البخاري (518)" الكفارة قبل الحنث وبعده " كتاب كفارات الأيمان(6721-6722) للشيخ مصطفى العدوي 29 7 2018
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما انا من المشركين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب كفارات الايمان من صحيحه
0:46باب الكفارة قبل الحنس يمكننا ان نقول باب الكفارة على انه مضاف مضاف اليه ويمكننا ان نقول باب للكفارة على الابتداء والخبر الكفارة قبل الحث وبعده. هكذا يرى الامام البخاري رحمه الله
1:12ان الشخص الذي حلف على شيء واراد ان يخالف ما حلف ما حلف عليه له ان يكفر قبل ان يفعل ما ما اقسم عليه وله ان يكفر بعد وقوعه في الحنث. فمسلا رجل قال اقسم بالله
1:37بالا اسافر القاهرة وبدا له ان يسافر مسلا قال اقسم بالله الان اقسم بالله الا اسافر الى القاهرة يوم الخميس وبدا له ان يسافر. هل يجوز له ان يكفر يوم الاربعاء او يوم الثلاثاء؟ قبل ان
2:00يقع في الاثم او لابد ان يقع في الاثم اولا في الحنث وبعد ذلك يكفر فالامام البخاري يرى جواز الكفارة قبل الحنث وبعده اي سواء غيرت رأيك سواء سافرت قبل كفرت قبل السفر او بعد السفر
2:24فلا اشكال في ذلك وهذا رأي اكثر العلماء فيرى اكثر العلماء جواز الكفارة قبل الحنث او بعد الحنس وعلى قولهم هذا بنى فريق من العلماء رأيا في مسألة اخراج الزكاة قبل وقتها
2:49فمن الاستدلالات التي استدلوا بها على جواز اخراج الزكاة قبل وقتها القياس على آآ اخراج الكفارة قبل الحنث. هذه احدى الاستدلالات فيعتبروا القياس دليلا لما قاسوا على الكفارة قبل الحنث
3:15فكأنهم يرون شبه اتفاق على جواز اخراج الكفارة قبل الحنس والحديث الذي اورده البخاري في ذلك لفظه اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها
3:36الا اتيت الذي هو خير وتحللتها الا اتيت الذي هو خير فعلت الذي هو خير وتحللتها هكذا قال هل الواو في قوله الا اتيت اتيت بمعنى فعلت ومنه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم اي يفعلن الفاحشة من نسائكم
4:07قوله قوله عليه الصلاة والسلام الا اتيت الذي هو خير وتحللتها فيه انه يكفر بعد الحنس ان قلنا ان الواو تفيد الترتيب ولكن من قال ان الواو تفيد مطلق التشريك ليس بملزم بهذا
4:29الاستدلال اما الدليل الثاني الذي اورده قال حدثنا محمد ان نقرأ الحديس الاول بسنده وطوله لانه تقدم مرارا وهو حديث الاشعريين قال حدثني محمد بن عبدالله حدثنا عثمان بن عمر بن فارس
4:49اخبرنا ابن عون عن الحسن والبصري عن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها وان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها
5:13واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك كفر عن يمينك فهذا وذاك الحديث هو الذي سبق يفيد ان الكفارة بعد الحنز لكن ان قلنا ان الواو لا تفيد الترتيب انفككنا عن هذا
5:41وكأن هذه الاحاديث في بعض طرقها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير ولكن الرواية ما ادري لما لم يردها البخاري هنا وهذا مقامها وهذا مقامها في بعض الروايات
6:06فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير قال ومداره في الطرق كلها على عبدالعزيز بن رفيع بن طريف عن عدي الى اخره فالشاهد ان اكثر العلماء على جواز اخراج الكفارة قبل الحنث
6:27او بعد الحنز على جواز الوجهين بهذا انتهى الامام البخاري من احاديث كفارات الايمان فالباب مفتوح لاي سؤال يتعلق بالكفارات كفارات الامام نعم ولكل الاجور سابتة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
6:58اخوكم يسأل هل هناك تحرير حديثي قد تم لبيان اي اللفظتين اول فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير او ليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه سواء قلنا بهذا او بذاك من قال ان الواو تفيد مطلق التشريك
7:22يفيد مطلق التشريك اه منفك عن كل ما ذكر فسواء كفرت قبل او بعد لا اشكال الا كفر عن يمينك ثم افعل الذي هو خير اذا جاءت بلفظة ثم فهمنا حينئذ ولكن
7:41ما تم تحرير الحديث معي في هذا الباب بهذه الجزئية والله اعلم. لكن غرني آآ ما ذكره اهل العلم من شبه الاتفاق على جواز اخراج الكفارة قبل الحنس وبعده نعم. هل استدل بحديث شعبي
8:01الاشعريين الاشعريين هنا اشعريين نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الحديث المعروف هو نفس الحديث هو في نهايته قلنا لم نقرأه بطوله هم نفروا من الاشعريين لم نقرأه بطوله
8:25لانه تقدم مرارا في ابواب الكفار نفس المجلس فلم يكفر هيا اخوكم يقول في مقدم الاشعريين الى رسول الله لما اتوه يستحملهم يعني يطلبون منه شيئا يحمل عليه كي يذهبوا للغزو
8:46ابل او بغال او حمير فاعطاهم قبل ان يكفر لكن هنا لا يتم الاستدلال لامر انما هو يقعد قاعدة عامة الرسول قل انا لما حلفت والله لاحملكم ما كان عندي شيء اصلا. ما عندي ما احملكم عليه ولكن الله
9:09حملكم فيمكن الانسحاب من هذا بان النبي لما حلف انه لا ليس عنده شيء لم يكن يقصد ان انا عندي ولا احملكم فقد ينفك الروايات ما انا حملتكم هي نفسها فيها النبي صلى الله عليه وسلم
9:32لم يحن السياسة في هذا القسم هذا ينسحب انطلقوا فانما حمدكم الله. بمعنى لا لا تنساها لا ينسحب مسل هزا القول على كفارة ازدهار لان الله في كفارة الزرقا لمن قبل ان يتمسح
10:01نعم. فان عجز ان عجز عن يجمع له الصدق الله يبارك لك. نعم صيام الايام الثلاثة في الكفارة لم يذكر في القراءات التي بين ايدينا التتابع قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
10:30ولم يعقل هنا متتابعات بهذا الاطلاق او لهذا الاطلاق ذهب كثيرون من اهل العلم الى انه لا يلزم التتابع نعم اه اعطى يمينا ونسي فلا يدري هل هو حالة حلف ونسي
10:50الجمهور الحقوا الحالف الناسي والحالف المخطئ بلغو اليمين ده في لغو اليمين ثلاثة اقوال القول الاول والاشهر هو قول الرجل لا والله وبلى والله من غير انعقاد للقلب القول الثاني انه يمين الناس
11:15او يمين المخطئ تقول اقسم بالله انا ما اكلت. وقد ثبت انك اكلت. فتذكر فتتذكر واليمين الثالث ان ترى القادم عن بعد في نظرك عمرو وتقسم انه امر وفي الحقيقة انه زيد
11:35فادرجوا يمين المخطئ والناس في لغو اليمين وقالوا من ثم لا كفارة والله اعلم تلك المسألة نزاع قوي بين العلماء هل الاوسط الافضل قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون
11:57بعث النبي من اوسط العرب نسبا. ومن افضلهم نسبا فمن اوصت بمعنى الطعام المتوسط فبكل قال فريق من العلماء فان كنت يعني كريما وام والحمد لله ميسورا قطع من افضل
12:21من افضل ما تأكل وان كنت من النوع الاخر فالطعام المتوسط هي وجبة واحدة نعم نعم فهل يجوز التكفير عن الطلاق المعلق والرجوع فيه قبل ركوعه يجوز التكفير عن طلاق المعلق والرجوع فيه قبل وقوعه
