[75/ 298] الفتن ووجوب الحذر منها - الشيخ عبدالعزيز بن باز II قسم العقيدة [65/ 94]
0:00قال ما تيسر من موضوع هذه الندوة بدأ يحضر المشايخ الثلاثة فاذا حضروا تركت الكرسي له وارجو ان يحضروا لكني اخشى ان يكون ان يكونوا نسوا لانهم كانوا حاضرين تبادروا بالحضور
0:14اما بعد موضوع هذه الندوة موضوع الفتن ووجوب الحذر منها الفتن لا شك انها موضوع خطير وهي تكون للقتال وتكون بالشهوات وتكون بالشبهات وتكون بالجميع القتال والشبهات والشهوات جميعا نسأل الله العافية
0:42ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال تكون فتن القائد فيها خير من القائل والقوارب خير من الماشي والماشي خير من الساعي من يستشرفها تستشرفه وقال عليه الصلاة والسلام
1:05بادروا بالاعمال الصالحة قتالا كقطاع الليل مظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسك من او يصبح كافرا يبيع دينه بعرظ من الدنيا ولفظ بعظم من الدنيا قليل ونحن في هذه في هذا الوقت
1:26وكذلك مضى اوقات ايضا وان وقع في شيء منها كثير الا مضى ولكن في هذا الوقت اكثر الشبهات وبين الشهوات وبذل القتال كلها واقعة والشهوات المغريات بالمعاصي والمحارم كثيرة يا وزن
1:50المال شهوة الفاحشة مسكرات قهوة الملاهي سفك الدماء الى غير ذلك شهوات متنوعة وشهوة المال والمآكل والمشارب تفضي الى الترف والكسل والظعف وعدم المقاومة لما يعرض للناس مما يضره في دينهم ودنياهم
2:22وتفضي من الميل الى سائر المحرمات لان من العصمة الا تقدر فاذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمة فالعصمة قليلة فمن ابتلي بالمال الكثير ولا سيما
2:48مع قلة العلم والا في البصيرة وقلة العقل الراجح وقلة الاخيار وصحبة الذين يوجهون الى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقولون الناس الى اسباب الهلاك من هذه الاسباب يعظم الخطر و
3:11ذكروا المصائب في الدين قال جل وعلا واتبع الذين ظلوا ما اوتيوا فيه وكانوا مجرمين فالترك له عواقب وخيمة الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك وهو يهدي الى غايات خطيرة
3:36بانتهاك محارم الله والضعف عن اداء ما اوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاة بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل قال سبحانه في كتابه الكريم كلا ان الانسان يطغى ان رآه استغنى
3:55وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال والله ما الفقر اخشى عليكم وانما اخشى عليكم الدنيا ان تبسط عليكم كما من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم. فالواجب على كل مؤمن ان يحذر الفتن
4:16الشهوات والشبهات قال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويفشوا الزنا ويشرب الخمر ويظل العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج يا رسول الله وما الهرج؟ قال او قتل قط يعني في اخر الزمان تكثر اسباب القتال والفتن
4:41وقتل بغير حق فبالعدوان والظلم وهذا واقع في نواحي كثيرة من من الدنيا ومن اسبابه ظلم والعدوان وحب المال والجشع في تحصيله وجمعه من الدول والافراد من الدول على المال
5:08من أنواع المعادن كالبترول وغيره والافراد كذلك يقضي به من السرقات والخيانات وغشي في المعاملات وغير هذا من انواع الظرر والظلم الذي اسبابه جشع على المال والحرص على المال واما فتن الشبهات
5:27فاشد واخطر فان الانسان بسبب شبهة كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت واخر يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوة شبهة في جريدة او في كتاب او من طريق مجادل ومخاصم
5:50ويضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك وشبه انواع منوعة بعضها يتعلق بالله سبحانه وبعضها يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام. بعضها يتعلق بالقرآن. بعضها يتعلق ببعض الواجبات البعض يتعلق ببعض المحرمات الى غير ذلك
6:11فلا يزال به اعداء الاسلام يجادلون ويبذلون في قلبهم بذور الشر ويشككونه في دينه ويقول لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا واين كذا؟ واين الدليل على كذا
6:26حتى يضل عن دينك وحتى يعني. بجهده بالله وجهله بدينه والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لاجلها نافعا من قلبه ولا يجد لها حالا ومنقذا من مجالسيه ومن اصحابه الذين يسمعونه ويثقوا بقوله
6:47لان الاصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الاوقات الاخيرة الجهل وقلة العلم ويغلب عليهم ايضا ايثار الشهوات وحب العاجلة والاعراض عن الدين واستدخال الدين لانه يقيده عن المحارم لان دين الله يقيدهم عما حرم الله
7:05وهم يجدون في الدين ويقيدهم عن الزنا ما يمنعهم من ما يمنعه من اخذ المال بغير حق بالرشوة وخيانة وغش في المعاملة فلهذا يستخدمون الدين ويؤدون التملص منه والتخلص منه حتى يشبعوا
7:24رغباتهم من من هذه الشهوات المحرمة فهذه كلها فتن كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال واسباب القتال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالاعمال الصالحة فيه فتنا كقطع الليل مظلم
7:44يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا يبيع دينه بعظمة الذل. والعياذ بالله ومن اعظم الاسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته اقباله على كتاب الله
8:06اقباله على القرآن تلاوة وتعقلا وتدبرا فانه يجد في كتاب الله الدعوة الى اسباب النجاة والتحذير من اسباب الهلاك في كتاب الله الدعوة الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال يجد في كتاب الله الادلة القاطعة على وجود ربه
8:26وعلى اسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه للعبادة والطاعة وان في كتاب الله الادلة القاطعة على صحة ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وانه حق من عند الله عز وجل
8:40يجد في كتاب الله الدلالة على على الدلالة القاطعة والبراهين الساطعة على اثبات الاخرة والجنة والنار والبعث والنشور وان ذلك حق فاذا تدبر مع ذلك احوال العالم وان هذا العالم فيه الضال وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم
9:03وفي انواع الفساد عرف ان هذا العالم لابد له منتهى ولابد له من غاية ولابد له من لقائي مع ربه يجازي فيه المحسن باحسانه ومسيء بلسانه كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس
9:21اكلوا اموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولم يؤخذ منهم الحق فلابد لهم من من يوم ومكان تؤخذ منه الحروب فيه ويوصف المظلومون منهم ويلزمون باداء الحقوق
9:38وذلك اليوم هو يوم القيامة هو يوم وجمع ويوم التغابن كما قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم الابصار قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
10:01وقبلها قوله جل وعلا يوم يومئذ يصدر الناس اشتاتا يروا اعمالهم لابد من عرض اعمالهم ولابد من جزائهم عليها قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهروب ولنحيينه حياة طيبة ولاجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون
10:26يقول جل وعلا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم لها والمقصود ان هناك موعدا مع الله عز وجل يجازي به سبحانه محسنا باحسانهم والمحسنين باساءتهم ونسأل الله ان يرزقنا واياكم الاستعداد والحذر من الفتن والاقبال على كتاب الله عز وجل والعناية بذلك ثم مع ذلك من اسباب
10:49النجاة العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والاقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام. وسيرة اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وسيرة سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوا به ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها
11:11وساروا على ضوئها في حياتهم فان في دراسة ذلك ما يعين على الاخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل وفي الاعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوظوع في حبائل الشيطان ونواب الشيطان
11:28ولا حول ولا قوة الا بالله ارجو ان كان المشايخ الثلاثة وبعضهم حظروا ليحضروا لا بأس نعم في اسئلة نعم هذه الندوة؟ ان شاء الله لا منها لا يعني عناصر يعني؟ ايه؟ لا معدن. معرض جن ولا ماضي يعني
11:54نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اني فضيلة سماحة الشيخ اني عثرت على ساعة منذ شهور شهر ونصف واعلنت عنها في مكانها في نفس اليوم ومن زلك الوقت لم يراجعني اي شخص على ان قيمتها متين وخمسين ريال تقريبا. فماذا قالوا بها؟ وجزاكم
12:16الله خير هذا يذكر انه وجد ساعة تقارب قيمتها مئة مئتين وخمسين ريالا ولم يجد من يعرفها وماذا يعمل؟ والجواب ان عليه ان يعرفها سنة كاملة. عليه ان يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس
12:36تجتهد مرتين لثلاث اربع بل له الساع؟ من له الساعة؟ من له الساعة فاذا وجد من يعني يصفها بصفتها الخاصة الدقيقة اعطاهم اياها ان مضت السنة ولم يعرفها احد فيناه كسائر ماله
12:51فان جاء بعد ذلك من يعرفها ولو بعد سنتين او ثلاثة او اكثر اعطاه اياها نعم اه ان والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا فهل يجوز لها التسليم؟ ان والدي كبير السن
13:09وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا فهل يجوز لها التصدير قداسة ابنة عمه التي تسلم على والده تقبل رأسه وبعضهن يصافح وبعضهن يقبل ثم العم وبنات الخال في كثير من من الناس ولا سيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها وهذا لا
13:31لا شك انه لا لا يصلح ولا يجوز لان ابن عم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم بل يجوز لابن العم ان ينكح ابنة عمه الا تخالف وابنة خالته وابنة عمته
13:45فليس لها ان تقبل رأسه ولا يده ولا جبهته ولا انفه ولا صادقه بل السلام من بعيد من دون من دون تقبيل لا للرأس ولا اليد ولا مصافحة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول اني لا اصافح النساء
14:00قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد امرأة قط ما كان يبايعهن الا بالكلام وما يروى في بعض الاحاديث ان ان المرأة تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه كلها هذي ظعيفة لا صحة لها عن النبي عليه الصلاة والسلام
14:15فالمرأة الاجنبية وان كانت عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من سفر لا تقبل رأسه ولا انفه ولا جبهته لانها قد تقبله ويكون معها روايح فتفتنه المقصود ان ان ليس من ليس من مشروع ليس من الجائز التقبيل للاجنبي
14:34لرأسه ولا لجبهته ولا انفه ولا يده بل ولا تصافح ايضا بل يكون من الكلام التحية بالكلام السلام عليكم كيف حالك يا فلان؟ كيف حالك يا فلانة وما اشبه من الكلام الطيب
14:49نعم اه ما صحة الحديث ورفع المسلم منزله فوق سبعة اذرع الا قيل له الى اين تذهب يا فاسق ما لها اصل هذا ليس بحديث وهذا من قول بعض السلف وليس بحديث عن النبي
15:05لا يفوته النهي عن رفع شيء نعم اه اللحوم المستوردة من الخارج وخاصة الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقة الاسلامية مع ذكر اهل الكتاب وانما جاء في المسألة الاولى اخبار النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة تطاول في البنيان هذا اللي جاء
15:23في مسار الساعة تطاول البنيان من اثر الساعة ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما ان من نشراتها انت ربتها هذا من اشراطها هو جائز تسري
15:37ينكح جاريته ويطأها وتلد منه هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك بارية فانها جارية وقد تسرها النبي صلى الله عليه وسلم وولدت له ابنه
15:47ابراهيم عليه الصلاة والسلام التسري من اشراطه كثرته من اشراط الساعة وليس في حرام وقال من ذلك الشيء كثير من التسري من الامراء والاغنياء وغيرهم وقتها وقتها كثرة الارقة وقيام الجهاد
16:04نعم اه هل يجوز اه السؤال التاني كان بيسأل عن الدجاجة في الدجاج واللحوم اللحوم المصبرة التي تأتي من الخارج فيها تفصيل اما ما يرد في بلاد هذا الكتاب من النصارى واليهود
16:19قال اصله الحلم لان الله بعث طعامه وجعل نساءه المحصنات وطعامهم حلا لنا جمهورنا من بلاد النصارى والدنمارك وفرنسا وانجلترا ولندا واشباه ذلك فالاصل فيه الحل لنا الا اذا علمنا
16:37ان هذا الدجاج او هذا البقر من مجزرة او زلكة تذبح ذبحا غير شرعي. اذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء المعين لو علمنا ان هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي او بغير ذلك حتى ولو كان الذابح مسلما اذا ذبح هذا الشرعي حتى ولو كان مسلما اذا خنقها
16:59او ضربها بمثقل حتى ماتت دي موجودة طلب علم لا من مسلم ولا من كتابه اما اذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحة ولا نعرف خلاص في ذبائحهم الحل لنا كنذبائح اهل الاسلام
17:12واما من عرفناه من شركة او جزار معين يذبح الدخ غير الشرعي فان لا نكون ذبيحته اما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالصين الشعبية وبلغاريا واشبه ذلك والبانية واشبه ذلك هذه البلاد الشيعية
17:33كفرها اعظم من كفر الوثنية فذبائحهم لا تحيد هكذا البلاد الوزنية للهند واشباهها واليابان وكوريا واشباهها هذه كذلك لان لان البوذيين بوذي اكثر والذين له فالحاصل ان ان بلاد اهل الكتاب
17:54اصلها الحلم لنا وما كان في بلاد غيرهم من الوثنيين والشيوعيين فان الاصل في تحريمه حتى نعلم ان لو ذبحها مسلم او كتابي فاذا علمنا ذلك بسم الله الرحمن الرحيم
18:14نعم ولو ولو ما دام بلاد الشيوعية ما ينبغي ان يوثق بذلك لانهم يكذبون ولا يبالون حتى نعلم من طريق ثابتة من طريق الثقات ان هناك هيئة اسلامية تذبح في البلاد الشيوعية في رومانيا او بلغاريا او ما اشبه
18:34اذا علمنا ان هناك مسلمين موحدين قد وكل لهم الامر وان هذه تأتي من طريقه اذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا ان نأكل ذبيحة المسلمين واهل الكتاب. نعم
18:46اه اذا كان ابويا رضع من مراد اخيه لمدة تقرب سنة فهل يجوز هل يجوز لعيال ابويا ان يسلموا على بنات عمي في الوجه وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلموا على بنات ابويا. او لا يجوز. اذا كان ابويا رضع من مرات اخيه
19:08نعم. اه لمدة تقرب سنة فهل يجوز لعيال ابويا ان يسلمونا على بنات عمي في الوجه وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلمون على بنات ابويا او لا يجوز. هناك انا ابو السائل قد رضع من زوجة اخيه نحو مئة نحو سنة فان
19:27يكون ولدا لاخيه يكون اخلا ويكون ابنا له من الرضاعة اذا رظى عن زوجة اخيه خمس رظعات او اكثر اذا روى عن رظاع شرعيا في الحولين اكثر ابنا لاخيه وصار اولاد اخيه اخوة له
19:47ترى اولاده حينئذ اه ابناء اخي اللي ابناء ابن لاخيه من الرضاعة واولاده وابناء ابن لاخيه من الرضاعة وصار اولاد اخيه اعماما لاولاده والبنات اخوات عمات لاولاده لان الرظاء في النسب له من الرظا ما هو من النسب
20:15المهم اصلا اولاد اخيه مليون حتى رضاعة يعني محرمات عليه بس ابناءك اه نعم بنتي نعم من امرأة اخرى انا اني اخذ بنات المرء بنا هذا يرظع اللي يسأل اذا رظعت ابنته من امرأة
20:36فان المرأة تكون اما للبنت الرضيعة اذا كان ضاعت خمس رظات فاكثر ولا حرج عليها من بنات هذه المرضعة لانه ما له تعلق بكونهن هوات لبن لكن نفسه ولا في بنته ليس ليس له ذلك
20:49لانهم حينئذ يكونوا بناتها خلات لهم وفقا لامهم. اما والد البنت فلا حرج عليه ان يتزوج بمرضعة او يتزوج فيها لانه لا تعلق برضاء بنته منها شيء يمنعه يمنعه بها او بياناتها
21:06من غير الادلة في غير بنته. نعم هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها الذي في يدها والذي يستعمل كحلي. واذا كانت لا تملك شيئا غيره. هل يجوز ان تبيع منه للزكاة
