ومعروفها امنع ابدانها السلام والصحيح انها طاهرة
57:47ترد علينا يعني تستعمل والبغال ابناءنا طاهرة وشربها من الماء لا ينجسه طريقها طاهر ولهذا كان يركب النبي على الحمار عادلا ليس على ظهره شيء نفي فدل على الحمر والاهلية
58:14والحمر الاهلية الصواب انها طاهرة والبلاء والبغال قاهرة الحذر لكن لو ماتت او او ذبحت فان لحومها وابوابها نجسة ولهذا امر الانسان ينادي ينادي انها نجسة لما ذبحوها القبور او ما لك او
58:48قال لها لكن اذا شربت منها طيب لانه والحديث والحديث وما جمرة وهكذا خطب انها خطبهم في عرفات على رحمته دل على ان يعامل الناقة طاعة وبولها طاهر لانها تباح تباح اكلها
59:33ولهذا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين باموالهم والبانية الابل والبحر والغنم وهاي اه واموالها طاهرة وارواحها طاهرة اللحم حديث عائشة الدلالة على ان من يطهر وان النبي كان يغسله
59:58وربما بركة دل على علمين واحد اصل الانسانة واما فركت عائشة من ثوبه دل على انه طاعة وفق الله هذا سلم. نعم؟ نعم. بالنسبة للاوائل الحسابية والسخرية هل تتلف اذا كان اذا وقع فيها خمر؟ تتلف ام ترجى
1:00:32نعم نعم سنة فانها بنسخته. اي نعم يجعل انها نجد مم صارت البقعة انه النفس ينبغي على صحيح في ايه ان الخبر ليس من اشترى سبعة عفا الله عنك ووجد بها ايضا
1:01:18ثم استقبلها بعد وجود العيد يسقط حقه في الرد الذنوب وعدم الحوار على الصغائر نعم على اجتناب الكبائر فقط ظاهر القرآن الامران حفظك الله اسأل الله الكافر هل يجوز ان يلقى في القرآن؟ ها؟ الكافر اذا كان مريض هل يجوز ان يقرأ بالقرآن
1:02:02هو ما اعلم اذا كان مستأمن او في مصلحة اسأل الله ان التكبير قبل الامام ما ورد عن نبينا صلاة الفجر حتى ثم اومع اليها وجهه بدوره الضعيف قال قدر هنا
1:02:24رواه ابو داوود ابن حبان عن ابي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم اومأ اليه وبماله من طريق عطاء اليسار عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة ثم اشار بيد
1:02:39رواه ابو داوود ابن حبان عن ابي بكرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم اومى اليه وابن مالك من طريق عطاء مصلى ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة معاشرة بيد
1:03:02الى ان يغتسل ثمهم صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة اقول في هذا الحديث عفا الله عنك بعد ان اغتسل من الجنابة رجع فكم اكمل الصلاة بهم؟ لا لا خلافهم ايش هو
1:03:20الله عليك ثم اغتسل عمر لما طعم كمل بها عبد الرحمن ولم الصلاة. او ينتظرون ثم استخلف عمر حتى لا يشق عليه. اذا الاخ المأموم عن الامام حتى رفع من الركوع. هل تصلي في الركعة ام لا؟ كان متعمد قطع الصلاة
1:03:50الى اخر تحريم هذه ان مرة ولا مرتين نعم ما يجوز ها ثم وصل الى المدينة يوم جديد البخاري يبهت عن الاصرار يا شيخ اي نعم لو جامعة هذا هو الاظهر
1:04:59ان حرم عليه الاكل والشرب. كفارة وجوبا او وجوبا. هم. الله اليكم. الصيام تدلل في حديث آآ يوم عاشوراء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم شيخ الاسلام ابن تيمية
1:05:21هو مخير بين الامساك والرد فقط دون الارض ويقول رضي الله عنه وعن ابي استنشق