البخاري (552) " من رأى مع امرأته رجلا فقتله " كتاب المحاربين ح(6844-6846) للشيخ مصطفى العدوي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من صحيحه باب من ادب اهله او غيره دون السلطان
0:20ايوة لم يرجع الى السلطان في هذا. قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى فاراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه. فان ابى فليقاتله. وفعله
0:40ابو سعيد الخدري رضي الله عنه هذا هو التوفيق اي انه لا يلزم في كل الاحوال ان يرجع الشخص الى السلطان للتأديب هذا الذي يريده البخاري رحمه الله تعالى ولكن مسألة لها ابعاد اكثر من هذا. فمن ابعدها مسألة
1:10القصاص دون السلطان. اذا كانوا في دولة مثلا ليس فيها حكم القصاص فقتل لشخص قتيل هل له ان يقتص ممن قتله بنفسه؟ او لا يقتص ازا افترضنا ان البلاد لا تقيم حكم الله في القصاص. افترضنا ان البلاد لا تقيم حكم الله
1:40في حد الزاني هل لقوم ان يقيموا هم؟ هل لقوم ان يقيموا هم هذا الحكم؟ او هذا حددوا لي الرجوع الى السلطان ام لابد من تواجد السلطان. فدي مسألة جديرة بان تولى
2:00اهتماما كبيرا وان تبحث بحثا موسعا من المسألة انتشرت وحتيجي الى فترى كثيرا من الناس في عدد من البلاد اذا اتجهوا للقضاء لم يحكم لهم بحقهم الشرعي الذي شرعه الله تبارك وتعالى لهم. بل يحكم لهم بما دون الحق الشرعي. فيقومون هم
2:30باستيفاء حقوقهم بطريقتهم. سواء كانت قصاصا او كانت غير قصاص. فهذه مسألة جديرة بان تبحس ولكن الذي يكاد ان يكون استقر عليه العمل في بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالشرع
2:50ان السلطان هو المسئول عن اقامة الحدود حتى لا تحدث الفوضى. لكن على ما يبدو ان هناك امور يسيرة يجوز لاحد الافراد ان يباشر هو العقوبة فيها. ان يباشر بنفسه
3:10العقوبة فيها كتأديبه لاهله مسلا تأديبه للعبيد والاماء الذين هم تحت يديه انكار المنكرات التي لا تستتبع سفك دماء كما فعل ابو سعيد الخدري رضي الله عنه مع مروان لما غير مروان السنة واراد ان يقدم خطبة العيد على صلاة العيد جذبه ابو سعيد الخدري
3:40رضي الله عنه وقال ما هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالامور الخفيفة يجوز الا يذهب فيها الى السلطان. وايضا على سبيل المثال ازا اراد احد ان يمر بين يديك وانت تصلي دافعه. امنعه ان اصر فامنعه ان اصر فقاتله فانه
4:06هو شيطان فهذه ايضا لا تحتاج الى تواجد السلطان فيها والله اعلم. واذا انتقلنا الى مسألة الشارب الخمر رجل شرب الخمر ويمشي في الشارع سكران. هل يجوز للرعاية ان يضربوه؟ لما في الحديث فمن الضرب
4:26ومنا الضرب بنعله ومنا الضارب برجله ام يلزم ان يكون السلطان متواجدا ولا يعترض هذا الرجل احد بسوء والله اعلم. فهذه المسألة جديرة بالبحث الموسع. فاقول قال البخاري حدثنا اسماعيل حدثني مالك واسماعيل واسماعيل ابن ابي اويس ابن اخت الامام مالك
4:56رحمه الله تعالى ما لك خاله. وقد تكلم في اسماعيل هذا. بما حاصله انه يضاعف فلما تعاقب البخاري وطرح السؤال لماذا اخرج البخاري لاسماعيل ابن ابي واسماعيل متكلم فيه فقالوا انتقى البخاري احاديثه. فالبخاري انتقى احاديث اسماعيل
5:26اسماعيل ابن ابي اويس التي صحت. قال حدثني ما لك هو خاله كما سمعتم. ما لك خال اسماعيل عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت جاء ابو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم
5:46واضعا رأسه على فخذي فقال في قصة التيمم وفقدان قلادة اسماء من عيشك قد حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يعني اخرتي رسول الله واخرتي الناس حبستي رسول الله صلى الله عليه
6:06وسلم والناس وليسوا علماء فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرته. ولا يمنعني من تحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله اية التيمم. فانزل الله واية التيمم. فالشاهد انه ادبها هي ابنته لكن اصبحت هي زوجة رسول الله. لكن
6:36ان يعني ليس لوالدها عليها سلطان الا ان التأديب قام به ابو بكر ولم يرجع الى الزوج في مثل هذه والله اعلم. فتبين انه لزاما وان يكون هناك تفصيل في الامور التي لابد من الرجوع فيها الى الحاكم والامور التي لا