21:22الحلي يقول لك ايه ان النساء من الذهب والفضة فيها خلاف بين اهل العلم اذا كانت تستعمل او تعار فبعض اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها
21:38ويكفي لبسها واعارتها وقال اخرون من اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة يعم الادلة الدالة على وجوب الزكاة ولاحاديث خاصة جاء في الحلم منها حديث عبد الله بن عمرو
21:55ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد امرأة بسكتين من ذهب الجوارين فلا تعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسره الله فيهم يوم القيامة سوى رجب النار فالغته ما القته ما لله ولرسوله
22:08ولما جاء ايضا في حديث صحيح عن ابو سلمة رضي الله عنها من ذهب فقالت يا رسول الله انزل هذا قال ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز ولم يقل لها ليس بالحلول زكاة
22:22والصواب ان فيها الزكاة اذا بلغت النصاب من الذهب والفضة ولو انها تستعمل او تعاق هذا هو الصواب من القولين لان الله يقول جل وعلا فان تناديتم في شيء فردوه الى الله والرسول
22:33الاية وقد رددنا هذا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الله والفضة وليس لنا ان ان نترك الزكاة الا بدليل يخص شيئا من ذلك ولا دليل في هذه المسألة بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة
22:50اما حديث ليس بحول الزكاة فهو حديث ضعيف باهل العلم واما اذا كانت الحلي لتعد للنفقة والإدخار لحاجات الزمان لا للبس ولا للعرية هذه عند الجميع فيها زكاة انما خلافي ما اذا كان للبس او العارية
23:09واما اذا عدت للتجارة او للحاجات الاخرى تدخر حتى تباع في وقت الحاجة هذه فيها زكاتها الا الجميع وكذلك الحلي من الناس ومن الليالي او ما اشبه ذلك هذه لا زكاة فيها
23:29ما اعتبره المرأة او تعده للبس جلال والباس وجواهر اخرى غير الذهب والفضة هذه لا زكاة فيها فازا هي تبيع منه تؤدي الزكاة يعني. نعم. حتى لو اشتغلت على مدار الزمان. وادي منه ولا من غيره. نعم
23:45هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح ما نعلم بشيء لو بعد اخلاص ما نعلم بشيء حديث صحيح يدل على كراهتها والنهي عنه اريد ان التحق بكلية عسكرية وانا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية
24:05فانا علي ذنب اذا احلقتها من اجل ان اتابع دراستي طيب اه اريد ان التحق بكلية عسكرية. وانا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية. فهل علي ذنب اذا حلقتها من اجل ان اتابع دراستي
24:24ليس لك ان تحلق لحيتك لاجل دراسة الكلية لان هذا اقدام على معصية الله التي لكن الرسول عنها عليه الصلاة والسلام وقال قصوا شوارب وافوا اللحى ارخوا اللحى اكل لحى
24:41فليس لك ان تقدم على هذه المعصية وفي امكانك ان تدرس الكليات الاخرى ليس في هذا الشهر وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة او ان الطالب لا لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزم بذلك. وانما بعض الناس عنده تساهل فاذا رأى
25:01زملائه يحلقون حلق معهم والا فلس بملزم لهذا في هذه البلاد. اما في البلاد الاخرى فلا اعلم ذلك يقال عنها انها تلزم ولا ندري عنه صحته صحة الاخبار. واما هنا فقد سألنا بعض الكليات العسكرية فاجابوا بانه لا يرى
25:16لا يلزم احد بحق العلم. نعم اه ما حكم ما حكم لبس الساعات المعروفة؟ واذا كان السائل يعلم ان هذه الكلية تأمر بذلك ونرجو منه ان يكتب لنا بذلك وان يعرفنا عن هذه الكلية اين اين وجودها
25:33اي مكان نتكلم عن المسئولين في ذلك ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعنى المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها اشارة زائد بميناها في ميناء هذه الساعة وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الايمن؟ ولو كانت الحاجة لا تدعو اليه. صناعة الصليب معروفة. معروفة عند الناس ليس فيها اشكال
26:01فاذا كانت الساعة فيها الصليب فلا يجوز وقتها لان هذا من شعائر النصارى وهكذا الملابس الغتر او او الغمص او وغير ذلك التي التي فيها شعر النصارى يجب ان يزال شعار النصارى وهو الصليب
26:17ولا يجوز اي ملبس شعارهم الا بازالته. او الطمس عليه وجالس بقعة عليه. تطمسه. وهكذا ساعة الصليب يجب ان يطمس الصليب اما بالحج واما بوضع بؤية عليه تزيله هذا لا يرى ومن كان في الصلاة او في هذه الصلاة لا يلبسها
26:37واما وضع الخاتم من الفضة بالاصبع اليمنى او اليسرى فلا حرج في ذلك فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس الخاتم الذي من الغضة في اليسرى واليمنى جميعا بخلص من اليمنى واليسرى. ثم لبسه في هذه وربما لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام
26:53ولا حرج في ذلك. نعم اجدت حجزت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل ان دفعنا من مزدلفة الى الى الى الى منى على اساس ان نرمي جمرة العقبة
27:10ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس لا حرج الى رمى الانسان جمرة العقبة او غيرها من الجمار عن امه او زوجته لانها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام
27:28لوكلته في ذلك فلا حرج عليه ليرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد عند كل جمرة ولا حرج في ذلك لانه لا ينبغي المخاطرة بالنفس في ميزان الامور ويكفي التوكيد والنساء من شأنهن الضعف في رمي الجمار واشباه هذه الزحامات التي مع الرجال
27:45فاذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة في السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة وليس عندها قوة في مثل هذا الامر او تشكو مرظا او حبلا او معها طفل ليس عندها من يصوم
27:58ويحفظها حتى ترجع كل هذه هؤلاء ينبغي لهن ان يوكلن حتى لا يخاطبن بانفسهن ولا باطفالهن والوكيل يكون مقامهن في الرمي عن نفسه وعن الموكلات كما يوكل شيخ كبير والمريض
28:13وكما يروي الانسان عن اطفاله الذين معه وصبيانه الذي حج بهم لانهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار. نعم اذا اراد الانسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة. فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا ام سرا ام لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في
28:31اذا دعت الحاجة لا بأس ان يسمي الله لان التسمية واجبة عند جمع من اهل العلم فلا يترك الواجب بشيء مكروه اذا زاد الواجب زادت الكراهة واذا كان في حمام فيه المغسلة وليس ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عنده بدء الوضوء قال بسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك
28:51اما اذا كان في الامكان الخروج فالاولى الخروج ويسمي خارجا اذا كان هناك مغسلة خارجية يقصد يتوضأ فيها نعم آآ هناك بعض اما الشهادة بعد الوضوء فالاولى السنة ان يؤخرها حتى يخرج اذا توضأ فرغ الوضوء يخرج ويتشهد خارج الحمام
29:10نقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال ما من عبد يتوضأ
29:24ويسبغ الوضوء او قال يبلغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انه اتحد له ثمانية يذكر من ايها شاء
29:36وفي رواية اخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذي سنة فاذا كنت في الحمام تخرج وتأتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام هكذا السنة اما عند بدء الوضوء فلا بأس ان تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام لانك مأمور بالتسبيح عند عند بدأ
29:55نعم. كثير بعض الناس يجيب ادعية ما ندري عنها لما يكون عضو من الاعضاء يدعو يجيب له دعاء هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس عند كل عضو من اعضاء الوضوء يدعو بدعوات
30:09هل هذا مسنون وذلك ان بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم من بيض وجهي ومن تبيض وجوهنا بالوجوه وبعضهم يقول عند غسل اليدين اليدين اللهم اعطني كتابي بيميني ولا شمالي
