شرح منتقى الاحكام كتاب الصلاة - الشريط الاول
0:00الاخبار قال الامام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ملتقى الاخبار باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما ابيح فيها عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
0:24من سمع رجلا ينشد من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا اداها الله اليك فان المساجد لم تبنى لهذا وعن بريدة ان رجلا نشد في المسجد فقال من دعا الى الجمل الاحمر
0:43فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لوجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له رواهما احمد ومسلم وابن ماجة وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
1:00من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر الى ما ليس له رواه احمد وابن ماجة وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر الى متاع غيره
1:20وعن حكيم ابن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او ليعلمه
1:41كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر الى ما ليس له رواه احمد وابن ماجة وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر الى متاع غيره وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
2:04لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه احمد وابو داوود والدار قطني وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. واذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا
2:29لا رد الله عليك رواه الترمذي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن البيع والشراء في المسجد وان تنشد فيه الاشعار وان تنشد فيه الضالة
2:47وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رواه الخمسة وليس للنسائي فيه انشاد الضالة هذه الاحاديث كلها تتعلق بوجوب كانت المساجد عما لا يبيغ المساجد بنيت لعبادة الله للصلاة والقراءة تعليم
3:09فالواجب ان تصان مما يقدرها او ينفر منها يجب ان تحترم وان تصان عما قد يفضي الى تنجيسها وتقديرها او تنفيذ القاصد ان لها من العبادة فيها ولهذا الحديث الاول
3:30الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا يشهد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فلما سمع رجل يقول من دعا الى الجمل الاحمر قال لوجدت المعنى ان ما ينشد فيه الضلال
3:48يعني ما يقال فيه من وجد المتاع الفلاني من وجد البعيد من وجد بشتي فوجد فلان لا لا يوجد فيه الظلال لن يبنى لهذا لا يجب ان ينشد شي يصير عند الباب الظاهر
4:02من شهر البعير من شاف من شاف بشتي من كان من رأى كذا خارج المسجد اما في المسجد لا لا ينشر الظواهر في المسجد لذلك وصلى الله وسلم نهى عن ان تقام الحدود في المساجد
4:21وانت مستقاد فيها لان اقامة الحدود فيها والاستغاثة قد تفضي الى تنجيسها شخص اذا اقيم عليه الحد قد يخرج منه دم قد يخرج منه بول في مجلس فلا تقام الحدود في المساجد
4:36ولا يستقاد فيها وكذلك هو صلى الله عليه وسلم من اتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او المعلم فهو كالمجاهد في سبيل الله اما من اتى بغير ذلك الناظر الى متاع غيره ما له فائدة
5:00يأتي للمساجد ينبغي ان يكون ليتعلم او يعلم للصلاة او للتعلم او للتعليم اما اذا كان لغير مصلحة وكنا من متاع غيره الذين ارادوا متاع غيره ما يستفيد شيء والمقصود من هذا كله ان
5:26تقصد المساجد بالعلم والفائدة او للصلاة ولا معنى ان يستريح فيها الانسان او ينام اذا لم يؤذن لا بأس لا بأس يقصدها الانسان الغريب والمسافر ان يستريح او ينام لا حرج
5:47كما كان اهل الصفة ينامون فيها الفقراء وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ايحب احدكم ان يذهب الى بطحان وادي في المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين ثمينتين في غير اثم ولا قطيعة رحم
6:10قالوا كلنا يحب ذلك رسول الله قال لن يغدو احد المسجد هي ليعلم ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع ومن اعدادهن من الابل
6:32وقال صلى الله عليه وسلم من رأته يبيع او يبدع في المسجد فيقول لا اربح الله رجاله نهى عن البيع والشراء في المساجد مسجد فيها الاشعار قد يجر الى باطل
6:52اما الاشعار الطيبة فلا بأس بها كان حسان ينشد في المسجد. الرد على المشركين اما هذا الشعار التي لا لا خير فيها بل فيها ذموا قوم بغير حق او مدح بغير حق
7:05او دعوة الى باطل هذه الى لا لا تنهض في المساجد ولا وهكذا الكلام الذي في المساجد بغير حق لا يجوز اما كلام الاشعار الطيبة دعوة الى الله لا حرج في ذلك
7:24نسأل الله ان يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ثبتنا واياكم على دينه ولا حول ولا قوة الا بالله فقال الامام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ملتقى الاخبار
7:39وعن سهل بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد متفق عليه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال
7:57شهدت النبي صلى الله عليه واله وسلم اكثر من مئة مرة في المسجد واصحابه يتذاكرون الشعر واشياء من امر الجاهلية فربما تبسم معهم رواه احمد وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فلحظ اليه
8:20فقال كنت انشد فيه كنت انشد وفيه من هو خير منك ثم التفت الى ابي هريرة فقال انشدك الله اسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اجب عني
8:37اللهم ايده بروح القدس قال نعم متفق عليه وعن عباد ابن تميم عن عمه انه رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه للاخرى متفق عليه
8:59بهذه الاحاديث تدل على اشياء تباح في المسجد وانه لا حرج فيها تقدم اشياء تمنع من المسجد كانشاد الظوال واقامة الحدود والبيع والشراء لان المسائل لم تبنى لهذا وهناك مسائل اخرى
9:18لا يمنع من فعلها في المساجد لان لها صلة بالعبادة او بعضها من العبادة من ذلك اقامة الحدود من ذلك اقامة اللعان. تلاعن لانك او شهادات ما فيها خطر على تقدير المسجد ولا
9:41انما هي الشهادات فاذا قذف الرجل امرأته فانه يقام عليه الحد حد القذف وله ان يشغلها باللعان بان يعينها فيشهد اربع شهادات انها والخامسة يقول ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين
10:11ثم يا اما ان تقعد ويقام عليها الحد واما ان تلاعنه ويزرع عنها العذاب عند الشهادة اربعة شهادة بالله انه لمن الكاذبين والخامسون غضب الله عليها ان كان من الصادقين
10:22كما في قوله جل والذين يأمرون ازواجهم ولم يكن له شهداء الا وبشرهم فشهدوا احاديث اربعة وشهادات الاية يرمون ازواجهم بالزنا وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
10:37لعويم العجلاني وزوجته فتلاعنا بين يدي النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام وقال له بعد ما تلاعن لا سبيل لك عليها واخبر انها لا تحل له ابدا ان تحرم عليه على التأبيد
10:53لان هذه الملاعنة ما يبقى معها مودة ولا محبة فلهذا من حكمة الله ان جعل هذا التحريم ابدا اعظم من تطليق الثلاث يحلها الزوج جديد اذا اذا دخل بها اما هذا فهي محرمة ابدا
11:18مثل التلاعن الخصومة كن يقضي بين الخصمين القاضي فلا بأس قصة كعب مالك وابن ابي حدرد كان بينهما نزاع لدين لما كعب على ابن ابي حدرا فاصلح بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف
11:44عند الاحكام الشرعية من العبادات فلا بأس ان تروح المسجد. يحضر خصمان عند القاضي ويحكم في المسجد ومن كذلك الفتاوى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر التوحيد لان هذا مما مما بنيت له المساجد
12:09وهكذا هجر المشركين انشاد الاشعار فيهم لان هذا من اصل الدين ولهذا كان حسان ينشد في المسجد يسب المشركين ويبين بطلان ما هم عليه ويقول له نبي اهدهم ومن يمشي بيده انه لاشد عليه من وقع النمل
12:30فيقول اللهم اني روح القدس لانه جهاد شعر بذم المشركين وبيان بطلان ما هم عليه والدعوة الى الحق والدعوة الى الجهاد عبادة جهاد شرعي جهاد قولي ولهذا اقره النبي صلى الله عليه وسلم
12:51يهجوهم في المسجد ولما استنكر عمر ذلك قال له قد كنت انشد وفيه من هو خير منك يعني فلم ينكر عليه كان عمر قد ظن ان هذا لا يصلح فبين حسان وابو هريرة ان هذا مما اقره النبي عليه الصلاة والسلام
13:09وهكذا التحدث بامور الجاهلية واعمالهم كما كان يفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم ليحذرها الناس يتحدوا في المسجد كانت جائزة تعمل كذا والجاهلية يعمل كذا ومن اعمالهم كذا يحمدون الله ان الله هداهم وان الله كفاهم شر هذه الاعمال
13:29ويسر لهم الاسلام تهدد بنعم الله او تحذير منها قال تعالى واما بنعمة ربك فحدث او يذكرونه تحذيرا منها من اعمالهم واجر البنات من اعمالهم دعوة النجوم من اعمالهم دعوة القبور من اعمالهم كذا من اعمالهم السحر يذكر اعمال الجاهلية ويحذر منها لان هذي من من مقاصد المساجد
13:56وفق الله الجميع قال الامام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الاخبار وعن عبد الله ابن عمر انه كان ينام وهو شاب عزب لا اهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
14:18رواه البخاري والنسائي وابو داوود واحمد ولفظة كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب قال البخاري وقال ابو قلابة عن انس قد مرهت من عكل على النبي صلى الله عليه واله وسلم
14:40فكانوا في الصفة وقال قال عبد الرحمن ابن ابي بكر كان اصحاب الصفة الفقراء وعن عائشة قالت اصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الاكحل
14:59العريقة يقال له حبان بن العريقة في الاكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه وعن عبدالرحمن بن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
15:22هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا فقال ابو بكر دخلت المسجد فاذا انا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبدالرحمن فاخذتها فدفعتها اليه رواه ابو داوود وعن عبد الله ابن الحارث قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجة
15:49وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اثر ثمامة ابن اثال وربط بسارية في المسجد قبل اسلامه وثبت عنه انه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه
16:09هذه الاحاديث الصحيحة كلها تدل على جواز مثل هذه الامور في المسجد ويمسي البيت من بيوت الله لمصالح المسلمين. تقام فيه الصلاة تقام فيه حلقات العلم قال فيه المواعظ والدروس كل ذلك لمصالح المسلمين وهكذا شرع الله فيه الاعتكاف
16:32والمعتكف يأكل ويشرب وينام في المسجد قد كان النبي يعتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم وينام فيه ويأكل ويشرب وهكذا انزل جهود في المسجد وفد عكف ذلك واهل الصفة كذلك
16:52كل هذا يدل على جواز الاكل والشرب في المسجد اذا دعت الحاجة الى ذلك وانه لا بأس بهذا وهكذا النوم فيه للحاجة كما كان الشباب ينام فيهم بدلا عند الحاجة
17:07ويقيلون فيه واهل الصفة كذلك كل هذا لا حرج فيه. اذا لم يحصل اذى اما من وجد منه اذى فهذا يمنع اما اذا لم يحصل الاذان فلا بأس غضب علي رضي الله عنه في بعض الايام فاطمة فخرج
17:26ونام في المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم قد علاه التراب من المسجد فقال له قم ابا تراب قم ابا تراب فبقيت له بقي له هذا اللقب
17:41وفي قصة الصديق الصدقة على السائل الذي يسأل في المسجد دلالة على انه لا بأس بالسؤال في المسجد. الفقير يسأل اخوانه ان يتصدقوا عليه في المسجد لان الرسول اقره لما ذكر له انه صدق على سائل في المسجد
17:58واصله في مسلم دل على جواز مثل هذا وانه لا حرج في ذلك اذا سأل اخوانه في المسجد ان يتصدقوا عليه الا ان يعرف انه غني يمنع لان ما يجوز السؤال من الغريب انما يجوز السؤال من الفقيه
18:16كذلك توزيع المال في المسجد اذا رأى ولي الامر توزيعه مال يوزع بين الفقراء في المسجد وبين من تصح له من يصح لهم وما اشبه ذلك كما وزع النبي المال جاء من البحرين
18:33نثره في المشي ووزعه عليه الصلاة والسلام من ذلك قصة لما اشرها النبي في المسجد يجب يدل على جواز اسر الكافر ولو ان كافر ولو ان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
18:48انما يمنع المسجد الحرام خاصة واما غير المسجد الحرام فلا بأس بدخول الكافر اذا جاءت المصلحة الى ذلك قد اسر النبي يومين او ثلاثة في المسجد ينظر الناس وينظر المصلين يسمع القراءة
19:04ويأكل ويشرب في المسجد وفي اليوم الثالث او الرابع لما قال رسول الله انه يا ثمامة ما عندك قالوا ما قلت لك بالامس ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر
19:23وان تريد الماء فستعطى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه منضبطا ولا يختلف ظن فيه الخير لانه قال وان تنعم تنعم على شاكر فلما سمع كلامه يتكرر بهذا لم يتغير ظن به الخير وقال اطلقوا اطلقوا ثمامه
19:43فلما اطلقوا ذهب الى بئر حول حول المسجد واغتسل ثم جاء وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودخل في الاسلام وكانت وكان هذا الاسر من نعم الله عليه
19:57ثم ذهب الى مكة قال يا رسول الله اني جئت للعمرة واخذني خيلك اخذني خيلك وانا في طريقي الى العمرة. فقال له النبي اذهب وادي عمرتك فذهب الى مكة وادى عورته
20:11واخبر قريش انه اسلم وانه سوف لا يأتيهم من الخرج من مجد حبة حنطة الا ايدنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام فهذه الاشياء مما يدل على جوازها في مسجد هذه الامور التي
20:30بينت الاحاديث وانما يصان المسجد عن الشيء الذي قد يسبب قدرا كاقامة الحدود او يسبب اشغاله بامور الدنيا التي لا تعلق لها بمصالح المسلمين كالبيع والشراء ونشر الضوال فيمنع بخلاف مصالح المسلمين في اكل في اكل المعتكف او شربه او توزيع المال بينهم او او راحة
21:00العزب من ينام في المسجد او او الفقير او المعتكف كل هذا لا بأس به وفق الله الجميع باب عني قرامة هذا فانه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي
21:23رواه احمد والبخاري وعن عثمان بن طلحة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دعاه بعد دخول الكعبة وقال اني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت ان امرك ان تخمرهما
21:41فخمرهما فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي رواه احمد وابو داوود باب لا يخرج من المسجد بعد الاذان حتى يصلي الا لعذر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
21:59امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج احدكم حتى يصلي رواه احمد وعن ابي الشعثاء رضي الله عنه قال خرج رجل من المسجد بعدما اذن فيه
22:19فقال ابو هريرة رضي الله عنه اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه واله وسلم رواه الجماعة الا البخاري فالحديثان السابق الاولان يدلان على انه ينبغي الا يكون في المصلى
22:41شيء يشغل المصلي لان المطلوب الخشوع واقبال القلب والحضور بين يدي الله عز وجل فكره ان يكون بين يديه شيء يشغله في مسجد او غيره يقول الله جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
23:07في الحديث الصحيح اذا قام ان يصلي يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه ولا عن يمينه الحديث السنة للمؤمن ان يكون في محل ليس فيه ما يشغله وقت الصلاة