12:43الصورة يقول اقسم بالله يقول لامرأته ان خرجت فانت طالق وبعدها يزكر انه اخطأ فيكفر ويقول لها اخرجي نعم. اخذ جمهور العلماء من قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين ان الكفارة اطعام ولا تجزئ مالا
13:18وان المطعومين عشرة لا يجزئ ان تعطي واحدا عشر وجبات الا في حال الضيق في حال عدم وجود الفقراء حينئذ يجوز للاضطرار ان تعطي اسرة من خمسة افراد عشر وجبات عند عدم وجود
13:41المصرف واستدلوا له بحديث المجامع في رمضان ان النبي لما اعطاه مقتل قال خذه فاطعمه اهلك ويصعب ان يكون الان ستون شخصا نعم. قدر الكسوة في هذا الزمن قدر الكسا ما احد يفعل الكسوة يا ابا حمزة في هذه الزمن
14:02قدر الكسوة عمامة وثوب غير شفاف السم الذي يشف لا يصدر ومن العلماء من قال امر الكسوة عرفي فاذا قيل فلان اكتسى شمل ذلك عموم ملبسه الذي يلبسه سائر امثاله
14:27من سروال داخلي من فانلة من هذا قول من المرد في تفسير الكسوة عرفي. يعني نعم من الفقهاء من قال ما تكسى به العورة اثناء الصلاة. اقوال موجودة لك ان
14:41رد ذلك الى العرف او لا وقد جاءت نصوص برد الامور الى الاعراف في حال الاختلاف بسم الله يطعمهم حيث لا يتعمد البخل يعني مسلا ممكن نقول طفل مسكين لكن سيأكل الطفل مثلا
15:09مسلا خمس كيلو رز لكن الرجل ياكل نصف كيلو رز مسلا فلا يتعمد اعطاء الصغير لتقليل الوجبات ولا يتعمد كسوة الصغير لتقليل المقاسات يعطي المسكين القريب ممن لا يلزمك الانفاق عليهم
15:34قربها تقريبا عليه كفارات لا يعرف عددها يقربها تقريبا نعم. اخراج الكفار عن الظلم اخراج الكفارة عن الاخرين عن الغيب ايوة يعني عن الاخرين ايه لان كلمة الغير ركيكة دخول الالف واللام على كلمة غير لا تجدها لا في القرآن ولا في السنة
16:07فلذلك حكم بركتها عدد من العلماء العربية وكذلك كلمة البعض مشهور بعض الناس غير المغضوب عليهم الغير والبعض لغتان ركيكتان فقالوا الاخرين افضل من الغير يجوز ان تخرج كفارة عن غيرك
16:33عن غيرك لا مانع من ذلك ميت تخرج عنه كفارة لا اشكال ارأيت لو كان على ابيك دينا كنت تقضيه. لكن هل تخرج زكاة المال عن لسداد ديون الميت جمهور العلماء على منع ذلك
16:56نعم تفضل الكل حلف اكثر من مرة على شيء واحد في مجلس واحد كفارة واحدة. اقسم بالله ما اكل. اقسم بالله ما اكل. وما اكل بينها وبعدها اكل كفارة واحدة. لكن اذا كانت الايمان على اشياء متعددة
17:19فكل شيء عليه كفارته والله اعلم اذا كان في وادي وعنده ابناء وهؤلاء يطلب منهم ايمان لكن يعصون ولا يكفرون هل الوالد يلزم بالكفارة لا الولد غير ملزم بالكفارة ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى
17:47معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون النبي الله ايوب عليه السلام بعدين زوجتك اذا حلفت وحدثت قالت انا ما عندي فلوس اكفر كفر لي يا ابا اويس
18:04قلت لها لن اكفر عنك استهلي. قالت ازا ساصوم ثلاثة ايام هل لك ان تمنعها من الصيام حينئذ افرض واحد اه قال هذا حقي تصوم في ايام انا مش موجود
18:22ولا اذا كانت واحدة تكره زوجها كل يوم تحلف وتحنس تقول انا حلف اه في كل مقام المقابر ليس هناك نص صريح يفيد ان الكفارة من خصائص امة محمد الا قول الله تعالى
18:46في ختام اية الكفارات من سورة المائدة كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون. وقول الله تعالى لايوب عليه السلام وخذ بيدك ضغطا اضرب به ولا تحدث والله اعلم. اما قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم يشعر بانه خاص بالامة لكن كقطع لا
19:09نعم الرجل ليس ليس بملزم بكفارة اليمين عن زوجته. ولا ملزم بتحجيج زوجته. ان فعل فهو مثاب. ان ترك فلا اثم عليه ارأيت لو كان على ابيك دينا كنت تقضيه عن الوالد ان كان الوالد عاجزا
19:35ان كان عاجزا نعم ممكن فائدة في المسألة؟ اتفضل موعد العلم على انه لا يجوز للحنث قبل وجود السبب هو اليمين وكذلك اجماع اهل العلم عليه. لا يحنث قبل وجود السبب وهو اليمين
19:56لا يحزن دي مسألة اخرى نتكلم عن الذي هو الحل هو لم يحنث لكنه ان يحنث. هو لم يحلف اصلا لم يحلف؟ اه لم يحلف خلاص لا تدخل في مسألتنا الان. قبل وجود النصاب
20:20لا يجب لا يجب وليس عليه اصلا الزكاة. لا يجب وليس عليه مسألة اخرى اخراج المال عن الزكاة زكاة المال قبل ان تبلغ النصاب فعل خيرا لكن ليس لم يفعل واجبا عليه. بس خارج الموضوع
20:41نستقرأ الاول الاسئلة بس في اي سؤال في الكفارات يفعل شيئا ما طب ولا ينفع يعني اقسم ان يفعل كذا واحيل بينه وبين الفعل حيلة بينه وبين الفعل منع تماما
21:13اسحب ايه؟ فقالوا لا ممنوع ان يسحبوه ممنوع انه يسحب لم احرر المسألة تحريرا كافيا واحيلها اليك تبحثها شخص اقسم على شيء لكن عندنا جزء من الاجابة يعني اقسم على شيء لا يملكه لا يستطيعه. نعم. هو زهب
21:42لم يكن الامر بيده في النهاية اقسم الا اقسم ان يذهب لمكان معين اقسم ان يذهب الى مدرسة ويضرب المدير اللي هي المدير الاخطأ مسلا فذهب وعجز منع من الدخول او ذهب واقسم ان يسحب الملف
22:07من المدرسة عجز اقسم ان يستقيل من العمل لم تقبل استقالته واقسم على شيء ليس في مقدوره اه كنا نستأنس بقصة ابي بكر اذ كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم
22:24واتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله اني رأيت رؤيا فقصها على النبي عليه الصلاة والسلام قال عبرها لي يا رسول الله
22:43قال ابو بكر دعني اعبرها له يا رسول الله فعبرها ابو بكر فقال ابو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اصبت ام اخطأت قال اصبت بعضا واخطأت بعضا. قال اقسمت عليك
23:02ان تخبرني بالذي اصبت وبالذي اخطأت. قال لا تقسم قالوا لم يمره النبي بكفارة فاذا حلفت على شيء ليس في مقدودي. قلت لك تعال يا شيخ سيد كل قلت لها من اقسمت عليك بالله ان تأكل
23:22قلت ما انا واكل هل انا اكفر او ان هذا شيء لا املكه فاستدل اقسمت عليك يا رسول الله ان تخبرني. قال لا تخسي ولم يأمره بالكفارة ومن متى يقع كفيلها في اليمين؟ ازا كنت تملك
23:42تحذف على شيء تملكه. اما يقول لك اقسمت عليك بالله العظيم ان تعطيني بيتك او انا احب زوجتك اقسمت عليك بالله انك تطلقها حتى اتزوجها هل عليه كفارة هل علي كفارة في هذه الحال؟ ليس علي كفارة. ولا تؤمر بابرار المقسمات. مقسم مفسد الآن. تختلف يا شيخنا اقسمت عليك مثلا ان انت
24:06الذي والله لافعلن كذا ولم يستطع. هو اذا كان يعني حلف على شيء ليس فيه لا يملكه لا يملكه. ابحس ايضا مسألة اليمين في فيما لا يملك نعم اني نذرت ان انحر العضباء ان نجاني الله
24:34قال بئس ما جزيتيها لا نزر لابن ادم فيما لا يملك. نزرت على نزرتي ان تذبحي العطباء هي ليست لك ليست لك العهد يمين اعاهد الله العهد يمين وياك. بارك الله فيكم وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة
25:03قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين