البخاري (239) " الوصية بالثث ، لا وصية لوارث " كتاب الوصايا باب (2-6) للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:45قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا من صحيحه حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1:07ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده قال وتابعه محمد بن مسلم عن امر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:29قال دفن ابراهيم ابن الحارث حدثنا يحيى بن ابي بكير قدسنا زهير بن معاوية الجعفي حدثنا ابو اسحاق عن عمرو ابن الحارث قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخي جويرية بنت الحارث
1:53قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتي درهما ولا دينار ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه ارضا جعلها صدقة عرضا جعلها صدقة
2:17يعني انه اذا اعترض لما لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ماله الجواب ان النبي ما ترك الا هذه الاشياء بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة ولقد ورد جواب اخر ايضا
2:46وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان معشر الانبياء لنورث ما تركنا فهو صدقة فلعل هذا يكون وجها من وجوه الاجوبة والله اعلم قال حدثنا خلاد بن يحيى
3:08ما لك بن مغول حدثنا طلحة بن منصرف قال سألت عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى قال لا قلت كيف كتب على الناس الوصية او امروا بالوصية
3:31قال اوصى بكتاب الله اوصى بكتاب الله وتقدم ان الوصية لا يلزم ان تكون وصية مالية انما تتنوع الوصايا بحسب احتياجات الاشخاص والله اعلم قال حدثنا عمرو بن زرارة اخبرنا اسماعيل
3:56عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها ان علي رضي الله عنه كان وصيا يعني القائل ان النبي اوصى لعليم بالخلافة من بعده
4:17فقالت متى اوصى اليه وقد كنت مسندته الى صدري او قالت حجري فدعا بالطصد فلقد انخنس في حجري كما شعرت انه قد مات فمتى اوصى اليه فعائشة تنفي ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم
4:43اوصى لعلي بالخلافة ومن الذي يشهد لعائشة رضي الله عنها ان عمر في مرض الموت لما قالوا له اوصي يا امير المؤمنين قال ان ان اوصي قد اوصى من هو خير مني ابو بكر
5:10وان اترك قد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاصل ان من له شيء يوصى فيه لزمه ان يوصي باب ان يترك ورثته اغنياء خير من ان يتكففوا الناس
5:42قال حدسنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانا بمكة
5:59وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها اي وسعد بن ابي وقاص يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله اوصي بمالي كله
6:19قال لا قلت فالشطر؟ قال لا قلت الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم الة يتكففون الناس في ايديهم وان كما ما انفقت من نفقة
6:42فانها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها الى فيه مراتك وعسى وعسى الله ان يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك اخرون ولم يكن له يومئذ الا ابنة هذا الحديث الذي فيه
7:04ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تظلهم هالة يتكففون الناس ينبغي ان يوقف عنده بعض الشيء لامور الامر الاول قد ورد عن عمر بن عبدالعزيز
7:30ولم اقف عليه انما يتداول انه لما حضرته الوفاة وقالوا له اوصي بشيء لاولادك قال اولادي بين صالح وطالح اما الصالح فالله وليه واما الطالح فلا اكون عونا له على معصية الله
7:59هذا الاثر اولا لم اقف له على سند ثابت الى عمر بن عبدالعزيز ثانيا ولو ثبت فقول الرسول مقدم على قول غيره وفعله مقدم قال كان غيره والله اعلم قال باب الوصية بالثلث
