[12 /51] فوائد وتقريرات مهمة [5] - الجامع لفوائد وتقريرات ابن باز على منسكه
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. على ضوء الكتاب والسنة. قال
0:30ابن باز رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة. العمى ليس عذرا في الانابة للحج فرضا كان او نفلا وعلى الاعمى ان يحج بنفسه اذا كان مستطيعا. يجوز لك ان تحجي عن امك التي حجت سبع مرات
0:51حجة ثامنة او اكثر وهذا من برها ولك في ذلك اجر عظيم. اذا كنت قد حججت عن نفسك وكانت امك متوفاة او عاجزة عن الحج لكبر السن او لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج
1:11اذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه او لكبر سن فانه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. ان حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في اكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الافضل
1:30وان استأجرت من يحج عنهما من اهل الدين والامانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لانه من برهما واما التقديم فله ان يقدم من شاء
1:50ان شاء قدم الام وان شاء قدم الاب والافضل تقديم الام لان حقها اكبر واعظم. ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها اولى وافضل. من حج عن ابيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه
2:11فالذي يظهر والله اعلم ان يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض اذا شفي بعدما تلبس نائب بالحج فالاحوط انه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في ان يستأجر من يحج عن ابيه
2:33وان لم يحج هو عن نفسه بشرط ان يكون الاجير قد حج عن نفسه ولا حرج في ان يحج هو والاجير في سنة واحدة هو عن نفسه والاجير عن ابيه. النيابة عن شخص في
2:50وعن اخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب ان يأتي بالحج من بلد من ناب عنه
3:08بل يكفي الاحرام من الميقات ولو كان النائب في مكة فاحرم منها كفى ذلك لان مكة ميقات اهلها اذا كان خالك متوفى وانت قد اديت الفريضة عن نفسك فلا بأس ان تؤدي الحج عنه. ولا حاجة الى استشارة ابنائه ولا غيرهم. اذا كان قد توفي او كان كبير السن
3:34لا يستطيع الحج فانك اذا احسنت اليه باداء الحج عنه تطوعا فانت مشكور ومأجور ولا حاجة الى استئذان احد في ذلك. اذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها او مرض لا
3:54يرجى برؤه فلا بأس ان تحج عنها ولو بغير اذنها. حجك عن اخيك من مالك كاف وهو مسقط للوالد عليه. المجنون لا حج عليه. لكن لو حج عنه ولده او اخوه او غيرهما
4:12فلا بأس وله اجر ذلك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن رحمه الله