39 - حكم العادة السرية وإتيان بعض الحيوانات - نور على الدرب
0:00تناقشت مع مجموعة من الزملاء عن حكم ما يسمى بالعادة السرية وحكم الفعل في بعض انواع الحيوانات افيدونا ولا حياء في الدين وفقكم الله لا شك ان الاستمناء باليد لا شك انه من المحرمات لان الاستمناء يخالف قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم
0:25او ما ملكت ايمانهم فانهم غير الملومين فمن ابتغى وراء ذلك اولئك هم العادون وهذا ابتغى امرا اخر غير الاستمتاع بالزوجة والسرية فيكون عاجلا ظالما ولان الاطباء قد قرروا ان الاستمناء باليد فيه مضار كثيرة
0:45فالواجب ترك ذلك والحذر من ذلك وان يستعين على تخفيف حدة الشهوة بالاشياء الاخرى كالصوم الشرعي فان الله شرع الصوم لمن عجز عن النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب
1:05من استطاع منهم الباءة فليتزوج فانه غض للبصر واحصن الفرض ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وجعل الصوم رجاء يعني قاطعا الشهوة كالخصال لمن لم يجد القدرة على النكاح
1:23وبهذا يعلم ان الواجب على الشباب المبادرة للنكاح والاسراع اليه لما فيه من مصالح كثيرة التي من جملتها العفة عن المحرمات وتحصيل الاولاد وعفاف النساء وتحقيق النبي صلى الله عليه وسلم
1:41الامم الامم يوم القيامة بامته عليه الصلاة والسلام فينبغي في هذا التعاون على البر والتقوى واتخاذ المهور وهكذا التخريج من الولائم حتى يتسنى للشباب الحصول المطلوب من النكاح. نعم. ولا شك ان المغالاة في المهور من اعظم الاسباب في تعويق النكاح
2:00وهكذا المغالاة في الولائم وكثرة ما يذبح من البهائم وما يصنع من الطعام كل هذا مما ينبغي تخفيفه وتقليده حتى لا يتكلف المتزوج وهكذا الفتاة ينبغي لها ان تسارع الى ذلك
2:17وان ترضى بما يسر الله من المهر والا تشدد في المهور ولا في الولائم وهكذا امها واخواتها واولياؤها ينبغي في هذا التخفيف ايها التيسير حتى يحصل التعاون على البر والتقوى. نعم
2:31واذا اجتمع رأي الجميع على مهر قليل وعلى وجبة قليلة فهذا احسن تحقيقا لمصلحة العامة وليكون وليكونوا بذلك قدوة لغيرهم في التخفيف والتيسير ومن ذلك ايضا يتعاطى بعض الادوية التي تخفف
2:51شر شهوة ولا تقطعوها لان هذا يعينه على ترك الاستماع والعافية من شر هذه العادة السرية. نعم نعم. اما ما يتعلق بالحيوانات. اتصال الانسان بالحيوان فهذا لا شك انه منكر. وكبيرة من الكبائر
3:09وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لطف فاقتلوا الفأل مفعول به. ومن وقع على بهيمة فاقتلوا اقتلوا البهيمة هذا وعيد شديد وذهب بعض اهل العلم الى انه يقتل
3:23كما لو زنى وهو محصن ولكن ذهب اخر من العلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما الى انه لا يقتل بل يعزر ويؤدب هذا الحديث في سنده مقال وليس بذاك
3:37الصحة بل اختلف العلماء في صحته فلهذا الصواب انه يعزر ولا يقتل الذي يأتي البهيمة الصوم المعزر ويجلد ويؤدب بما يراه ولي الامر من الادب والسجن وادعا له ولامثاله عن هذه الفاحشة الكبيرة. نعم. اما البهيمة
3:53وتقتل ولعل الحكم في ذلك والله اعلم لان لا يتحدث الناس ان هذه البينة فعل فيها فلان ويكون في هذا نشر للفاحشة واظهار لها واعلان لها ولكن عليه مع ذلك غرامتها كانت مأكولة تذبح
4:09وتؤكل وان كانت غير مأكولة كالحمار والبغل فان فانها تذبح وتطرح للكلاب او السباع وما اشبه ذلك ولا تؤكل لانها محرمة وعليه غرامتها غرامتها لاهلها لانه السبب في اتلافها قيمتها لاهلها نعم احسنتم