23:22ولا سيما في قبلته ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان لها قران في تصاوير وقيام الستر فقال فانه لا تزال الصواب تعظ من صلاتي هذا يدل على ما ذكره المؤلف
23:45من كراهته وجود شيء امام المصلي يشغله ويشوش عليه قلبه وقد جاء في الحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلم رأى على غرفة لعاشة باب اللي عاشه ستارة محلا لها
24:09فيه الاصاوير تغضب هتكه قال ان اشد الناس عدا ان اصابها لصبر يعذبهم يوم القيامة ويقال لهم يوم خلقتم فدل على ان تصاور لا يجوز تعليقها وانها اذا كان في القبلة
24:29يحصل بها التشويش ايضا فالواجب عدم وجود شيء من معلق بالبيت حتى ولو كان في غير جملة المصلي يجب اتلافها وازالتها واذا كان في قبلة المصلي صارت الكراهة اشد مع وجوب الاسلام
24:53نحو محوها او تقطيعها او محو رؤوسها ولهذا لما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام محى ما فيها من الصور عليه الصلاة والسلام فالصور يجب القضاء عليها وان لا تعلق في جدال ولا غيره
25:21والا يلبس المسلم شيئا فيه تصاوير من ذوات الارواح الا اذا كانت في محل يمتهن كالبساط والوسادة فهي ممتهنة تعطى لكن نفس التصوير لا يجوز لا يجوز احدا يصور مطلقا لا في بساط ولا في غيره
25:40لكن اذا كانت في بساط او نحو مما يمتهن فلا حرج اما في شيء منصوب الباب او الجدار او يلبسه الانسان فليمنع مثل ما انكر النبي عن عائشة عليه الصلاة والسلام
25:57وجاء في حديث اخر عن القرآن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين جبرائيل موعد فتوقف جريان الدخول فسأله النبي قال ان في البيت
26:11يرى ما فيه تصاوير وتمثالا برأس استنزال ان يقطع وبالستر ان يتخذ منه سادتان توطئان وامر بكلب ان يخرج ففعله النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انه اذا قطع الرأس حصل المطلوب وازيل
26:36واذا كانت تمتهن في وسادة او بساط زال الحكم بامتهانها في الاستعمال اما التصوير فلا يجوز مطلقا نصف ذوات الارواح من حيوانات او طيور او بني ادم كل ذلك لا يجوز
26:55لقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار ولقوله صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال انه اشد الناس عذابا يوم القيامة فعلم بهذا تحريم الصور مطلقة يعني التصوير مطلقة سواء في
27:11ثوب او بقرطاس او في بساط او في غير ذلك ان للضرورة فكانت ظرورة قد قال الله قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه بلغوا لها احكامها
27:32كتصوير اللصوص الذين يطلب امساكهم حتى اذا وجدوا امسكوا او لحادث علاج المريض من وجه لحاجة العلاج او شهادة لابد منها لا تحصلن بذلك هم مضطرا التابعية اذا لم تحصل الا بذلك هذا باب الضرورة
28:04وحديث قرنين يدل على معنى وانه لا يكون في قبلة المصلي شيء يشوش ولهذا امر بشتهما وان كان في خلاف لكن المعنى صحيح وان السنة ان لا يكون في قبلة المصلي كيشوش على المصلي
28:22لا كتابات ولا سور ولا اشياء شوشوا عليه صلاته والحديث الثالث والرابع يدلان على لا يجوز للمسلم الخروج بعد الاذان الا لعذر شرعي اذا اذن يصلي مع الناس الا يتوضأ او امام مسجد يصلي بجماعته عذر شرعي لا بأس والا
28:46فلا يجوز الخروج لان خروجه يفوته الجماعة والجماعة واجبة يجب عليه يسعى اليها فاذا كان في المسجد حرم عليه الخروج حتى يصلي الا بعزل شرعي وفق الله الجميع لما تحتاج الى مراجعة اسناده
29:07لكن يغني عنه قال يا عائشة قصة في خروج من المسجد يعني يغني عن هذه الزانية. اما هذا فقد رواه مسلم فقال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب استقبال القبلة باب وجوبه للصلاة
29:31عن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله
29:56عليه واله وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن. وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. متفق عليه وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت
30:19قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة انس وعن انس رضي الله عنه ان
30:37رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت كان يصلي نحو المقدس المغرب؟ المقدس مقدس؟ نعم طيب فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر
31:03رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى الا ان القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة رواه احمد ومسلم وابو داوود وهو حجة في قبول اخبار الاحاد. باب حجة من رأى فرض البعيد اصابة
31:25مراقبة الجهة الى العين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ايوب ولكن شرقوا او غربوا يعضد ذلك
31:50هذه الاحاديث تتعلق بالقبلة كان المسلمون اول الهجرة يستقبلون جهات الشام فلما مضى ما شاء الله ستة قال ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا حولت القبلة الى الكعبة بعد ما مضى على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة
32:22ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وانزل الله بذلك قد نرى تقلب وجه في السماء فلا نولينه قبلة ترضاها فولي وجهها شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا شره وقال تعالى ومن حيث خرجت فولي
32:44وحيثما كنت فولود شطرة فاستقرت القبلة الى جهة الكعبة وكان المسلمون في صلاة الفجر في في المدينة الذين في قباء وفي بعض المساجد لم يعلموا فاخبروا في اثناء الصلاة فاستداروا
33:11الى جهة كعبة فهذا يدل على ان القبلة هي الكعبة وان الواجب استقبالها لمن كان حولها تستقبل عينها كمن كان في المسجد نفسه في المسجد الحرام وما كان بعيدا عنها لا يراها استقبل الجهة
33:35لقوله جل وعلا شطر المسجد الحرام. وحينما كنت شطره فهذا يدل على ان الجهة كافية وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة الى اهل الشام والجنوب
33:58اما بالنسبة الى اهل الشرق والغرب فما بين الجنوب والشمال قبلة هل الشماليون قبلتهم الجنوب والجنوبيون قبلتهم الشمال ولما دخل رجل المسجد واساء صلاته امره النبي صلى الله عليه وسلم
34:21ان يعيد وقال صلي فانك نصلي حتى اعادها ثلاثا ثم قال للرجل ثم قال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فقال له قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء
34:37ثم استقبل القبلة وهذا يسابق ما في القرآن الكريم استقبال القبلة الى الكعبة وهكذا في حديث ابي ايوب قال في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط
34:57فلا بغائط ولا بول ولا استأجروها ولكن شرقوا او برجموا فدل على ان الجهة كافية كالبعيد عند قضاء الحاجة وفي الصلاة يستقبل الجهة فالشماليون قبلتهم الجنوب والجنوبيون على الكعبة كاليمن في الجنوب الشمال
35:20ومن كانوا شرقا قبلته المغرب. ومن كانوا عن الكعبة مغربا قبلتهم الشرق يعني جهتها حيثما كنتم فولوا وجهه شطبة وفيه من الفوائد ان الانسان اذا اخطأ القبلة ثم نبه وعلم بعد الاجتهاد يستدير ويكفي
35:45فلو انه في سفر اجتهد وتحرى القبلة ثم في اثنائها تبين له انه مخطي وان القبلة عن يمينه او شماله يستجير ويكفي ولا نعيد اولها لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد
36:12ولهذا استداروا في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا ان القبلة نسخت الى الكعبة في قبة وفي غيره استداروا ولن يعيدوا اولها ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم
36:33فهكذا في نصفه البر ايه سفر اما في الحضر الواجب انه يسأل اهل الحظر لا لا يتساهل لا يجتهد يسأله الحظر لان في الحظر عندها اهل بيوت يعرفون وعندها المساجد
36:50ينظر المساجد يستقبل القبلة على ما في المسجد ولا يجتهد اذا اجتهد في هذا تبطل صلاته. لان ترك العلامات الواضحة موجودة في البلد اما في السفر قد يخفى عليه الامر تجتمع عليه الامور فيجتهد
37:07فان صلى ثم علم بعد الصلاة صلاته صحيحة لكونه صلى باجتهاد فان علم في اثنائها استدار وفق الله الجميع قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ترك القبلة لعذر الخوف عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا سئل عن صلاة الخوف وصفها
37:37ثم قال فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها قال نافع ولا ارى ابن عمر ذكر ذلك الا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
37:56رواه البخاري باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه واله يسبح على راحلته قبل اي وجهة توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة
38:17متفق عليه وفي رواية كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة الى المدينة حيثما توجهت به وفيه فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة
38:45ولكن يخفض السجود من الركعة ويومئ ايماء رواه احمد. وفي لفظ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في جهد فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع. رواه ابو داوود والترمذي وصححه
39:07وعن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صلي عليه اذا اراد ان يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. رواه احمد وابو داوود
39:27في الحديث الاول يدل على ان المؤمن اذا اشتد به الخوف ولم يتيسر له استغفار القبلة صلى حيث كان وجهه راكبا ماشيا لقوله جل وعلا فان خفتم فرجالا او رهبانا
39:48وهذا عند شدة الخوف وعدم التمكن من استقرار القبلة اما بعد التمكن مثل ما جاء في صلاة الخوف ويأتي ان شاء الله في بيان صلاة الخوف وانه يستقبل القبلة ويصلي بهم
40:02اما جميعا واما طائفتين كما يأتي ان شاء الله لكن عند شدة الخوف واذا لم يتمكن المؤمن من استقبال القبلة فاتقوا الله ما استطعتم والاحاديث الاخيرة كلها تدل على جواز الصلاة على الراحلة كالحمار والناقة والفرس والبغل والسيارة ونحو ذلك
40:31في التنفل الى غير جهة القبلة الى جهة سيره لا حرج ان سيتنفل الى جهة سيره كان النبي يفعل هذا يصلي على الله حيث كان وجهه توسعته في النوافل اما الفريضة فكان ينزل ويستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام
40:52اما النوافل فلا بأس بالسفر ان يصلي الى جهة سيره ويجعل السجود افضل من الركوع وان استقبل القبلة عند الاحرام كما في حال انس كان احسن واحوط. واذا في الاحاديث الصحيحة ليس فيها ذكر استقبال القبلة
41:14الصحيحين بن ربيعة وغيره الدلالة على انه يصلي الى غير قبلة من جهة سيره لكن اذا استقبل القبلة عند الاحرام عملا بهديه انس ثم خلى سبيلها الى جهاد سيره كان حسنا ان شاء الله جمعا بين الاحاديث
41:34الله ولي التوفيق. نعم مم اعظم الله مثوبتكم يقول هل يشترط لصحة صلاة الجمعة حضور اربعين من اهل وجوبها هل يشترط منه ان يشترطوا لصحة صلاة الجمعة حضور اربعين من اهل وجوبها
41:59فالصواب لا يشترط في خلاف بين العلماء لكن الصواب لا يشترط وانها تجزئ من ثلاثة فاكثر لانه اقول الجمع مع الامام لا مع الامام لعموم الادلة قل قل اربعين او او اثني عشر ليس عليه دليل
42:22وصابنها تجزي من ثلاثة فاكثر ان يكون مستوطنين في قرية مستوطنين صلوا الجمعة مم لم الامام ثالثهم الامام ثالثهم نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم حلق اللحية او تقصيرها؟ وما حكم استعمال الصبغة السوداء؟ وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك
42:54كله حلق اللحية وتقصير هذا لا يجوز الاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب ووفروا اللحى. اعفوا اللحى خالفوا المشركين
43:22وفي حديث ابي هريرة عند مسلم وصف الشوارب اوفوا اللحى خالفوا المجوس. عرفوا اللحى خالفوا المجوس فالواجب اعفائها وتوفيرها واللحية ما نبت على الخدين والذقن الدين والدقن هذي اللحية الواجب توفيرها وعفائها وعدم قصها هذا هو الواجب
43:49وهذا هو الصواب خلافا لمن تعدى عليها من المشركين وغيرهم والواجب قص الشوارب وكثير من الناس يطيل الشوارب ويقصر اللحية والعكس ما جاءت به السنة السنة قصد الشوارب واحباؤها وتوفير اللحية وارخاؤها
44:19و حذروا من قصها وقد يتعلق بعض الناس بما يروى عنه عمر انه كان يأخذ منها في حجه وعمرته وهذا ازدهاد منه لا يجوز تقليده فيه لانه مخالف للسنة التي رواها هو وغيره
44:37وعمل الصحابي اذا خالف الرواية الحجة في الرواية لا في عمله فالحجة فيما روى لا فيما رأى وهكذا قصها حكم واحد. الحلق والحكم لكن الحلق اشد اشد اثما وكلاهما محرم اصلها وحلقها
45:06مم يا شيخ اما الصبر ما يجوز اذا كان اسود لا يجوز اما الحمرة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد قال خالفوا اليهود والنصارى فانهم لا يصبغون
45:30فالسنة ان تصبغ لكن بغير السواد نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب صفة الصلاة باب افتراض باب افتراض افتتاحها بالتكبير عن علي ابن ابي طالب باب افتراض افتتاحها بالتكبير
45:56عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه الخمسة الى النسائي وقال الترمذي هذا اصح شيء في هذا الباب واحسن
46:16وعن مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. رواه احمد والبخاري وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح بالتكبير
46:33باب ان تكبير الامام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الاقامة عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسوي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوينا كبر
46:52رواه ابو داوود وعن ابي موسى قال علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قمتم الى الصلاة فليؤمنكم احدكم واذا قرأ الامام فانصتوا رواه احمد هذه الاحاديث يدل على ان الصلاة
47:18تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم وان الواجب على المسلمين ان يملؤوها بذلك لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. فالصلاة تحريم والتكبير وتهليل وتسليمها كما في حديث علي ومفتاحها الطهور وحديث هذه الجهة من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل
47:45وفيه لين لكن الاحاديث الكثيرة الصحيحة كلها تشهد له بالمعنى وان الصلاة تبدأ بالتكبير تختم بالتسليم كما الصحيح من حديث عائشة كان يفتح الصلاة بالتكبير ويختم بالتسليم وكما الاخرى انه كان يبدأ صلاته بالتكبير
48:09ويختمها بالتسليم عليه الصلاة والسلام فالواجب على الائمة والمأمومين وعلى المنفرد بالرجال والنساء عليهم جميعا ان يبتغوها بالتكبير ويختمها بالتسليم وان يكونوا على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور
48:29اخرجه مسلم في الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ متفق على صحته قد استفاضت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختم الصلاة بالتكبير
48:50فهذا هو الواجب على المصلي على المسلمين ان يبدأوها بالتكبير الله اكبر لا يجزى غيرها الله اكبر والمعنى انه اعظم من كل شيء سبحان الله والعظيم الذي لا اعظم منه
49:03فلو قال الله اعلم فوالله عليم او عظيم ما يجزي لا بد الله اكبر بهذه الصيغة ويختم بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله ولابد من الطهارة في جميع الاحيان