6:56يرجع فيها الى الحاكم والله اعلم. قال حدثنا يحيى بن سليمان حدسني ابن وهب اخبرني عمرو ابن وهب عن عمرو وعمرو ابن الحارس. سفيان ابن عيين عن عمرو عمرو ابن دينار. شعبة عن عمرو وعمرو ابن مرة. فهذا التفصيل ينبغي ان يستحضر. شعبة عن عمرو هو ابن مرة
7:25سفيان ابن عيينة عن عمرو وعمرو بن الحارث عفوا ابن دينار. عبدالله ابن وهب عن عمره وعمره ابن الحارث المصري فابن وهب مصري ايضا. اخبرني عمرو ان عبدالرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة قالت اقبل
7:45الرسول اكمل ابو بكر فلاكزني لكزة شديدة. وقال حبست الناس في قلادة ايا اخرتي الناس من اجل قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اوجعني عند ربات شديدة علي كأنها
8:05وتميتني ولكن لا استطيع ان اتحرك لوجود الرسول عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجري قال باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. يعني واحد وجد مع امرأته رجلا فقتل هذا الرجل
8:25هل يقاد به او لا يقاد؟ فيرى جمهور العلماء انه يقتل به وايد هذا بان الدعوة قد تكون عريضة. كل واحد يقتل شخص يستزكه لبيته ويقتله ويقول وجدته مع امرأتي. يقول
8:45مع امرأتي. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا ابو عوانة حدثنا عبدالملك عن مرات كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك النبي
9:05صلى الله عليه وسلم فقال اتعجبون من غيرة سعد لا انا اغير منه والله اغير مني. يقول الشراح قال ابن حجر في قول البخاري باب مع امرأتي رجلا فقتل ما حاصله البخاري لم يبت بالحكم. هل يقتل او لا يقتل
9:25فهذا التعليق يسمى ان البخاري علق الترجمة. ومعنى انه علق الترجمة انه لم يبت فيها بحكم قطعي كان الاحتمالين قائمان عند البخاري. قال وقد اختلف اختلف فيه فقال الجمهور عليه القاضي. يعني
9:45يقتل به. وقال احمد واسحاق ان اقام بينة انه وجده مع امرأتي هجر دمه. وقال الشافعي يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل ان كان ثيبا وعلم انه نال منها ما يوجب الغسل. ولكن لا يسقط عنه القات في ظاهر الحكم
10:05يعني انت بينك وبين الله معزور. لكن امام الخلق عليك القود يعني عليك القصاص عند جمهور عند جمهور العلماء شروط المدح. نعم؟ يقول الرسول في هذه الساعة. في مدح المقاومة على الحد. اعجبونا في ليلة سعادة
10:35الدعوة الدعوة قائمة. دعوة الاتهام قائمة. فقد يقتل شخص زوجته. ويقول وجدته مع رجل. الدعوة قائمة. نعم! اسباب ترك الغيرة في الدنيا ايه؟ اسباب فقد الغيرة ضعف الايمان من ناحية وقلة مراقبة الله من ناحية آآ الافلام القبيحة التي تنشر من ناحية اخرى. اذا كان لم يكن
11:05البخاري ما فصل بين بكر لكن الشراح منهم ما يفصل يقول قال الشافعي يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل ان كان سيدا وعلم ان هناك منها ما يوجب الغسل ولكن لا يسقط عنه القاضي في ظاهر الحكم. يعني بينك وبين الله مغفور لك لكن الحكم الدنيوي تقتل. قد اخذ
11:35عبدالرزاق بسند صحيح الهاني بن حزام ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما. فكتب عمر كتابا في العلانية. ان به وكتب في السر ان يعطوه الدية. والله اعلم. قال ابن المنذر جاءت الاخبار
11:55عن عمر في ذلك مختلفة وعامة اسانيدها منقطعة. وثبت عن علي انه سئل عن رجل قتل رجلا وجده مع امرأته. فقال ان لم يأتي بعد وبعض الشهداء الا فليغط يغط برمته. قال الشافعي وبهذا نأخذ ولا نعلم العليم مخالفا
12:15في هذه المسألة. يعني نتى باربعة شهود فقد استوجب ان يرجم. فهو بادر قتله والله اعلم. احد له سؤال الغيرة الغيرة. هم. يعني اذا تجاوزت بها الحد. المشروع من غير متى تحرم؟ اذا تجاوزت بها الحد. يغار على امرأته فظلمها
12:45واتهمها ومنعها من المباح لها. وتقول انا بغير على اذا تجاوزت الحدود الشرعية العامة يلام صاحبها. بارك الله فيكم وحفظكم الله معذرة على التأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته