8002 - حكم وصية الميت بكل ميراثه لبناته دون سائر الورثة - نور على الدرب
0:00اه له سؤال اخير يقول رجل قبل ان يتوفى كتب كل ما يملكه من اموال لبناته فقط بقصد حرمان بقية ورثة الاخرين فهل ما فعله هذا جائز ام لا؟ واذا لم يكن جائزا فما العمل في تركته؟ اذا كان اوصى بالمال ببناته
0:20او لبعض ورثته فالوصية باطلة. لان الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوالده. نعم. فليس بالمال لبعض الورثة لا للبنات ولا لغير البنات. بل المالك للجميع. اما اذا اوصى بالثلث او اقل لغير الورثة هذا صحيح
0:40له ان يوصي بالثلث اقل. لكن لغير الورثة. فاذا ثبت ذلك بالبينة العادلة نفل. اما ان يوصي الزوجة او توصي المرأة لزوجها او لابيها او لامها او لبناتها او يوصي الزوج لامه او لابيه او غيره او غيره من الورثة لا لا يصح. لا يوصل الوالد ابدا لا بقليل ولا بكثير
1:00بل الله جل وعلا قسم بينهم المال فيجب ان يبقى لهم حكم الله في ذلك وليس للزوج وليس ان يوصي بشيء للورثة. اما ان كان قد وقف قد اعطاهم في الصحة قد اعطى بناته. بعضهم ما في صحته وسلامته وليس له
1:20اولاد اخرون البنات فقط او اعطى اولاده جميعا وشوى بينهم في صحته اصلا بينهم فان هذا نافع وليس لاحد الاعتراض عليه لكن في الصحة مو في وصية بان المثل في صحته عنده بنتان وولد فاعطاهم مثلا اراضي اعطاهم بيوت
1:40طه نقود قسم ما بينهم لا بأس وعدلا لا حرج وعدل بينهم لا حرج نعم او له زوجة واعطاها في صحته بيتا او اعطاها ارضا او سيارة لا بأس او اعطى بعض اقارب الاخ الوارثين اعطى بعض اخوته الفرثة في صحته فلا بأس. نعم