49:23للرجال والنساء النفي والفرض الا من عجز فذلك له حكم اخر كمستحاضة وصاحب السلس فانه يصلي في الوقت ويتوضأ في وقت ولا حرج عليه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
49:45يتوضأ في الوقت صاحب السلس الدائم والاستحاضة وصلاته صحيحة وان كان البول يخرج او الدم يخرج لانه مضطر اذا والله يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه
50:03والواجب ايضا على الصفوف الاستقامة وعدم الاختلاف فيجب ان يقيموا الصفوف ويسموها وان يتراصوا في الصفوف كما امرهم النبي بذلك عليه الصلاة والسلام قال لا تسوون صوركم او ليخالف الله بين قلوبكم
50:23واللفظ الاخر بين وجوهكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم كان يسويهم قبل ان يكبر تقدم يا فلان تأخر فلان وفي بعض اوقات اراد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم
50:49وقال صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف تصف بين ربها قال يتمنا الصف الاول فالاول ويتراصون هكذا السنة اما الامام يؤمه اقرؤهم كما في الحديث
51:13اكبرهم يعني بعد الصفات الاخرى فالامام انها هذه تأتي نعم نعم باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله
51:34وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه مدا رواه الخمسة الا ابن ماجة وعن وائل ابن حجر انه رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرفع يديه مع التكبير. رواه احمد وابو داوود
51:52وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرفع يديه مع التكبير رواه احمد وابو داوود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله
52:12عليه واله وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم يكبر فاذا اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا. وقال سمع الله
52:32لمن حمده ربنا ولك الحمد متفق عليه وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وله ايضا ولا يرفعهما بين السجدتين
52:52وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه رفع
53:09ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم رواه البخاري والنسائي وابو داوود هذه الاحاديث كلها تتعلق بالرفع وباليدين في الصلاة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث
53:28وغيرها انه كان يرفع لديه حيال منكبيه وربما رفعهما حيال اذنيه في بعض الاحيان عند الاحرام وعند الرفوف وعند الرفع منه وعند قيام الاول اربعة من يرفعه عند الاحرام ويقول الله اكبر رافعا يديه حيال منكبيه
53:53اوحي على اذنيه وهكذا عند الركوع يرفعهما ما بدا حين يركع ويرفعهما ايضا حين يرفع من الركوع حيال منكبيه او حيال اذنيه مدا هكذا يمد اصابعه هكذا وجوه الى القبلة هكذا
54:16وهكذا عند قيام الاذكار من الاول في المغرب والعشاء والظهر والعصر اذا قام الى الثالثة من التشهد الاول رفع يديه عند قيامه الى الثالثة ويحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم
54:31ولا يفعلها في السجود هذا السجود والرهب من السجود لا يرفع يديه يحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة للامام والمنفرد في الفرض والنفل ان يرفع يديه من الاحرام يعني عند التكبيرة الاولى
54:51يرفع يديه عند الركوع وعند من الركوع وعند قيام شهادة الله سنة معقولة الله اكبر وعند الركن الركوع قائلا سمع الله لمن حمده اذا كان امام او منفرد والمأموم عند الرحم من الروح يقول ربنا ولك الحمد رافع يديه
55:10عيال منكبيه او حيال اذنيه يعني تارة وتارة ربما رفعهما الى منكبيهم وربما رفعهما حتى يحاذي اذنيه هذا هو السنة وفق الله الجميع تنبيه ثبت دخول شهر المحرم يوم السبت
55:34مجلس القضاء على اعلى انه ثبت هذا الشهر يوم السبت فعلى هذه يكون صيام عاشوراء يستحب ان يكون يوم الاحد والاثنين او يوم الاثنين الثلاثة يوم الاحد التاسع والاثنين العاشر
55:53والثلاثة الحادي عشر فاذا صام الاحد والاثنين او الاثنين والثلاث فقد وافق السنة او صام الثلاث على حد بينهم الثلاث قد وافق السنة كان النبي يصوم عاشوراء وكان قد امر الناس بصيامه امر الزام
56:09وقال وقال بعضها من امر تأكيد قبل رمضان فلما فرض الله رمظان رخص في تركه وقال من شاء صام ومن شاء ترك وكان يصومه صلى الله عليه وسلم ويقول انه يوم نجى الله فيه موسى وقومه واهلك فرعون وقومه
56:25وصامه بنو اسرائيل شكرا لله وصامه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون شكرا لله وشرع الله ان يخالف اليهود فنصروا يوما قبله او يوما بعده مخالفة لليهود يصوم يوم عاشوراء ويستحب ان يكون يصوم يوما قبله ويوما بعده
56:42ويقول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر يكفر السنة التي قبله فيستحب صيامه ولا يجب لكن مستحب وهو اليوم في هذه السنة يوم عاشوراء هو يوم الاثنين والاحد هو التاسع
57:00والثلاثة والحادي عشر نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم ومن كل مسلم طواب سنة عدم الرفع جاء في احاديث شاذة حديث ابن عمر صريح في الصحيحين صريح لكن اذا كان المثبت مساوي او مقارب