30:22وبعضهم يقول عند مسح الرأس اللهم اغضب على ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وبعظهم يقول عند غسل قدمين اللهم ثبت قدمي عند الصراط هذي كلها لا اصل لها
30:32ولم يحفظ بها عليه الصلاة والسلام ولا يستحب هذه تستحب هذه الدعوات عند هذه عند هذه الاعضاء وان المستحب شيئان او واحدهما عند البدء تسمية والثاني بعد الفراغ للشهادة هذا هو المشروع نعم
30:49اه هناك بعض المؤسسات تستخدم عمالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحرية ثم تأخذ منهم نسبة معينة فهل هذا حلال هذا يسأل عما يفعله بعض الناس من استقلال العمال يدخله ويأخذ منهم
31:05دائما يعني من نسبة المعروفة كسبهم او في كسبهم او ما اشبه ذلك وهذه بل كثر على السؤال وراء ولم يتضح لنا حل هذا الشيء ولا تزال هذه المسألة تحت الدرس
31:19وان شاء الله فيها جواب ولعله قريبا فان الظاهر من كلام العلماء ان هذا ممنوع وانه لا يجوز. هذا معروف من كلام اهل العلم لانهم لان معناه انه اخذ اي والله مع كفالته لهم
31:33وعن ظمانه لهم والاصل عند العلماء ان اخذ العبر عن الكفالة والضمان ممنوع ولكن لا نزال ننظر الى الموضوع لا تمس يعني الامر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء او في حل هذا الشيء
31:50اما الان فالاظهر والاشهر منعه وعدم حله ولكن بغير قطع بل هو محل الدراسة الى الان ومحل النظر اما اذا استخدمهم بمعاش معلوم على حسابه الواحد له معاش معلوم يعمل ما عنده وعند غيره هذا لا بأس به
32:06لان قد ملك منافعه فاذا استقدمه من مصر او من سوريا او غير ذلك كل واحد له كذا من الذرائع المعلومة خمس مئة الف كل شهر ثم هو يعني صرفه بالناس يعملون عند الناس
32:19بمعاش معلوم له وهو يعطيهم معاشهم ويستعملهم عند الناس بمعاش اخر اقل واكثر فلا حرج في ذلك. حسب الشروط التي بينه وبينه وبينهم حتى تنتهي المدة لابد ان يكون في جنس العمل اللي تمت المعاقدة عليه
32:35او في عمل يرضون به ويكرهون عليه قال يلزمهم الى العمل الذي تم الاتفاق عليه او ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عنه ما يصلي هؤلاء لا ينبغي استخدام الكفار ولا النصارى ولا من لا يصلي ينبغي الاستغناء عنهم المسلمون لان هذه الجزيرة حرم الله جل وعلا ان يكون فيها
33:00يجب ان لا يكون فيها الا دين الاسلام فقط لكن يجوز استخدام مؤقتة عند الحاجة اليه والحاجة اليه ثم استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة اليهم يسامحون المسلمين بالجهاد
33:16وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن مريق يدله على طريق المدينة المقصود انه اذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر بصفة مؤقتة ثم يرجع الى بلاده
33:30فاذا كان الامر هكذا فينبغي المؤمن ان لا يستقدم احدا من الكفرة ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. من تركها فقد كفر
33:42قال ايضا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ما يعرض ما يعرض قال عبادة بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
33:56على بالعسر واليسر ومن شر ومكره وعلى اثرة علينا وعلى ما جعل امر اهله قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله في البرهان وفي رواية قال لما قال لا ما اقام فيكم الصلاة
34:11ودل ذلك على ان الذين لا يقيمون الصلاة قد تعاطى كفرا بواحا فلا يجوز للمؤمن ان يستقدم نصرانيا او شيوعيا او وثنيا او من لا يصلي من اجل حاجاته الدنيوية
34:27التي يمكن ان يستغني عنهم باناس مسلمين فان ذلك هو الواجب وعلى الاقل هو الذي ينبغي ووطريق الاحتياط اذا لم يقل واجبا فانه متأكد واستقدامه مما محرم واما مكروه ولا سيما الى طالت المدة
34:45بخلاف مدة قليلة الايام القليلة يستقدمون فيها ثم يرجعون فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا ان يلاحظوا هذا والا يستخدم من الكفرة الا الضرورة بصورة مؤقتة لانها من جزيرة هي مهد الاسلام وهي منبع الاسلام ولا يكون فيها دينار
35:04نعم اما بالنسبة لغيرها يعني يجوز والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستعماله فيها لانها مشتركة بين المسلمين وغيرهم. وكذلك بشرط تحت السيطرة اذا كان استخدامه يضر المسلمين في اي بلد كان فلا يستخدم او يستخدموهم في الاجرة ومع مراعاتهم ومع منع شرهم ومنع
35:30ومنع عدم ظهور شعائرهم الخبيثة فلا بأس بذلك اذا وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر الجزيرة؟ لا وذنبهم عليه. ولو شربوا الخمر ولو في بيوتهم ولو شربوا منهم. لا لا يظهرها للناس غير المسلمين. سبل القلوب
35:51نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة انه يتعب معنا. فهل الذي يأخذه حلال عنده نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي
36:08ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة انه يتعب معنا. فهل المال الذي يأخذه حلال ام لا؟ هذا الشيخ الذي لهم اذا كان يأخذ القسط من المال ويرضاه
36:22برظا اهل العادات التي رتبت لهم في هذه الحكومة كاجرة الله فلا بأس واذا فليس له ان يأكل بغير رضاه لا يجوز له المكلفة لهذه الدولة ان يبلغ اهل اموال اهلها
36:33قبيلة الامين ان يبلغ المسلمين حاجاتهم وان يكون واسطة بينه وبين ولي الامر فليس له ان يأخذ من بما يغيره ليس له ان يقول شيء من ذلك عليه بحكم وظيفته ان يوصل المال الى مستحقه
36:50والا يأخذوا شيئا ابدا الا برضاهم اذا رضوا قال لك كذا وكذا من المئة خمسة في المئة ثلاثة رجلين انت عبد اذا رضوا بذلك فهذه اجرة الله برضاه يا شيخ
37:02ها؟ المقصود ليس له اجر الا برضاه حتى ولو فقير. نعم هل يجوز الوجوه ان اصلي صلاتين بوضوء واحد يجوز ان يصلي الانسان صلاتين وثلاث واربع وخمسة في الوضوء واحد
37:21والحمد لله ما دام على الطهارة فله يصلي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام اه هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست الرواتب
37:34ساهم مشروعا في جميع الصلوات لا في له فريضة اذا سهت الفريظة او في النافلة سجدت سجد السهو الفريضة او المواضع وهكذا في النافلة لو دلنا قبل اغراء التحيات ساهل ثم ذكر يعود ويقرأ التحيات مسجد السهو
37:52كذلك لو نوى ركعتين تنفوا الركعتين في الراتبة ثم جلس الاولى منها يحسب انه انتهى ثم ذكر اذا كان من يصلي سجود السهو او نشر الركوع طالما نفس الركوع ثم انتبه يعود ويأتي بالركوع
38:11ويسجد ثم الى السهو اه نرجو نرجو بيان او التوضيح عن مسألة التورق لانها وضعت في المناهج التركية مع ان ظاهرة هاربة التورط مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة وهو ان يشتري مالا
38:35انتاج او غيره لا يقصد استعماله واكله طعام له وانما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته الى الزواج الى قضاء دين او الى شراء مسكن او سيارة او ما اشبه ذلك
38:49يذهب زيد الى عمرو ويقول بعني طوايق لاطلاقه سكر او كذا او سيارة الى اجل الى اجل معلوم وقصده من هذا الشراء ان يبيع هذا المبيع في مكان اخر ويأخذ دراهمه وينتفع بها ويأخذ السيارة مثلا ثم
39:10يبيعها في المعرض ولا في دراهمه ان يتزوج اول يشتري عقارا او يقضي دينا او ما اشبه ذلك. وهكذا يأخذ الاكياس التي اشتراها الى اجل فيبيعها في اي مكان ثم يأخذ الثمن ويقضي به حاجة من زواج او غيره. هذه هذه مسألة تفرق ويسميها بعض الناس وهي جائزة في اصح قول العلماء
39:32مداينة الصحيح من اخوان العلماء لكن في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا بدين اذا اجل موسى فاكتبوه فهي مداينة الى اجل بيع الى اجل اما كون المسلم يستعمل ذلك او يبيعه فلا يظر ذلك. المشتري اذا اشترى المال له تصرف فيه. اذا جاء القاه الى وقت اخر وان
39:56استعمل كان يستعمل اذا كان يؤكل هذا اليه ولا حرج فيه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبلغ في كتابه ان على المشتري ان يستعمل ما اشتراه والتجار يشترون
40:09الى اجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الربح فقد يشتري التاجر وهو تاجر البضاعة البيظة من اموال الجزيرة الى اجال ثم يتصرف بها ويبيع يطلب الربح فهكذا صاحب وعده صاحب التبرك يشتري السلعة
40:25ليوفي دينا اشغله اهله او يتزوج او يشتري بيت سكن له او ما اشبه ذلك ويرجو ان يسدد هذا الزمن على اقساط مما يرزقه الله عز وجل. ففيها سعة للمشتري وفيها مصلحة للبايع. البائع يستفيد من هذا الاجل
40:45ما يعطى هو الزيادة في الثمن. والمسلم ان ينتفع بهذا بهذه السلعة حتى يتوسع بها في سواده القضاء دينه او شراء سكن له او نحوه وده هذا هو الصباب الذي نفي به وهو الحق زي هذا الدليل
41:00نعم وهناك مسألة اخرى تسمى العينة غير التورط يقال لها العين وهي من جنس التورق لانها شراء للاجل ولكنها تخالفها لان المشتري يردها على بائعها بثمن منقوت هذا والجمهال ممنوع لانه من الربا
41:22وصفة ذلك ان تشتري سلعة من انسان الى اجل معلوم واذا تشتري سيارة من سلسال ثلاثين الف الى اجل معلوم سنة سنتين او اقساط ثم بعد اخذ السيارة التي اشتريتها بثلاثين الف تردها عليه بعشرين الف او بخمسة وعشرين الف نقدا يسلمها
41:42هذه معنى حيلة سيارة اللي فاتحينها والحقيقة انه اعطاك خمسة وعشرين الف بثلاثين الفا الى اجل وباع نقودا بنقود ولكن السيارة بعلب واسطة هذا هو الممنوع وهكذا ما اشبه ذلك
41:57تسليم الطوائف او اكياس رز او سكر الى اجل معلوم ثم تبيعه عليه باقل من المال ليس لها نقدا. هذه العينة وهي ممنوعة اما اذا بعتها على غيره فلا بأس
42:11يرى او الاكياس من هذا التاجر الذي بعث اياها الى اجل معلوم ثم بعتها على غيره بما يسر الله هذه هي التفرق ينبغي للعلم بالفرق بين وبنت هذه جائزة وهذه العنوان
42:31العينة ممنوعة عند جمهور جبراء العلم لانها وسيلة للربا ولانها جعلت فيها سلعة ذريعة للربا ووسيلة الى ما حرم الله اما التبرؤ اما تورم فهي مسألة حصلت بالتوسع من المشتري في اداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها
42:55او غير فهذه مصلحة الله للجميع ضد ضد الربا وضد ظرر بل فليس كل واحد يجد من يبغضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج. ليس كل واحد يجب ان يقرضه او يعطيه اموالا يتزوج بها او يقضي بها دينا
43:11ويشتري بها مسكن او نحو ذلك لا فلهذا يحتاج المسلم في بعض الاحيان الى التورك الى منع التورط وشراء السلعة الى اجل معلوم ان يبيعه على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد هذه هي التبرج. نعم
43:26واحد ما عرفش ان لا يصلي على اذا جاب الطعام اكل واشرب معه ولا لا للنشر عنده جاب الطعام لنا جميعا هذا يسأل ما اذا بلي بالعمل عند انسان وصار بجمعة العمال اناس لا يصلون
43:50او نصارى او وهم يؤمنون او من غيرها فماذا يعمل؟ هل يأكل معهم ام لا والجواب لا بأس ان يكون معه يعني هذا عارظ وليس من دلائل الصحبة ولا المصادقة بل هذا من العوام فاذا اكل معه نعارة ويبغظه بالله
44:06ينصحه لله ويدعوه الى الله ويعلمه الخير فلا حرج عليه ينبغي ان يستغل الفرصة في نصيحته ودعوته الى الله عز وجل وان كان ما يفعلون بالكلام الطيب الله يهدينا لان يهدي الله مخرجا واحدا خيرا لك من حول الله
44:20الممنوع ان تتخذهم اصحابا واصدقاء ونحو ذلك. اما اذا كان العالم هل انت عامل وهم عمال؟ اذا كنت معهم المائدة او ما قدم لك معهم وما يقدم عند واحد فنرجو الا يكون في ذلك واذا تيسر لك يعني عمال اخرون وعمل اخر ليس فيه الا
44:39المسلمون طيبون فهو احسن وافضل ولكن هذا عزيز اليوم وجود العمال الطيبين هذا اليوم فيه عزة وقلة ونسأل الله العافية نعم ارفع نعم ما نعلم مانع من الاكل معهم ما نعلم مانع من الاكل معهم فقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم من مائدة اليهود
45:04ومع اليهود عليه الصلاة والسلام اذا كانت اذا كان الاكل لا يتضمن محبتهم ولا موالاتهم انما العرب زكاة الدعوة ربع العشر يقول لي انت خمسة وعشرون مثلا غروب العشير الذهب
45:22العشر من فضة باي عملة كانت سواء بالذهب الموجود رجليه الموجود والذهب الموجود او بغيره في اخر الربع العشر من الفطرة التي عنده والذهب الذي عنده فقد اتى الزكاة اذا كان بلغ النصاب والنصاب من الذهب مقداره اليوم احدى عشر جنيه وثلاثة اسباع جنيه
45:43سعودي مثقال الاربع فاذا نظرت حسبت ذلك وجدت المثقال احد عشر جنيها وذلك تصب عينيه. اذا بلغ هذا المقدار فهو نصاب. واذا كان اقل من ذلك فليس بنصاب والفضة نصابها مئة واربعون مثقالا
45:57اذا مات الدراهم مئة واربعين مثقالا من الفضة وجبت الزكاة ومقدارها بالفضة الموجودة ستة وخمسون ريالا فظي من العملة السعودية وما يقابل وما يقابلها من الورق هذا ما يقابل ما يقابلنا بالسحر عند
46:13صغيرة يعني يقاوم الذهب والفضة بالسعر الحالي بالورق بالورق بالورق نعم اذا كان قليلا اما اذا كثر ما يحتاج تقليل ربع العشر نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ عشر سنوات تقريبا. وطالبنا اهل البلد القرية بالاعراض عنه او التبليغ عنه لدى المحكمة. ورفضوا
46:34وحجتهم انه طبيب يعالج المسحورين مثلا. وكذلك المصابين بالجن. نرجو ارشادنا الى الطريق الافضل في ذلك. اذا كنت تعرف هذا الكاهن فلا تنتظر ان يبلغ انت اذا كنت تعرف الكاهن هذا بلغ انت الحاكم الذي عندك الذي عندكم والامير الذي عندكم واستعن بالله ثم بالاخيار اللي عندكم يساعدونني حتى يبلغوا معك
46:57ولا ولا يمكن البلد كلها تكون اشرار كلهم يتفقون على موالاة الكاهن فاستعن بالله ثم في الاخيار منهم وبلغوا عنه حتى يؤدب او يدعي معالجته المرظى هذا يؤدب فان تاب الا وجب قتله. كفر كفر بالله نعوذ بالله
47:18بعض الناس يؤدون العمرة في شوال. ثم يذهبون الى المدينة للزيارة وبعد ذلك اه ينوون الحج مفرديه ولا يهدون فما حكم هذا هذا يقع كثيرا يأتي بعض الناس من مصر او من افريقيا او من لجنة او غير ذلك ويلبي بالعمرة في شوال او في اول ذي القعدة
47:40وفي اثناء ذي القعدة فاذا فرغوا من العمرة توجهوا الى المدينة لزيارة او للطائفة من السكن في الطائف حتى يمضي او الى جدة او غير ذلك فهم جاءوا للحج والعمرة جميعا
47:54بعض اهل العلم الى ان من سافر بعد عمرته مسافة قصر ومحرم بالحج منه من الميقات الذي يمر عليه فانه يكون في هذه قد نقض تمتعه ويسقط عنه الذنب لان السفر الذي
48:08تجاوز به مسافة قصد هذه المدينة ونحو ذلك. وذهب اخرون الى انه لا ينقض بدعته بذلك ما دام جاء للحج ولكنه استغل الفرصة فذهب المدينة لان الوقت فيه سعة او الى الطائف يسكن فيه او يزور فيه اصحابا له وقالوا هذا
48:25عنه الذنب بل هو متمتع ولو ذهب الى المدينة ورجع بالحج مفرد او الى الطائف وجاء بحج لا يفخر عنه الدم وهذا قول اظهر واقرب الصواب فينبغي للمؤمن في مثل هذا ان يهدي وان لا يتأخر بعد الاستغفار في ترك الهدي
48:42لانه متمتع تعمه الاية الكريمة قوله سبحانه وتعالى من تمتع الحج ونتمتع بالعمرة وحل منها سافر واتى اهله فهو متمتع فينبغي له ان يهدي بخلاف الذي لما دمر رجع الى بلاده واقام فيها ثم جاء بالحج مفرد هذا عند عامة اهل العلم لا هادي عليه مثل انسان من
49:05او من الرياظ رياظ مكة وهي العمرة من شوال ثم رجع الى بلاده واقام بها ثم جاء بحج هذا امور اهل العلم واكثرهم على انه لا هدي عليه لانه جاء بحج مفرد من بلاده
49:20وجاء ابن عباس رضي الله عنهما ان عليه الهدي ولو ولو رجع الى بذلك ولكن معروف عن ابن عمر وعن ابي عمر رضي الله عنهما ان من ذهب الى بلاده
49:30ثم رجع بحديث مفرد لا شيء عليه وبه قال اكثر اهل العلم فهذا لا شيء من اهدى او معانا او احتياطا فحسب اه ما صحة الحديث في صبغ اللحية بالسواد
49:46وما هي صفة الجورب التي يجوز النص عليها السنة المسلم تغيير الشيب لا يدعه ابيض السنة ما هو ان يغير الشيب والعمرة او بالحفرة والسواد المختلطين ان اكون سوادا خالصا