8:32قال الحسن لا يجوز للذمي وصية الا الثلث لا يجوز للذمي وصية الا الثلث هل المراد لا يوصى ليهودي او نصراني باكثر من الثلث ام نقف عند الثلث وما فائدة التقييد
9:04ما فائدة التقييد بالنصراني يقول الشارع او باليهودي والنصراني قال ابن بطال اراد البخاري بهذا الرد على من قال كالحنفية بجواز الوصية بزيادة على الثلث لمن لا وارث له لمن لا وارث
9:28له هل يجوز للنصراني ان يوصي باكثر من الثلث قول الحسن اه قول الاحناف ويجوز ايضا عند بعض العلماء ان يوصى له باكثر من الثلث وهذا وذاك مردودان بحديث النبي
9:51عليه الصلاة والسلام ثلث والثلث كثير قال حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس الى الربع
10:11يعني لو ان الناس خفضوا بالوصية الى الربع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث الثلث كثير ابن عباس يرى ان الاحب اليه ان يخفض الناس في الوصايا
10:31من الثلث الى الربع نعم الوصية تختلف عن الميراس قال له واخوكم يقول هناك حديس لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. نعم لكن الوصية تختلف عن الميراث الوصية تختلف عن
10:59الميراث ذلك مثلا شخص له زوجة نصرانية وعندها املاك عندها املاك وهي لن لن يرثها اذا ماتت فله ان يطلب منها ان توصي له ان يطلب منها ان توصي له
11:21او فتاة نصرانية اسلمت ومع اسلامها لكن ابوها لم يزل يحبها ويحنو عليك عاطفة انها اذا مات ابوها لن ترث وابوه يقول لها يا بنتي خذي ميراثك مني لا استطيع
11:42فله ان يوصي له خروجي من الخلاف له ان يوصي له ان يوصي لا حينئذ قال حدثنا محمد بن عبدالرحيم والملقب بالصاعقة دفن زكريا بن عدي حدسنا مروان انا هاشم ابن ابي هاشم
12:07عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ادع الله الا يردني على عقبي يعني يدعو الله الا اموت بمكة
12:23لانني هاجرت منها وكان المهاجرين اذا رجع الى بلدته التي هاجر منها اذا رجع الى بلدته التي هاجر منها يكون قد ارتكب كبيرة ولذا فان الحجاج قال لسلمة بن الاكوع لما
12:48تهرب في الفتنة ذهب الى البادية بالفتنة التي كانت بين علي ومعاوية قال الحجاج له ما لك يا ابن الاكوع تعرضت ارتددت على عقبيك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن لي في البدو او في البدو
13:11قال يا رسول الله يدعو الله الا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك ينفع بك ناسا قلت اريد ان اوصي وانما لي ابنة قلت اوصي بالنصف قال النصف كثير
13:33في الثلث قال الثلث والثلث كثير او كبير فاوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم والله اعلم باب قول الموصي لوصية تعاهد ولدي يعني يجوز ان اوصي بالاولاد اقول لشخص اهتمي باولادي بعد مماتي
14:01ولا يخدش هذا في التوكل على الله هذا قلت لشخص اذا انا مت تعتني باولادي واهتم بهم هل هذا يخدش في توكلي على الله لا يخدش قال عبدالله والد جابر
14:23لابنه جابر عشية احد اي التي العشية التي قبل يعني ليلة غزوة احد يا جابر يا جابر اني ارى انني من اول من سيقتل غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في الغزو مع رسول الله
14:54واني لم اترك احدا اعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوصي باخواتك خيرا وكانت له تسع اخوات بنات قال فاستوصي باخواتك خيرا فهل يخدش في توكله الشخص
15:18على ربه ان يطلب من شخص اخر ان يستوصي بالاولاد خيرا لا يخدش ذلك والله اعلم هول باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة حدثنا عبد الله بن مسلمة
15:47عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص
16:04ان ابن وليد الزما مني فاقبضوا اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي قد كان عائد الي فيه قام عبد بن زمأ فقال اخي وابن امتي ابي ولد على فراشه
16:28فتساواقا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان رائد الي فيه قال عبد بن زمى اخي وابن وليدة ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:45هو لك يا عبد بن زمى الولد للفراش للحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهيه بعتبى فما رآها حتى لقي الله الحديث بومو قد تقدم
17:08عليه يعني عتبة ابن ابي وقاص اخو سعد كان قد زنا بامرأة على حد قوله هذه المرأة كانت امة عند جمعة ابو سودة بنت زمعة اما من امائه قال عد لاخيه سعد
17:30اذا انا مت وولدت هذه الامة ولدا فالولد ولدي فلما مات وولدت جاء سعد يطلب الولد من الزمان فقام اخو الولد عبد ابن زمأ اخو سودة بنت زمعة بل كيف تاخز اخي
17:54قال هو ابن اخي عهد الي فيه ولا ليس هو ولد على فراش ابي ابن امة ابي كيف تأخذه اتساوى قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد بن زمى
18:11الولد للفراش راجل الامة او الزوجة وللعاهر يعني للزاني الحجر يعني الرجم واحتجبي منه يا سودا مع انه قضى انه يعد اخا لها لكن لما رأى شبهه بعتبة قال واحتجبي منه
18:34يا سودة نعم لما اقيم عليها لان النبي ما قضى انها زنت لا دعوة الشخص الذي ارتكب الزنا انما هي اعترافه على نفسه على نفسه يعني هب ان امرأة قالت
19:06عياذا بالله فلان زنا بها يعني انت زنيتي؟ قالت نعم هي التي يقام عليه الحد وهو بريء الا اذا مرة واعترف ولا انت ممكن شخص كريم ومشهود لك بالخير ومشهود لك بالصلاح هو متزوج
19:27ممكن تأتي فتاة بغي بكر يقول لك مش مشكلة ان جلس ثمانين جلدة مئة جلدة مقابل انه ايه؟ يرجم تدعي عليك انك ارتكبت المحرم معها فلو قبلنا قولها لرجمناك وانت بريء
19:45انما اقرار الشخص انما هو على نفسه ومنه قصة العسيف قال ابنك جلد مئة وتغريم عام واخده يا انيسي الى امرأتي ان اعترفت ارجمها ما يلزم الاصل عدم البحث والتنقيب
20:14يعني الاصل الستر انما ان انا اروح اقول لها هو ادعي عليك تعالي انت زنيتي ولا ما زنيتيش لا الاصل انها موقرة الا اذا اقام عليها دعوة ازا زوجها اقام عليها دعوة
20:29او غير زوجها اقام عليها دعوة واتى بالشهود لو واحد كافر ميت تحليلات لا يعمل بها نعم باب اذا اذا اومأ المريض برأسه اشارة بينة جازت يعني هل يجوز العمل بالاشارة
20:59هل يجوز العمل بالاشارات انا اقول لك مسلا من ضربك زيد لا امر نعم هل يجوز ان ابني على هذه اعمالا فهذا مبحث فقهي واصولي واسع هل الاشارة كالاقرار ثم ترين من البشر احدا
21:29فقولي اني نزرت للرحمن صوما ليست هنا اشارة لكن اياتك الا تكلم الناس طارت اليه نعم لكن انا اقصد كلم قبلها اه ما من دينك هكذا واشار الى الشطر وايضا
21:50اياتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزه واشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد طبيعي الحديس لكن الراجع سنده لما قال لهم سألوا السائل ماذا اتى به النبي صلى الله عليه وسلم ابو لبابة يزن
22:12يسأل فقال كذا واشار الى انه سيزبحكم وهكذا كنا نبحث فقه فقه واسع لكن دخلها بالوصايا ضعيف فلزا لن نسترسل فيها قال اذا اومأ المريض برأسه اشارة بينة جازت قدسنا حسان بن ابي عباد
22:37قدسنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين ان اتى بجارية وضع رأسها على حجر وبحجر اخر كسر رأسها غصاصة وغلظة يهود
23:06ذنوبهم قاسية فقيل الان من فعل بك افلان او فلان حتى سمى اليهودي فاومئت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة
23:27رد رأسه بالحجارة اي كما فعل بهذه المرأة لكن هنا قوله فجيء بي فلم يزل بي حتى اعترف اضافت ان الاستدلال بهذا الحديث على الاعتماد الاشارة دون قرينة اخرى نعم
24:00خلينا في القصاص الان بس نفسش يؤخز باب لا وصية لوارث دزن محمد بن يوسف عن ورق عن ابن ابي نجيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
24:20كان المال للولد المال كله قبل نزول ايات المورس كان للولد كان للولد وكانت الوصية للوالدين ان لم يكن للوالدين نوصيه شيء الا ازا اوصى الشخص فنسخ الله من ذلك ما احب
24:40فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل الابوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر شطرا وربع يعني يريد ان الاية منسوخة والله اعلم كتب عليكم اذا قدر احدكم الموت
25:04ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين باب الصدقة عند الموت دفن محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامة عن سفيان عن امارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
25:27قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقة افضل قال انت تصدق وانت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا
25:48وقد كان لفلان يعني الاولى ان تتصدق وانت صحيح قبل المرض وانت صحيح قبل المرض لكن ان تصدق عند الموت جاز الصدقة وفي الباب حديث سعد ابن عبادة رضي الله عنه
26:15يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها واراها ان تكلمت تصدقت افاتصدق عنها قال تصدق عنها والله اعلم قال باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها هدين
26:39ويذكر ان شريحا وعمر بن عبدالعزيز وطاووسا وعطاء وابن اذينة اجاز اقرار المريض بدين المريض بدين يعني المريض يقر في مرض الموت انا مدين بكذا قال الحسن احق ما تصدق به الرجل
27:00اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة كذا قال الحسن لكن كلام رسول الله اولى يعني الحسن هنا يجتهد ويقول احق ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا
27:21واول يوم من الاخرة كذا قال الحسد لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل اي الصدقة افضل قال ان تتصدق وانت صحيح اذا قد يجتهد بعض العلماء اجتهادات ويكون الصواب في
27:50غيرها لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد الشخص اجتهادات ولكن الدليل يكون على ما قال وهذا فيه عدة مسائل ده له طويلة جدا اذا كان خير الناس بعد رسول الله وهم الصحابة
28:14رضي الله عنهم اجتهدوا فاخطأ عدد منهم عدد كبير منهم اجتهد وجلبه الصواب في اجتهاده حتى من الفضلاء لغياب بعض النصوص عنهم عمر اجتهد ومنع الناس من التمتع في الحج
28:36وعرضه عمران بن حصين قال تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله كيف تنهى علي رضي الله عنه كان يرى ان المتوفى عنها زوجها تعتد بابعد الاجلين
28:58لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بوضع الحمل لحديث سبيعة الاسلامية وورد عن ابن المبارك ان رجلا عطس عنده فلم يحمد الله فقال له يا هذا ماذا يقول
29:26من عطس ماذا يقول من عطس الا يقول الحمد لله. قال اذا يرحمك الله تلقنه ماذا يصنع لكن اذا سألت عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام اعطس عنده شخص لم يشمته
29:48لانه لم يحمد الله وعطس عنده اخر فشمته لانه حمد الله ولم يثبت انه لقن دوما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والله اعلم قال ابراهيم والحكم اذا ابرأ الوارث
30:13من الدين برئ اذا ابرأ الوارث من الدين برئ يعني اذا ناس من اصحاب الديون لهم ديون عند ابيك مثلا فمات ابوك فجاءك اصحاب الديون وقالوا انت الوارث ابرأناك من الديون التي على
30:38ابيك قل اذا ابرأ الوارث من الدين برئ وهو صرافع ابن خديج الا تكشف امرأته الفزارية تكشف امرأته الفزرية عما اغلق عليه بابها هل هذا يمضى او لا يمضى له امرأة من بني فزارة
31:05لها اشياء في البيت في الداخل داخل بيت قال له لا تفتحوا الباب دعوا الذي في البيت لها كما تقول مثلا هل تقول انت الان انت متزوج زوجتك لها قائمة عفش
31:25لكنك زدت عفشا في البيت اتيت بثلاجة جديدة وبوتاجاز وما ادري تليفزيون او اي اثاث اخر في البيت هذا الاساس يفترض ان الذي اتيت انت به خاص بك يقسم كتركة
31:45ولكن هل يجوز لك ان المرض مرض الموت تقول الذي اتيت به في البيت لك لا احد يأخز منها شيئا هو لا ليست وصية بعد الوفاة لانه لا وصية لوارث ولكنك في حياتك
32:01قلت يا جماعة الاشياء الزائدة في البيت الذي اتيت به لزوجتي كله لها كله لا لا يؤخذ منه شيء هذه في الحقيقة ترفعنة كثيرا عن بعض عن الازواج لانه بالطبع اي زوج منكم
32:22زوجته اتت بعفش معين وزاد الزيادات على العفش فاذا مات زوجها وكانت دينة ستفكر هالعفش اقفش زوجي ام انه تعني المستجدات تعني الامور المستجدة هل العفش هذا لي انا ام لعموم الورثة بعد وفاة الزوج
32:49حتى يرفع هذا العناء عن اه الزوجة قل يا جماعة لا توصي الان انما اعلنها الان الذي في بيت زوجتي هو لها ولاولادها من الان من الان فلا يدخل عليك احد
33:10غدا لا يدخل عليه احد اخوك مسلا ممكن يدخل عليها غدا قلنا لا هذه الثلاجة ترى يا اخي ليست مسبتة في قائمة العفش الذي لك والذي في القائمة وتحتاج حينئذ
33:26الى ان تقع في اشكالات هل تمضي الاعراف السيدة وتقول الاعراف تقتضي بانها فقل لي ام ان ديننا وراها سيقول لها لا اقسميها وخذي نصيبك لك السمن منها وانتهى الامر
33:45فمثل هذه الامور ينبغي ان نتفطن لها لانها كثيرا ما تولد كلات وان سكت الناس عنها الزوجة احيانا تأخذ التي في البيت كله من غير اذن صريح من الزوج لها بذلك
34:01فازا كانت دينة ستفكر قد تؤزم نفسها وقد تتورع ولا تاخز من الزائد شيئا فحلا للمشكلة ممكن ان تسلك ما سلك او رافع ابن خديج وان كانت هي في سورة الوصية
34:20لكنه تمليك في الدنيا قبل الممات واوصى رافع بن خديج الا تكشف امرأته الفزارية اما اغلق عليه بابها اما اغلق عليه بابها قال قال الحسن اذا قال لمملوك عند الموت
34:46كنت اعتقتك جاز يعني هو عند الموت بيقول المملوك تعال انت عبدي. انا اعتقتك من مدة فهذا الكلام يعتمد ويكون معتقى قال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها ان زوجي قضاني
35:08يعني اعطاني حقي وقبضت منه جاز يعني ازا جاءت الزوجة عند الوفاة قال زوجي اعطاني المؤخر او اعطاني الديون التي كانت عليه لي جاز قولها واعتمد قولها وان كان عند الوفاة
35:28قال بعض الناس البخاري يغمز في الاحناف بقوله قال بعض الناس لا يجوز اقراره لسوء الظن به للورثة يعني نقول ممكن القول عند الوفاة هذا ينبني على امور خارجة عن حد الاعتياد فلا يقبل
35:51كثير من الاعناف الاقرارات التي عند الوفاة دولتي لك او التي عندك قال ثم استحسن فقال يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن
36:13فان الظن اكذب الحديس مسألة مهمة المسألة تتلخص هناك بعض الامور والتصرفات التي تصدر من الشخص حال الوفاة تمسلا بيوع المحتضر شخص بمرض الموت جاء في مرض الموت وباع لزوجته شيئا
36:41بعقد مسجل وشهود ففي بعض المحاكم يطعن ويقول آآ بعض المحاكم يقبل الدعوة المقدمة التي يقول قائلها ان هذا البيع غير صحيح لانه كان في مرض الموت وهذا مظنة لان يكون ضحك عليه
37:01فالبخاري يرد على هذا بقوله بقول الرسول عليه الصلاة والسلام الظن اكذب الحديث الظن اكذب الحديث يعني ان البخاري يمضي ما صنع في حال مرض الموت ما صنع في مرض
37:22الموت يمضيه البخاري ويمضي فريق من الائمة كالظاهرية ايضا وبعض اهل العلم قال البخاري ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اية المنافق اذا اؤتمن خان يقول يعني كيف نأخذ ماله بعد الكتابة
37:47ونحن استمنا عليه قال وقال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فلم يأخذ سوارثا ولا غيرا فيه عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسألة
38:03الشهيرة بين الفقهاء تصرفات من حضره مرض الموت هل تمضى او لا تمضى فكثير من اهل العلم يقول لا تمضى لما قد يعتري المحتضر من حالات اخرجته عن عادته ولم يأتي هذا المانع من امضائها بدليل
38:29الا ما ذكر الا ما زكر من انها مظنة فظنت ان يكون جامل او لم يجامل وآآ يرى الظاهرية فكثير من اهل الحديث ان افعال المحتضر تمضى لعدم وجود الدليل على منع امضائها والله اعلم