57:25لكن المثبت ما هو بمقارب ولا وساوي مم مم وعن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر
57:42رفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واراد ان يركع ويصنعه اذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه
58:07وقد صح التكبير في المواضع الاربعة في حديث ابي حميد الساعدي وسنذكره ان شاء الله وعن ابي قلابة انه رأى ما لك ابن الحويرث اذا صلى كبر ورفع يديه. واذا اراد ان يركع رفع يديه. واذا رفع
58:25رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا متفق عليه وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا
58:44فركع رفع يديه حتى يحالها. حتى يحاذي بهما اذنيه. هم واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل
59:01ذلك رواه احمد ومسلم. وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. وعن ابي حميد الساعدي انه قال وهو في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتادة ابن ربعي انا اعلمكم
59:21صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالوا ما كنت اقدم منا له صحبة ولا اكثرنا له اتيانا قال بلى قالوا فاعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما
59:41ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم يكبر فاذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما من منكبيه ثم قال الله اكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على
1:00:01ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. ثم هوى الى الارض ساجدا ثم قال الله اكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه
1:00:21ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى اذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما من منكبيه كما صنع حينها افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى اذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم
1:00:45قالوا صدقت هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي رواه رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا فبهذه الاحاديث بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم
1:01:13بعض الاحاديث ذلك وهذه لها تدل على شرعية وفي اليدين عند الاحرام وان الركوع عند الرفع منه وعند القيام من الثنتين الى الثالثة هل حتى يحاربهما منكبيه؟ كما فعل في حديث ابن عمر وهكذا من حديث علي حديث
1:01:42ابي حميد الساعدي وهذه ما لك كلها تدل على هذا المعنى فالمشروع للمصلي التأسي به صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي فالسنة للمصلي اذا اعتدل قائما عند دخوله في الصلاة ان يكبر رافعا يديه يقول الله اكبر رافعا يديه مادا لها
1:02:07موجها لها الى القبلة حتى يحاربهما منكبيه وربما رفعهما صلى الله عليه وسلم حتى يحاربهما فالمستحب ان يكون تارة وتارة تارة يرفعهما هي حياء البنك وترى تنحيال اذنيه عملا بالاحاديث كلها
1:02:31وهكذا عند الركوع وهكذا عند الرفع منه. وهكذا عند القيام من التشهد الاول الى الى الثالثة. الامام والمنفرد والمأموم جميعا. اما في السجود والرحم من السجود فانه يكبر من دون رفع. هذا الصحيح كما
1:02:51ثبت عليه الاحاديث الصحيحة المستفيضة والسنة ايضا الشهد الاول ان يجلس على يده اليسرى اذا تيسر يفترش يصف اليمنى بين السجدتين في الشهد الاول اما في التشهد الاخير فالافضل يتبرك
1:03:15يخرجني الله اليسرى من يمينه يجلس على الارض ينصب اليمنى التشهد الاخير. تأسيا عليه الصلاة والسلام ويضع يديه على فخذيه حال جلوسه بين السجدتين ومن التشهد او على طواف فخذه مع الركبة كل هذا جعله عليه الصلاة والسلام
1:03:41وهي التجاهد يشير بالسبابة ويحلق على الوسطى في التشهد او يقبضها كلها ويشهد بالتشهد ويحرك ويحرك اصبعه السبابة عند عند الدعاء يحركها قليلا عند الدعاء في التشهد الاخير كل هذا من السنة وفق الله الجميع
1:04:08اعظم الله مثوبتكم يقول ما حكم ركوع صلاة الكسوف وبما تدرك الركعة في الكسوف؟ وهل تعاد الصلاة اذا لم ينكشف السنة ان يكتب الصلاة لا تعاد لكن يشتغل الناس بالتكبير والدعاء والذكر والصدقة
1:04:31ولا تعادل الصلاة في الكسوف والسنة ان ان يقرأ قراءتين وركوعين وسجدتين مع الاطالة الاهواء اصح ما ورد يقول شوف قراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة. ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان مع الاطالة. هم
1:04:57والعدة على الركوع الاول من فاته الركوع الاول ماتته الركعة. نعم احسن الله اليكم يقول ما الحكم في البيع بعد الاذان عند المساجد فيصل بعبادة اذان الجمعة الاذان التالي عند دخول الخطيب
1:05:22ينبغي عليه تركه او لا الصلوات الاخرى تركه اولى. لعدم ورود شيء في ذلك. اذا اذن يبادر بالسعي الى الصلاة. ولا ينبغي قيل له انشغل ببيع ولا غيره لكن النص انما جاء في صلاة الجمعة
1:05:40لضيق وقتها وعظم شأنها المقصود من مع الصلاة حضور الخطبة فاذا اشتغل بشيء فاسد الخطبة صحيح نعم نعم لكن ما في مضاعفات يكبر غير تكبير غير الرفع نعم