50:06هذا هو السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبه غالب عليه الصلاة والسلام. وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة رضي الله عنه والزعفران ونحو ذلك اما تغيير الشيب للسواد الخاص هذا لا يجوز
50:26لانه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه امر بتغيير الشيب وامر بها الجنة بالثواب ولما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعثمان ابن عامر ابن تيمية ومشهود ابي قحافة لما رأى رأسه كالثارة بياضا قال غيروا هذا الشيء امر ابا بكر ان يغير
50:49لبابيك ويجنبك السواد فدل ذلك على ان سنة ولكن لا لا بالسواد الخالص بل بغير السواد وفي مسند ومسند ابي داود بسندين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يكون في اخر الزمان قوم يخربون بالسواد الحنان لا يلحون رائحة الجنة
51:13ونعيد جديد يدل على تحريم نعم السؤال الخامس يعني فلان ما في خلق احمر ولا اصفر ولا زواده تام هذا ممنوع اما اذا كان مخلوطا بالحورة فان مخلوطا بما يجعله بين
51:26الثواب والعمرة يعني اشعل يعني فيه غلط فلا بأس اما مسألة الجورة فلا بأس الجورب والكفر خفية من الجنب والجورب يكون من القطن او الصوف او الشعر اذا كان ساترا والبس ولا طهارة فانه يأتي يمسح عليه وقد ثبت
51:44رسول الله عليه الصلاة والسلام وسعى الجوربين والنعلين وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون الجوارب ولانها من جنس الخوف في المعنى تستر القدم وتقيه البرودة وتقيه الشوك الاحمر فلا بأس بذلك
52:00لا ما هو بصحيح اه نرجو بيان حكم ما يلي. المبيت الليلة الثالثة بمنى ليس بلازم من جاء بالك ومن شاء نفر قبل غروب الشمس لان الله قال فلا اثم عليه. واليومان الحادي عشر والثاني عشر
52:21والثلاثة الثالثة عشر مع ذلك هذه ايام من الثلاث يوم العيد ما يعد منها يوم العيد يحسبه بعض الاعمال يعد ما يعد منها اليومان هذه الايام التابعين والذي لا تعجل ينزل في الثالث عشر
52:33ولا يلزمه المبيت الليلة الثالثة عشر لكن اذا غبت عليه الشمس يبغى تطلع الشمس فيرمي ثم ينفر الى بعد هذا ينتهي الربيع اليوم الثالث عشر اذا بقي يرمي بعد الزوال وقد انتهى الربيع
52:50لو بقي في منى بعد ذلك ما يلزمه والرابع عشر ولا في غيره ان الرمي ينتهي في الثالث عشر اذا رمى بعد الزوال حتى عشر تم او الرمي ولو بقي في منى
53:01وبعشر ما يلزمه ربي ونزهوا لا بأس ان يرمي ان ينفر في الليلة الرابعة ايضا انما هذا في الليل المبيت وهو لم يرتحل لزمه يبيت لانه لم يتعجب بما افتى بهذا عمر رضي الله وارضاه فيبقى حتى تدل الشمس عشر ثم يرمي الجمار الثلاث ثم ينفر اذا شاء. نعم. اه حكم الاذكار او
53:23اذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى حكم الاذكار يوم ذكر باليمنى والافضل ارجعني لانه قال سبحوا بيمينه والحديث الصحيح عن عائشة كان الرسول يعجبه التيمم بتلعنه طهوره وتردده شأنه كله
53:43فكل يعد الاذكار باليمين افضل وان عدها باليدين فلا حرج بل جاء في بعض الاحيان يدل على ذلك لكن في اليوم لا افضل نعم اه تمام ان بالله على المعروفات كالمسلمين
54:02ونداس وقميص تبدأ بكم الايمن قبل العشاء اللبس من النعلين والكفين والملابس التي لها كمان اللبس تبدأ باليمين تبدأ باليسار هكذا السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم رواتني وغيره ابو داوود لا بأس بالعيد
54:32هو الافظل ما هي فضيلة اربع ركعات بعد العشاء الراتبة ثنتان ومن صلى اربع فلا بأس وقد جاء في بعض الاحاديث انه كان يصلي اربعا قبل ان قبل ان ينام عليه الصلاة والسلام فاذا فعل انسان فلا بأس
54:46وان يصلي ركعتين فهي الراتبة الراتبة التي كان يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان ثم ينام عليه الصلاة والسلام ويقول في اخر الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الاجنبية
55:00يقوم الدعوة تجول في المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغة القول او بمترجمين. يترجمون له بلغتهم ما يدعوهم اليه ان كان القوم وثنيين او نصارى او يهود دعاه الى الله يعني دعاه الى الاسلام وبين لهم محاسن الاسلام بالاسلوب الحسن
55:23اللين وواضح ويبين لهم ان دينهم الذي هو اليهود او منسوب وان محمدا بعث الى الناس عامة وان الواجب على اهل الارض جميع جميعهم الواجب عليهم اتباعه والانقياد بشريعته وان من مات على اليهودية والنصرانية فقد مات على غير اسلام فليكن من اهل النار يبين لهم هذا بالاسلوب الواضح وباللغات الواضحة التي يعرفونها
55:45ولكن بالحكمة والكلام الطيب وعدم العنف ويبين لهم ما له عند الله من الخير العظيم وان هذا الاسلام هو دين الحق ليس ليس للجنة طريق سواه ويبين لهم بطلان الاديان الاخرى من بعد محمد عليه الصلاة والسلام وان شريعته عامة للناس
56:03جميع الشراء قد نسخت كلها وهكذا اذا كان في بلاد اخرى المسلمة ولقد جاء بينهم الخمر قد جاء بينهم الربا قد جاء بينهم غير ذلك يبين لهم ما شاء بينهم وانه باطلا ومحرم وانه منكر
56:18بالاساليب الناجعة الجيدة ويقيموا الادلة من الايات والاحاديث ويرغبهم بالحق ويحذرهم من البقاء على المعاصي وان البقاء عليها من اسباب دخول النار اسباب مرض القلوب من اسباب الانحراف عن الهدى من اسباب الزيت الى غير ذلك
56:33فهو يستعمل اسلوب راجع الادلة من القرآن والسنة ومع العناية بالترجمة اذا كانوا غير عرب او كان العرب وهو غير عربي لا يستعين بالترجمة اه آآ تسبب تسببت احدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ الف وثمانمائة ريال
57:03وذهبت فاصلحتها بالف وثلاثمائة. فهل تحل لي الخمسمائة الباقية؟ اين السؤال؟ آآ تسببت احدى الشركات في تلف سيارة ودفع او ليه مبلغ الف وتمنميت ريال وذهبت فاصلحتها بالف وثلاثمائة فهل تحل لي الخمسمائة الباقية؟ انا يسأل عن
57:23فرأى في سيارته باسماء بعض الشركات اعطته عنه الفا وثمان مئة فاصلح ذلك الخراب بالف وثلاثمائة فلا تحل له البقية والجواب لا حرج في ذلك اذا اعطوه ما يرضيه الفا وثمان مئة وما اشبه ذلك واصلح
57:39الخراب باقل فلا حرج عليه في الزائد نعم لانهم اعطوه برضاهم اما اذا قالوا له اصلحها ورد عنها زائر ويصلحها بما يصلحها ويرد عليه الوسائل اما اذا اعطوه اياه طيبة من نوم انفسهم من غير محاكمة ولا شيء بل اعطوه اياه ثقة من انفسهم له فهو يصلح ما شاء او يأكلها ولا يصلح السيارة
57:58يعني ما حكم اداء الجماعة ثانية لفرد من الفروض في مسجد له امام راتب ومؤذن راتب الى جاء الانسان وقد صلى الناس ووجد جماعة فان السنة ان يصلي جماعة ولا يصلي فردا
58:15ويصلي جماعة لان الجماعة مطلوبة وجاءت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحثه على جماعة بغير تقييد من الجماعة الاولى بل عمم عليه الصلاة والسلام واطلق حتى قال صلاة الجماعة افضل الصلاة فمن سبعين سبع وعشرين درجة
58:30ان الله بخمس وعشرين ضعفا هذا يدل على العموم وهكذا حديث ابي بن كعب صلاة الرجل مع الرجل اسكن صلاته وحده صلاة مع الرجل ومكاناته فهو احب الى الله عز وجل. وهكذا لحديثه. الذي دخل والناس قد صلوا. فقال لبعض الحق من يتصدق على هذا فاصلي معه؟ فقال
58:47بعض الصحابة صلى معه جماعة وثبت عن بعض الصحابة كانس رضي الله عنه وارضاه انه كان اذاعة المسجد وقد صلوا صلى باصحابه جماعة روي عن بعض السلف ان الافضل ان يصلي وحده وان يرجع الى بيته ويستحي ولكن هذا قول ضعيف
59:03والراجح والاقرب والصواب انهم يصلون جماعة اذا تيسر في المسجد او في غيره حسب التيسير. هذا هو الصواب والصحيح من القولين ان الاولى ولم ينبغي اذا ادرك الجماعة يصلوا جماعة
59:14اغتناما لفض الجماعة وعملا بالحديث الصحيح في ذلك وعملا بالاثار عن بعض الصحابة رضي الله وارضاهم. واما قول من قال انه يصلي وحده فردا ويصلون افرادا فقول ضعيف لا وجه له ولا ينبغي ان يعول عليه
59:28حلفت حلف علي شخص او حلفت على شخص الا اكل ذبيحته ولكن بعد ما رأيت انه قد ذبح قلت استغفر الله هل يلزمني كفارة كفارة يمين لتتكرر هذا فلتتكرر الصفارة ايضا
59:44اذا وفد انسان على اخر وتكلف له وليمة وخلف الا يكون منها وان لا يأكل ذبيحته او طلق على ذلك قصد منعه او قال علي الحرام ما اكل بقصد منعه فان هذا كله في حكم اليمين ولو انه بلفظ الحرام والطلاق. ولهذا قال اذا كان قصده من ذلك منعه من هذه
1:00:03الغيبة او هذه الذبيحة وليس قصده تحريم اهله ولا وليس قصده اهله. وانما قصد لا يعظم عليه الامر حتى يمتنع. فهذه حكمها حق اليمين لقول الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله؟ قال ما احل الله تبتغي مرضاة ازواجك؟ والله غفور رحيم. قال ايمانه
1:00:22المقصود ان مثل هذا حكم حكم اليمين ولو كرر ذلك مرات كثيرة. حكمها يمين واحدة اذا كان الشيء على واحد اذا كان التكرار على طعام واحد او على ذبيحة واحدة فان التكرار حكم حكم واحدة تلك الطرف اليمين واطعام عشرة مساكين
1:00:40لكل مسك نصف صاحي من قوت البلد او غيره او كسوتهم يعطى كل واحد قميصا او ازارا ورداء هذا هو كفارة اليمين داهم او غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك
1:00:55لكن اذا كان الناس الموضوع يختلف ايضا يعني كل موضوع له كفارة بنا ان حلف على ذبحت هذا وعلى لم يبحث هذا ولا ذبحت هذا كل واحد لك جزاك الله خير لو قال يعني بعد ما رأى ان صاحبه ذبحها
1:01:11قال استغفر الله واتوب اليه. لو ما استغفر ياكل ولو ما استغفر. هذا مو بذنب انما تركه اولى اما التحريم والهلع الحرام فهذا من الذنب يستغفر ربنا. التحريم عليه الحرام ليس للمسلم ان يحرم ما احل الله بقائه الحرام او على الحرام من
1:01:31بفلان او كذا ما ينبغي ان يكون ذنب معصية فينبغي له التوبة في ذلك مع كفارة اذا حلف ما حلف على تركه نعم. اذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنة اني ما اكل ذبيحتك
1:01:45ولكن صاحبه ذبح الشاة فليلزم صيام السنة او كفارة يمين؟ هذا حكم حكم اليمين. صيام سنة او عن الحج الى بيت الله او عليه كذا او ان يذبح كذا وكذا من الابل والغنم كل هذا مقصود الماء ما هو مقصود التقرب الى الله مقصود منع هذا من مقصود المنع من الذبيحة هذا حكم حكم اليمين
1:02:05ولا ولا شيء عليه سوى اه ام ذهبت لاداء الحج فرضها. وتركت طفلتها الرضيعة ولها اربعة شهور عند اخواتها الكبار. ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت فهل عليها شيء على الرغم من ان اخوات الطفلة
1:02:26آآ لم يقصروا في العناية بها اذا سافرت امرأة في الحج او غيره وتركت رحلتها عند اخواتها وعند اخت من اخواتها التي يستطيعن ان يصون المرأة الطفلة اليها فمات الطفلة بعد ذلك فلا حرج. مهما لا حرج الوالدة مسافرة
1:02:44اذا كانت البنت التي يدها الطفلة قد سنت بها اما اذا كانت البنت التي عندها الطفلة قد قصرت وفعلت سيوجب موت الطفلة هذا اثمه على طفل على بنته التي ادركت انها طفلة
1:02:58وكفرته عليها لعنة المسافرون المسافرون ما عليها شيء ويقوى على ذلك لا شيء عليه ماذا يقال في تشميت العاقل اذا عطس الانسان فحمد الله يقال يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله واصلحوا اهله. هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم
1:03:18قال عليه الحمد لله وليقل له يرحمك الله فاذا قال هو الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه سنة. اما اللي ما يحمد الله يسكت لا يشمت لا يقال حتى يحمد ربه
1:03:30هذه السنة وينبغي ان يرفع صوته حتى يسمع من حوله والحمد لله حتى يدعو له من حوله لا لا يثبت او بينه وبين نفسه لا يرفع صوته حتى يحصل له هذا الدعاء من اخوانه
1:03:41يقولون يرحمك الله اذا الحمد لله يقول يرحمك الله وهو يقول لهم يهديهم الله ويصلح بالكم بعض الناس يقول يهدينا ويهديك الله يقول السنة ان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين بولاء الاسلام
1:03:59لا نعلم مع الدول ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاءنا؟ لا بأس متاجرة مع شراء حاجات فيها طعام شراء من جرى سلاح لا بأس هذا ما يلزم منه موالاة يشتري السلاح والحاجات من كل دولة
1:04:17ولو انها كافرة لكن بشرط ان يكون ذلك لا يجر الى موالاتها ولا يجر الى استحسان دينها بل اذا مضى تعاون فيما ينفع المسلمين ويشتري منها طعام والحاجات الاخرى والسلاح لا يضره ذلك لا لا لا يتضمن موالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا
1:04:38ومن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وعاملهم كما اشترى من يهودي طعاما واشترى من اعرابي كافر غنما الى غير ذلك والبيع والشراء مع الكفرة لا حرج فيه
1:04:50ممنوع الموالاة محبة دينهم موالاة ومحبتهم نصرهم على المسلمين هذا ممنوع لم يكن يشتري منهم او يتاجر معهم مع نوره في الله فلا حرج في ذلك اه لاخت مر عليها عدة اعوام ولم تقضي العادة الشهرية التي يفطرها المرأة من الحيض. والسبب انها جاهلة بالحكم. وكان الناس العاميون
1:05:11يقولون لها ليس على المرأة قضاء في في الافطار. بسبب الحيض. مازا عليها ان تفعل ازا ما زكرت انا التي افطرت في رمضان الحيض ولم تقضي وهو عليها سنوات بسبب جهلها او بسبب تلبيس بعض النساء عليها عليها ان تستغفر الله
1:05:28المغذوبة اليه وعليها ان تصوم ما افطرت من الايام وتطعم عن كل يوم مسكينا مع ذلك لانها خرجت الصيام بغير حق فعليه الصوم صوم قضى بعدد الايام التي افطرتها وعليها مع ذلك اطعام المسكين عن كل يوم كما افتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم
1:05:46ولا ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض السفيهات لها ما عليك شيء. اجمع العلماء على ان المرأة اذا افطرت في رمضان عليها ان تقبط صيام واما الصلاة فلا تطلق قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين
1:06:03فالمرأة اذا حاضت او نفست في رمضان عليها بعد بعد الظهر ان تقضي ما افطرته من ايام رمضان في بقية السنة قبل رمضان الثاني فاذا جاء رمظان ولم تقظي اثمت وعليها القظاء بعد ذلك ويطعم المسكين عن كل يوم بعد رمظان
1:06:20اما الصلاة فلا تقضى الله جل وعلا صلاة في الحيض او النفاس لا تقضى لانها تكرر كثيرا ولو لو نزلت للقضاء لشق عليها ذلك كثيرا فمن رحمة الله ان اسقط عنها ذلك. وجعل الصلاة تسقط عن الحيض والنساء ولا تقضى. هذا من رحمة الله جل وعلا
1:06:37اما الصوم فيجب قضاؤه. الذين ينبضون ويعمل لهم عمليات لكن يعني الصلوات لم يتلوها. يعني بالعمليات هل يبنوها الى اخره؟ هذا غلط من بعض المرضى بعض المرضى ذكر به السائل بعض المرضى لا يصلي
1:07:01وهذا غلط منه الواجب على المريض انه يصلي على حسب طاقته كان يستطيع القيام صلى قائما كما يستطيع القيام صلى قاعدا القعود صلى على جنبه صلى مستوطيا هكذا امر النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمران بن الخطير رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم
1:07:23المرض قال صلي قائما قيل يجب عليك يا عبد الله ولا يجوز لك التأخير تقول انا فلان مريض وانا احسن الطهور او كذا او كذا لا صلي على حسب حالك
1:07:39ولو بتهمه ولو بتعفوا بالتراب اذا شق عليك الماء بمرض او ما تيسر من يأتيك بالماء لان ما عندك احد يلاحظك ولم يتيسر للممرضين الممرضين الذين بالماء ولكن ان تصلي ولو بالتيمم وهكذا المرأة وللمرأة جميعا عليهم الصلاة في هالمرظ في سريره ولو انها لغير قبلة فاتقوا الله ما استعدتم يصلي على حسب حاله
1:08:01ان يسأله ويتوضأ وان يصلي القبلة فعلى ذلك وجب عليه ذلك وان لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسة وعلى فراشه وليس له وليس عليه الا ذلك. فاتقوا الله
1:08:16اما اذا كان من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهارة في الصلاة ويغسله من اوساخه اذا تسل له ذلك ويستطيع ذلك ولا المرض وجب عليه ذلك اما اذا كان ما يضره
1:08:30الماء يضر المرض هذا ويزيده الما فانه لا يلزمه الماء ولكن يؤتى له بتراب في اناء او في هيص فلذلك يعجز الذي يغاليه يضرب التراب يديه ويمسح به وجه المريض وكفيه باذنه وامره
