البخاري (512) " من مات وعليه نذر " كتاب الأيمان والنذور ح (6698-6704) للشيخ مصطفى العدوي 6 5 2018
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:46قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الايماني والنذور باب من مات وعليه نذر وامر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء فقال صل عنها وقال ابن عباس نحوه
1:13قل امر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها يعني فماتت الشارع يقول يعني فماتت وقال الحافظ وصله مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم
1:33عن عمته انها حدثته عن جدته انها جعلت على نفسها مشيا الى مسجد قباء فماتت ولم تقضى فافتى عبدالله بن عباس ابنتها ان تمشي عنها اقرأ متن البخاري وامر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء
2:00فقال صل عنها. قال ابن عباس نحوه حدسنا ابو اليماني اخبرنا شعيب اما ابو اليمان فهو الحكم ابن نافع الحمصي درنا شعيب وهو ابن ابي حمزة عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله
2:22وهو عبيد الله بن عبدالله بن عتبة احد الفقهاء السبعة ويرى الامام مالك ان اجماعهم حجة ونظمهم الناظم بقوله اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجا
2:46وقل هم وبيض الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجا. هؤلاء السبعة الذين يرى الامام مالك انهم اذا اجتمعوا على رأي فيجمعهم حجة عند مالك هم من ائمة التابعين
3:06ومن سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وادخل بعضهم سالم بن عبدالله بن عمر ان عبدالله بن عباس اخبره ان سعد بن عبادة الانصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم
3:25في نزر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه فافتاه ان يقضيه عنها فكانت سنة بعد يعني الذي مات وعليه نذر يقضي عنه ابناء يقضي عنه اولياؤه اما الاثر الاول امر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء
3:54اي ان تمشي الى مسجد قباء فقال صلها صل عنها وقال ابن عباس نحو الا ان قائلا له ان يقول اذا صلت في المسجد النبوي اجزأت عنها صلاتها بقباء لان المسجد النبوي افضل من مسجد قباء
4:18وانتقال النذر من الادنى الى الاعلى جائز ولا ينعكس. مثلا اذا نظر رجل ان يصلي بالمسجد النبوي قال هل لي ان اصلي بقباء وصلاتي قباء تجزئ عني عن المسجد النبوي نقول لا
4:42لان صلاة في المسجد النبوي تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام على ذلك الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام افضل من الصلاة في مسجد قباء
5:02ولذا لا يصح لنا ان ننتقل الى الادنى ونترك الاعلى انما الامر ينعكس نذرت امرأة ان تصلي بالمسجد الاقصى قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا في مسجدي
5:24فان صلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فانتقال النذر من الادنى الى الاعلى جاز
5:48رجل نذر ان يذبح خروفا فنحر جملا اجزأ وهو افضل رجل نذر ان يذبح شاة فذبح بقرة هي افضل فانتقال النذر من الادنى الى الاعلى جائز ولا ينعكس الامر هذا ويستفاد مما سبق
6:14ان من مات وعليه نزر قضى عنه اولياؤه يقول قائل قد علمنا ان الصلاة لا تجزئ عن احد قد مات اننا نصلي له الصلوات التي تركها فلما استثني هذا من ابن عمر؟ نقول اسر ابن عمر موقوف
6:35ثم انه يمكن ان يكون مخصوصا بالنذر فاذا نظرت امرأة ان تصلي صلاة اربع ركعات فماتت فابن عمر يجوز ان نصلي الصلوات التي نظرتها على على نفسها كذا قال ابن عمر
6:57ولكن التقعيد ان احدا لا يصلي عن احد قال حدثنا ادم وحدثنا شعبة عن ابي بكر سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال
7:18ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين اكنت قاضيه قال نعم قال فاقض عنها فهو احق بالقضاء اي دين الله احق بالقضاء
7:38فاخذ العلماء من ذلك ان من نذر ان يحج فمات حج عنه اولياؤه حج عنه اولياؤه وبالله تعالى التوفيق احد له سؤال في هذا الباب بارك الله فيك كانت سنة بعده
8:01مدرج من كلام الزهري والزهري كثيرا ما يدرج ومعنى الادراج ان تضاف لفظة على الحديث اما مبينة موضحة تحمله زيادة مفسرة تكون من كلام الراوي فيحسبها الشخص من كلام رسول الله
8:27او يحسبها الشخص من كلام الصحابي قال النزل باب النزر فيما لا يملك وفي معصية يعني ما حكم ذلك طبعا اذا نذرت نزرا لا املكه لا يقع هذا النذر فان كنت لا امتلك سيارة وقلت لله علي ان اتصدق بهذه السيارة الناس دول لا يقعوا
8:56اعطاني واحد عاريا قلت لا علي ان اتصدق بها وهي عارية لا يجوز لي ان انا انزل ان انا اتصدق بها تقدم ان امرأة اسرت من المسلمات مع ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها العطباء
9:16اسرها اهل الكفر وقيدوا المرأة فقامت من الليل ففكت القيود وذهبت الى الابل فاذا بالقسواء فركبتها وكانت القصواء سريعة كانت القصواء سريعة او العضماء المهم ان هذا الكفر حاولوا ادراكها. وهي اسرعت على الناقة
9:43فقالت وهي تجري وهم يطاردونها لله عليه ان نجاني ان انحر هذه الناقة فلما وصلت الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته قال بئس ما جزيتيها بئسما جزيتيها لا نزر على ابن ادم فيما لا يملك
10:03قال حدثنا ابو عاصم ابو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله فليطيعه. ومن نذر ان يعصيه ان يعصيه فلا يعصه
10:22حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه راه يمشي بين ابنيه وبامكانه ان يركب
10:39بامكانه ان يركب في ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه وهذا يؤيد القول بان حديث من بكر وابتكر غسل واغتسل ومشي ولم يركب جعل الله له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها. فلماذا يمشي ولا يركب
11:05وهنا النبي استنكر على الشخص وكان الشخص قد نذر قد نذر فكان من الاولى ان يمضي نظرة ومع ذلك النبي قال ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه اذا كان بيتك بعيدا وبامكانك ان تركب سيارة توصلك وفي مقدورك ان تركب السيارة
11:29وليس شاقا هل هذا الاولى ان تركب السيارة وتذهب الى المسجد هادئا تذكر الله لم تسعى ان النبي قالها فلا تأتوها وانتم تسعون ام الاولى ان تمشي في الحر وتشق على نفسك
11:47وبامكانك ان تركب فازداد المتن نكارة الى نكارته ازداد المتن نكارة الى نكارته. اعني مت من بكر وابتكر وغسل واغتسل وركي. ومشى ولم يركب الى اخره. هنا الحديث راه في
12:09ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه وقال الفزاري عن حميد حدثني ثابت عن انس دسني ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس
12:26ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام او غيره فقطعه دفن ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام ان ابن جريجة اخبرهم ان قد اخبرني سليمان الاحول ان طاووسنا اخبره عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم
12:49مر وهو يطوف بالكعبة بانسان يقود انسانا بخزامة في انفه يعني واحد رابط الثاني في الانف رابطوا من الانف اما انه خرق الانف او ربطه فيها ويقوده يقوده يسحبه كانه نذر
13:07فقطعها فقطعه عفوا فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقوده بيده قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال
13:36بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم
13:57لا تعشنا اتزجنا بالورق فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه قال عبدالوهاب حدثنا ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشير الى علة وهي اعلاله بالارسال
14:23لكن الطريق الموصول صحيح ايضا ولذا اعتمده البخاري في صحيحه لذا اعتمده البخاري في صحيحه ان ساقه مسندا واشار الى انه لم تخف عليه علة الارسال فهو اشار الى انه يعرف علة الارسال
14:44بقوله قال عبدالوهاب حدثنا ايوب عن عكرمة عن النبي ومع ذلك لم يلتفت اليها وساقه مسندا على شرطه فالشاهد منه ان الشخص اذا نظر ما يشق به على نفسه وليست فيه عبادة المحض كالذي نظر ان يقوم ولا يجلس
15:06القيام ليس عبادة الا اذا كنت في صلاة الا اذا كنت في صلاة اما هو نفسه كقيام قيام امر مباح والجلوس مباح لك ازا كان القيام سيشق عليك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال
15:22مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه قال عبدالوهاب حدثنا ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا النزر فيما لا يملك ونزر المعصية لا يفي بهما الشخص. الشخص لا يفي لا بنزر
15:45معصية ولا بالنزر فيما لا يملك والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم اما نزر المعصية اللي عليه كفارة او ليست عليه كفارة. النصوص التي مرت بنا كلها في ان النبي لم يأمر بكفارة
16:07لكن عندنا نص اخر كفارة النذر كفارة يمين لكن هل هو منزل منزل على نذر اللجاج الذي ينزل منزلة اليمين ام على عموم النذر لذلك قولان للعلماء والله اعلم ولذا اختلفوا في نادر المعصية
16:27هل يكفر او لا يكفر كالذي يقول لله علي ان اسرق او يقول اقسم بالله ان اقطع الرحم فمن العلماء من قال ان النبي قال اذا حلف احدكم يمينا فلا غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه
16:47ومنهم من قال ان هذه معصية ولا يفعل ولا يكفر والافضل والاحوط التكفير والله اعلم اتفضل حديث صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة لا يصح بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
17:12قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين