استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

البخاري (528)" ميراث الملاعنة ـ الولد للفراش " كتاب الفرائض ـ المواريث(6748-6750) للشيخ مصطفى العدوي

افتح في المكتبة ↗
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:43فهذا درس من دروس صحيح البخاري كتاب الفرائض قال المصنف رحمه الله تعالى اعني به الامام البخاري رحمه الله باب ميراث ملاعنة او على المصدر باب ميراث الملاعنة الملاعنة هي
1:14اللعان الذي يكون بين الرجل وبين امرأته اذا اتهمها زوجها بالفاحشة قال انها ارتكبت الزنا او اتهمها بين او قال ان الابن ليس بابن لي او اتهمها بفعل قوم لوط
1:36فهذه المسائل الثلاث التي ذكرها العلماء ملاعنة لنفي الولد يقول الولد هذا ليس بابني فهذا يعد قذفا او يقول انها زنت او يقول انها فعل بها فعل آآ قوم لوط
1:54يتهمها باحدى هذه الامور الثلاث الاصل الاتهام بالزنا فهذا الذي اتهم زوجته بالزنا وليس له شاهد الا نفسه قال الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم
2:14فشهادة احدهم اي يمين احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه من الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين
2:37فاذا حصل ان اتهم رجل امرأته بالزنا ولم يكن عنده شهود فسيلاعن هم انه اقسم الايمان الخمسة وهي اقسمت هي الاخرى فلا نستطيع حينئذ ان نتهمها بالزنا ولا ان نقيم عليها
3:00حدث الرجم من ثم فستكون ساحتها بريئة. قد يكون الرجل كذابا وقد تكون هي كاذبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما من تائب
3:18فقدر الله وحصلت حادثة كهذه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية الحق الولد بالمرأة لان الاب نفاه والولد ولدها ولن نستطيع ان نقيم عليها حد الرجم لانها حلفت
3:37فيفرق بينهما حالة تلاعن ويلحق الولد بامه حينئذ فإذا الحقناه بأمه ماتت امه ثالثها او سيكون له منها نصيب في الميراس ازا كان له اخوة مات الولد امه سترسه امه
4:00سترسون ليس للاب منه شيء. يعني امه ستكون بمنزلة الام الوارثة عموما قل يا بوي لكل واحد منهما السدس ثم ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ولثه فليوم الثلث فان كان له. امه اه المهم ان الام سيكون لها نصيب
4:18من الميراث الزوج الذي هو نفى الولد عن نفسه ليس له من الميراث نصيب. قال حدثني يحيى ابن قزعة حدثنا ما لك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
4:38وانتفى من ولدها تفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة فرق بينهما والحق الولد بالمرأة وهذا مطول في البخاري عفوا في صحيح مسلم مطول وفي البخاري شيء من هذا ايضا من هذا التطويل
5:02هذا اختصارا هذا اختصارا يقول فاما الميراث الحافظ ابن حجر فقد اجمع ان ابن الملاعنة لو لم تلاعن امه وترك امه واباه كان لامه السدس فلو كانت بمنزلة ابيه وامه
5:26لورثت سدسين اجمعوا على هذا لو كانت هي فقط آآ بمنزلة الاب والام لورثت سدسين فقط سدس بالامومة وسدس بالابوة كذا قال وفيه نزر تصويرا واستدلالا وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان الى اخر هذه الحالات بلا شك انها
5:51تبحث بحثا جيدا ان شاء الله تعالى. جاء عن ابن عباس عن علي انه اعطى الملاعنة الميراث وجعلها عصبة اه الكلام طويل فيها لكن زكرنا بس تصور المسألة نعم يقول قد اختلف السلف في معنى الحاقه بامه
6:16مع اتفاقهم على انه لا ميراث بينه وبين الذي نفاه فجاء عن علي وابن مسعود انهما قالا في ابن الملعنة اصابته عصبة امه يرثهم ويرثونه العصبة انتفت من ناحية الاب فعصبته عاصبت امه يرثهم ويرثونه. فاذا لحقنا الفرائض
6:38لاهلها فما بقي لولا رجل زكر ليس من ناحية الاب حينئذ لانه لا اب له قال عصبته عصبت امه ابن مسعود وعلي يرثهم ويرثون. اخرجه ابن ابي شيبة وبه قال ابراهيم النخعي
6:57وجاء عن علي وابن وابن مسعود انهما كانا يجعلان امه عصبة وحدها فتعطي المال كله فان ماتت امه قبله فماله لعصبتها ابيه قال جماعة وجاء عن علي ان ابن الملاعنة ترثه امه واخوته منها
7:21فان فضل شيء فهو لبيت المال يعني اخواتهم من الام قال فان فضل شيء فهو لبيت المال وهذا قول زيد ابن ثابت وجمهور العلماء واكثر فقهاء الامصار ان ابن الملاعنة
7:39ترثه امه واخوته منها فان فضل شيء فهو لبيت المال هكذا يقول اخوته من الام سالسون ماذا؟ سالسون الثلث. اقصى شيء لهم الثلث ذكرهم كانثاهم في الميراث واضح كده تعيد
8:00يعني رأي ما رأي الجمهور في ميراث الولد ابن الملاعنة او ابن الملاعنة اذا مات قبل امه الله يقول ولابويه لكل واحد منهما السوس مما ترك ان كان له ولد
8:20فلم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث ان كان له اخوة فلامه السدس. طب ان كان له اغفل امه السدس من يأخذ الباقي قال يأخذه اخوته لامه. لكن كم نصيبهم
8:37ازا كان كلالا نصيبهم الثلث ذكرهم كانثاهم في الميراث والباقي لبئت مال المسلمين يعني الام ستأخذ السدس والاخوة يأخزون الثلث الاخوة لهم لانه ليس له اخوة لاب والباقي لبيت مال
8:55باعتماد المسلمين. نعم باب الولد الولد باب الولد للفراش حرة كانت اوأما الفراش المعني به الزوج او السيد. ازا كانت الامة متزوجة فالفراش زوج اذا كانت عفوا اذا كانت المرأة متزوجة عفوا
9:24فالفراش للزوج حينئذ اذا كانت اباة ليست متزوجة فالفراش السيد حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد الى اخيه سعد ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليك
9:48فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساوقا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد
10:08يا رسول الله ابن اخي قد كان عهد الي فيه. فقال عبدالله بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن سمعة
10:24الولد للفراش وللعاهير الحجر ثم قال لسودة بنت زمه تجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله ساوضح قال حدثنا مشدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد محمد بن زياد اثنان الذي يروي عن ابي هريرة
10:49والذي يروي عن ابي امامة الباهلي محمد ابن زياد الحميري يروي عن ابي هريرة محمد ابن زياد الالهاني يروي عن ابي امامة انه سمع ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
11:05الولد للفراش او عفوا الولد لصاحب الفراش اوضح كان هناك رجل كافر اسمه عتبة بن ابي وقاص اخو سعد بن ابي وقاص. اخو سعد ابن ابي وقاص فعد ابن ابي وقاص
11:32ازن هو مات على الكفر هزا زن ما اسلم. المهم ان عد ابن ابي وقاص قبل ان يموت قال لاخيه سعد بن ابي وقاص يا سعد في اما من الاماء هناك اما من الاماء
11:50الامة هذه لرجل اسمه زمعة رجل اسمه جمعة جمع يمتلك هذه الامة وجمعت هذا هو ابو سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو سودة فقال عتبا لاخيه ان الابعد
12:13فعل المحرم مع الامة التي سيدها جمعة فاذا ولدت يا سعد ولدا فالولد ابني. فخذه الولد ولدي فخذ هذا الولد لك كان لجمعه ولد اخر اسمه عبد بن زمعة. اسمه ماذا
12:37عبده بن زمعة جمع مات وسودا تزوجت رسول الله بقي عبد بن زمعة اخو سودة و الولد الذي ولدته الامة التي سيدها جمعة فجاء سعد ابن ابي وقاص يقول هذا الولد
13:00ابن اخي ابن اخي عتبة عهد الي اخي به اخي عهد الي بها. قال الولد آآ الولد ابني خذه فقال عبد بن زمعة لا الولد اخي ولد على فراش ابي
13:22يعني ابي هو سيد هذه الامة فالولد اخي فتساوقا الى النبي صلى الله عليه وسلم وتحكما اليه فقال هو لك يا عبد بن جمعة الولد للفراش يعني وللعاهر الزاني الحجر له الرجم
13:43ليس له الولد انما الولد للفراش فما دام صاحب الفراش اقر بالولد لنفسه. اذا الولد له تعدي ابن زمعة قال اخي الولد للفرار قال الرسول الولد للفراش وللعاهر الحجر فاذا جاء شخص مثلا الان
14:05وقال ان الاب عزنى بامرأة امرأة متزوجة وولدت له ولدا وجاي يقول للولد ولدي. يقول له لا انت لك الرجل. الولد للزوج لان الزوج هو الفراش فراش الزوج يعني المرأة هي فراش الزوج فالفراش الولد للزوج. وانت ليس لك الا الرجل
14:28طبعا لم يحتاج الى دي ان ايه التي يفعلوها اسمها دي ان ايه ولا اسمها؟ دي ان ايه ولا شيء. مع ان الولد شبهه يميل الى عتبة فلما رأى النبي قضى بالقضاء
14:42ان الولد للفراش وللعاهر الحجر ولكنه قال واحتجبي منه يا سوداء انه قضاء زاهرا الولد اصبح اخا لسودة الولد اخا العبد ابن زمعة ومن ثم اخا للسودة بنت زمعة فقال النبي
15:07واحتجبي منه يا سودة مع انه قضى انه اصبح لها اخا لكن قضى بذلك آآ قضى بالقضاء ثم احتاط لنفسه ولاهل بيته. قال واحتجبي منه يا سودة فما رآها حتى لقي الله
15:27ما رآها الولد حتى لقي الله فاد في هذا الباب فنحن نقول الولد للفراش كما قال الرسول والعاهر ليس له الا الرجم. وللعاهر الحجر وللعاهر الحجر فكما اقول تنزيلها الان
15:45على امرأة متزوجة زنت وحملت والزوج قال حصل النزاع. الزوج قال الولد ولدي والزاني قال لا الولد ولدي ليس للمرأة اعتبار حينئذ ليس المرأة ان تقول له ابن فلان او ابن فلان
16:06انما الكلام الولد يلحق بمن بالفراش والعاهر ليس له الا الزنا الا الحجر الا الرجم المرأة ازا اعترفت انها زنات سترجم فهي ليس لها اه واحد ادعى على امرأة انه زنا بها
16:29افترض ان شخصا ادعى على امرأة انه زنى بها كنقول له انت زنيت؟ قال نعم. يقام عليه الحد. وهي لا حد عليه الا اذا قرت او جاءت امرأة وادعت على رجل انه زنا بها. ليس اغتصابا لاغتصاب حكمه اخر. ادعت على رجل انه
16:52بها انت زنيتي؟ قال زنت عياذا بالله. يقام عليها الحد لاقرارها وهو ان اعترف اقيم عليه لحد ما اعترف ليس عليه شيء والا لتسببت فاجرة مثلا في رجم رجل فاضل اذا جاءت فتاة بكر
17:14وزهبت الى شخص مسلا من الاسرياء الاغنياء الوجهاء وارادت ان تنكل به فاذا قالت هذا الرجل زنا يعني انت زنيتي؟ قالت نعم هو زنى بي فسنقيم عليها حد الجد. لو صدقناها لرجمنا الرجل الاخر المتزوج
17:35لكن نذهب اليه ان اعترف اقيم عليه لحد ما اعترف لا شيء عليه دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل قال ابني كان عسيفا على هذا فاذنب امرأته
17:50فقال النبي على ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ان اعترفت قد لا تعترف فالمعترف انما يعترف على من يعترف على نفسه لا يعترف على غيره والا كما سبق
18:08لو كان يعترف على غير الله لاسقطت اية امرأة اكبر رجل وافضل رجل ها كما فعلت مع جوريج هذا باختياره في شرعنا الذي يعترف يعترف على نفسه هذا باختصار وهذا
18:30في باب آآ المرأة اذا كان لها زوج لها فراش سواء بزوج او بسيد. لكن هب ان المرأة ليس لها زوج امرأة زنا بها رجل وحملت وحملت هل يجوز ان يتزوج هذه المرأة الحامل
18:52منه هي ليس لها فراش فما نستطيع ان نقول حينئذ الولد للفراش لانه ليس هناك فراش. ليس هناك فراش. فهذه المسألة ماذا تصنع؟ هل يصح ان نقول نزوج هذا الرجل الذي زنا بالمرأة التي
19:13زنا بها ونلحق الولد بهما الجمهور يمنعون من ذلك ابن الاحناف وابن تيمية يقولان بجواز مثل هذا الصنيع لعدم وجود الفراش طبعا خالفوا الجمهور في ذلك الجمهور يحتج بالولد للفراش. وهنا ليس هناك
19:35فراش اصلا. فاللواء الزاني مقر والزنية مقرة وليس هناك منازع وليس هناك منازع شرعي ففي هذه الحال يلحق الولد بالابوين على رأي من الاحناف وابن تيمية رحمهما الله اذا ما تفعله الشرطة احيانا في بعض البلاد اذا
20:00واحدة تزوجت عفوا زنت مع شاب والشرطة تقول لهما تزوجا. كنصيحة لا بأس ان تقول لهما لكن الالزام بان يتزوجها ليس من حق الشرطة ولا من حق غيرهم الزام بالزواج
20:21يشهد له اسر عمر في سند يزيد ابن ابي عبيد او ابن عبيد ان رجلا تزوج امرأة له ولد من غيرها وله ولها بنت من غيره ففجر الغلام بالجارية فجر الغلام بالجارية فجلدهما عمر
20:40وحرض الغلام على تزوج الجارية فابى الغلام يعني واحد كان متزوج واحدة مع التسيب احيانا هي مخلفة لها بنت من رجل اخر وهو له ولد من امرأة اخرى فدخول البيت
20:55خروج الولد فجر بالبنت فعمر جلدهما وحرض الغلام على تزوجه. الجاهلية كانت حملت فابى الغلام له اسر عالي واصلوا علي في سنن النسائي ان ثلاثة وقعوا على جارية في طهر
21:13فحملت فبمن يلحق الولد فجمعهم علي قال لاثنين لا تقران لهذا بالولد؟ قال لا قال اتقران لهذا بالولد؟ لف في النهاية اقرأ بينهم والحق الولد بالتي دارت عليه القرآن بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
21:36ها؟ اختلف في اسلامه يعني في كلام هنا حافظ زكره زكره في الصحابة ولكن انه عام استنكر زلك وقال انه مات مات كافرا من قال مات كافرا؟ ابن النعيم قال انه هو الذي ابو النعيم
21:51قال انه هو الذي شجى رأسا. وذكره ابن منده في الصحابة ولم يذكر مستندا. الا قول سعد عهد الي يا اخي انه ولد واستنكر ابو نعيم ذلك وذكر انه الذي شج وجه رسول الله
22:03عليه الصلاة والسلام باحد وقال وما علمت له اسلاما. بل قد روى عبدالرزاق من طريق عثمان الجزري عن مقسم يعني مرسلا ان النبي دعا بالا يحول بين عتبة ان لا يحول على عتبة الحول حتى يموت كافرا
22:20فمات قبل الحول وهذا مرسل واخرجه من نج اخر عن سعيد بن المسيب بنحوه مرسلان يعني. واخرج الحاكم في المستدرك من طريق صفوان بن سليم عن انس انه سمع خاطب ابن ابي بلتعة يقول ان عتبة لما فعل بالنبي
22:35ما فعل تبعته فقتلته. كذا قال وجزم ابن يعني اللي قتله حاطب وجزم ابن التين والدمياطي بانه مات كافرا قلت وام عتبة هذا بنت وهب بن الحارث بن زهرة وام اخيه سعد حملة بنت ابي سفيان
22:59حملة بنت سفيان بن امية عفوا اه كان الورق قطبة كان كافرا وكلامه يعني ابن سعد ابن ابي وقاص كان مجرما ابن سعد عمر ابن سعد ابن ابي قاسم يعني عتبة عمه
23:16هو الذي قتل الحسين ابن عدي وكان مسلما للاسف بارك الله فيكم وحفظكم الله. شكرا على السلام عليكم ورحمة قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.