1:08:50ويكفي هذا ثم هو يصلي على كان قاعد صلى بالاناء السجود في الارض وصلى بالاناء واجعل السجود افضل من الركوع بالنية ويخفض رأسه ظهره حسب طاقته وان كان ما يستطيع ذلك
1:09:05يصلي وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود واتى بالاذكار المشروعة في كل وقت ليكبر ويقرأ باول الصلاة ويكبر ويركع بالنية العظيم. ويقول سمع الله خلقه ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد الى اخره ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس
1:09:26وعلى جنب سواء مستغفر بالنية مية في السجود والركوع واقراءة التحيات الى غير ذلك اذ يفعل امور الصلاة بالنية والكلام اذا كان عاجزا عن الحركة كان واعدا وعلى جنبه او سقيا. ينبغي ان نفهم هذا جيدا. وينبغي لكل من يبلغ المرضى ذلك
1:09:47والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده ان هذا اولى وليقضي بعد ذلك عليه القضاء يقضي بعد الصحة يقضي ما ترك من الايام الصلوات التي تركها الا اذا كان ذهب عقله ولم يعرف
1:10:03يجب ان ينبغي له شدة المرض يعني ذهب العقل كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانقلابات واشباه ذلك فاذا كانت ايام كثيرة سقط عنه الصلاة. اما اذا كانت يومين اثنين ثلاثة يا أيام قليلة يقضيها بسبب الغشي الذي اصابه. لأن هذا نوع من الإغماء يسيرة. اما إذا كان مدة طويلة
1:10:27والمعتوم لا قضى عليه كما امر الله يبدأ بالفجر من الظهر من العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا يرتبها صلاة حلت هذه مثل العشاء وعليه هو واقف. صلي صلاة في وقتها
1:10:49خلي هالوقت هذا يصلي ما تيسر قبلها ثم صليها ثم هل من الممكن اخ بيسأل هل من الممكن ان نستمع الى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للاسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة. ده سؤال
1:11:04كلهم كل محاضر له شأن والعادة ان تكون بعد المحاضرة قد يكون لها تعلق بالمحاضرة فاذا جاء المحاضر وانتهت انتهى المحاضرات وترد من الاسئلة هذه قاعدة لان الغالب الاسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة فتكون بعدها. ما رأي في سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزع توزعها
1:11:29المعارك مع وجبات التغزية اليومية في المدارس لا اعرف عنها شيئا لكن اذا عرف انها معطرة بالفور لا يجوز تماما معطلة في اشياء مسكرة لا يجوز السبب انها نجسة عند اكثر اهل العلم ولان هذا فيه استعمالا لما حرم الله فلا ينبغي
1:11:48هذا اذا ثبت لان صحة هذا القبر على على قائله عتت ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالالة؟ وهل حكمها بحكم الصور التي لا ظل لها التصنيف للحيوانات لذوات الارواح كله ممنوع
1:12:08شمسية وفوتوغرافية او كان بالنحش واليد او باي نوع من انواع التصوير. كل انواع التصوير شمسيا او جسميا باليد او اليد كله ممنوع. لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار
1:12:24ان له بكل صلاة صورها نفسه عدو بها جهنم. ولقوله عليه الصلاة والسلام اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقوله عليه الصلاة والسلام ان اصحاب هذه الصور يعذب يوم القيامة ويقال له يوم خلقته
1:12:38ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لعن اكل الربا وممكنه ولا عن المصور هذه الاحاديث وما جاء في هذا كلها تدل على تحريم التصوير مطلقا ولو كان شمسيا في القرطاس ونحوه
1:12:50ولانه لما رأى تصاوير في ستره عند عائشة هتك وتغير وجهه وقال ان اصحابه يعذبون يوم القيامة ويقال خير ما خلقت وهو ستر واخذت عائشة ورزقته وجعله سجدتين يمتهنهما عليه الصلاة والسلام
1:13:07ولانه لما رأى صورة في دار الكعبة اخذ ماء وثوبا وجعل يرشه بالماء ويزيل بالثوب حتى نحاها من الجدار هذا هو الواضح من سنته عليه الصلاة والسلام واما تساهل الناس اليوم بالتصوير فقد ملأوا الدنيا بالتصوير هذا تساهل لا وجه له يدل على قلة المبالاة
1:13:26وعلى ضعف الدين ممن تعاطى. والله المستعان انا الفاعل والراضي الا اذا كان لضرورة كالذي يضطر فهو كالمكره واذا اضطر الى ذلك صاحب التابعية والجواز يحتاج الى جواز السفر او
1:13:46القيادة هؤلاء مضطرون ومحتاجون هم اشبه الناس بمكره فنرجو ان لا يكون عليهم بأس اذا كانت قلوبهم غير راضية بهذا الشيء. كارهة ولكن اخذوه للحاجة والضرورة التي دعته الى ذلك
1:13:59لا يصلح هذا السور كلها ممنوعة لا للكبار ولا للصغار رجال لهم لعب عادية ليس فيها اصوات ولعب عادية يلعب بها لا بأس الالعاب العادية ما فيها صوت نعم المال الذي المال يكسب من الحرام لا يجوز
1:14:23ومن يكثر من الحرام كله ربا او صور او غيرها المنهج هو الحج صحيح وهو اهله. حجه صحيح وهو اثم. نعم. اه يعرفونا عليهم وصوروها عليهم الاثم وانت تسأل عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا. لكن المصيبة انهم يطلبوا منك ان تصور انت لا تصور انت
1:14:56الدرس اسهل اذا صرت ما تصور اسهل اذا كان لا للفائدة الفائدة من منافع هذا الحيوان تقرأه منافع للحيوان خصوصية خواص الحيوان كما تقرأه في بعض الكتب الاخرى للفائدة لا نرضى بالتصوير ولا لفعل التصوير
1:15:15في كتب الحيوانات الحيوانات قد يصور فيها بعض الحيوانات مثل بدو معروفة نعم في نعم في رجل يقول ان الدعاء في الصلاة ففي صلاة الفريضة لا يجوز لوالديه والقرآن لا يجوز ان يجعل
1:15:34ثواب الختمة لوالديه. واذا باتا يطوف بالكعبة لا يجوز ان يجعل ثواب السبع لوالديه. افيدوني اما الدعاء في الصلاة فلا بأس ان يكون لنفسه ولوالديه مع مطلوب الوالدين والمسلمين فاذا دعا في الصلاة في سجوده او في اخر الصلاة لنفسه او لوالديه او للمسلمين فلا بأس. بعض العامة يظن ان الدعاة
1:15:56لا يدعو لنفسه ولوالديه والمسلمين في الصلاة وغيرها في السجود التحيات في الفريضة في النافلة كل هذا لا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء
1:16:10وقال عليه الصلاة والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقال ان يستجاب لكم ولم يقل في النافلة فقط بل عن من ما علم اصحابه التحيات
1:16:23قال ثم ليختار من الدعاء اعجبه فيدعو. هكذا قال في الصحيحين عن ابن مسعود لما علمه التشهد قال ثم يختر من الدعاء اعجبه كيف يدعوه. ولم لنفسه فاذا قال اللهم اغفر لوالديه اللهم اصلح احوال المسلمين او اللهم انصر دينك او اللهم اصلح ولاة امر المسلمين كله طيب في الفريضة والنافلة
1:16:44واما يقول بعض العامة انه لا يدري الا نفسه هذا قول لا اساس له. واما تثبيت القراءة والطواف لوالديه او لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء بعض اهل العلم يرى انه لا بأس به ويقول ان هذا مجلس الضحية عنهم ان صدق عنهم
1:17:00هذا قول الاكثرين لا بأس انه يطوف عن الميت يذهب الى الطواف يثوب لها لها قراءة لا بأس قال اخر اهل العلم لولا ان يقتصر على الوارد بمثل الصوم عن الملائكة كان يصوم الى الحج عنه مثل الدعالة مثل الصدقة عنه هذا الوارد ومن القراءة له او الصلاة له
1:17:26او الطواف هذا ما ورد وتركه اولى. هذا قول احسن ولكن ما نقول بالتحريم نقول احسن واولى ولا ينبغي التشتيت في هذا لكن يقال ان هذا اولى هو ان يقرأ لنفسه ويدعو لوالديه يطوف لنفسه ويدعو لوالديه في الطواف
1:17:40يصلي لنفسه ويدعو لوالديه في الصلاة انا طيب اما صلاته او والديه او قراءته او والديه او يطلب منه ثواب صلاة لوالديه او ثواب قراءته هذا ما لها اصل واظح ما عليه دليل واضح واكثر
1:17:53قاسوه على الصوم عن الميت والحد عن الميت والنعال العاجز والصدقة عن القاصر وهذا على هذا. وقالوا ان هذا مثل هذا والبعض قال لا وجه لقياس في هذا ولولا عدم القياس وان يقتصر على الوارد وهذا احسن ان شاء الله ولكن لا نقول انه يحرم او انه باطل لكن نقول ان هذا اولى
1:18:13الاختصاص الوارد اولى واحسن واحوط والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين