استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

176 - تيمم الجنب إذا أراد الصلاة ولم يجد ماءً - نور على الدرب

0:00قل اصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل فتيممت وصليت الفجر انا وجماعة معي فلما رجعت الى الخيمة سألتني زوجتي كم مرة تيممت؟ فقلت تيممت مرة واحدة فقالت انه يلزمك
0:17اه تيممان احدهما عن الجنابة هو الثاني من الصلاة. فهل ذلك صحيح ام لا لا ليس بصحيح الذي عليه جنابة يكفي تيوم واحد النبي صلى الله عليه وسلم امر عمارا ان يتيمم تيمم واحدا للصلاة
0:33وعليه جنابة فاذا ضرب التراب بيديه ومسحبيه من وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الحدث الاصغر لان الله قال فلم تجدوا ماء طيبة تمسح بوجوههم وايديكم منه. نعم. فالتيمم للحدث الاصغر والاكبر
0:48اه فيهم واحد وكذا المرأة هي التي اصابها الحيض او النفاس ثم طهرت في حيضها ونفاسها فانه يكفيها يوم واحد عن الحيض وعن الحيض اصغر. وبعدها تصلي. هذا هذا الواجب
1:01ولا يلزم تيممان واحد عن الاصغر والثاني على الاكبر لا لا يلزم هذا النية في عن الجميع. نعم. انما الجميع كفى بالتيمم واحد. مثل مثل الماء اذن هو الغسل وطهارتين كفى. وان كان الافضل في الغسل يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل. اما التيمم فيكفي تيمم واحد يضرب التراب
1:22فواحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدث الاكبر واصغر جميعا. ويكفي في ذلك والحمد لله. الحمد لله. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.