بداية المجتهد (236) باب حج المراه بدون محرم للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 20-6-2021
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة السلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه. واستن بسنته الى يوم الدين وبعد
0:23فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد رحمه الله تعالى في باب من ابواب الحج الا وهو باب المحرم في الحج. هل يلزم اذا ارادت المرأة ان تحج
0:44ان يصحبها محرم او ان ذلك ليس بلازم في هذه المسألة قولان للعلماء فالامام الشافعي وقبله مالك رحمة الله تعالى عليهما يريان مع مذاهب بهما انه يلزم انه لا يلزم لا يلزم المحرم للحجر
1:13لان الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. سبيل على تقدير بعضهم الزاد والراحلة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان الاسلام وان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا فلم يروا المحرم من الاستطاعة ولا
1:39لكنهم اجتزأوا بالرفقة الامنة. اجتزأوا بالرفقة الامنة هذا رأي المالكية والشافعية في هذا الصدد اما الاحناف والحنابلة فيرون المحرمية او شرط المحرم ان المحرمية شرط للحج او واجب للحج واذا لم يتوفر المحرم لا تحج المرأة
2:10وذلك لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحاديث حديث ابي هريرة وابي وابن عمر وابن عباس وغيرهم من القول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم. جاءت روايات احيانا مقيدة بثلاثة ايام
2:37من بلياليهن ورواية يوم يومين وليلتين ورواية يوم وليلة ورواية مطلقة فهذه عمدة حجج القائلين بعدم جواز المرأة للسفر للحج بدون محرم. وهم كما اسلفت الحنابلة فهم المشتهرون بذلك وآآ
3:04الاحناف فاولا اه القي بعض الضوء على الناحية الحديثية المتعلقة بالاحاديث التي وردت في النهي عن السفر بدون محرم كما سلف انها وردت من حديث ابي هريرة وابن وابن وابن عباس وابن عمر وابي سعيد الخدري وغيرهم
3:30في عدد من الروايات التقييد مسلا رواية ابي سعيد الخدري فيها مسيرة ثلاث ايام بلياليهن في رواية عن ابي سعيد ايضا يومين وليلتين. رواية عن ابي سعيد يوم وليلة. وكذا نحو هذا الاختلاف في حديث ابن عمر
3:55وابي هريرة رواية ابن عباس رضي الله عنهما جاءت مطلقة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان ان تسافر الا ومعها محرم من غير تقييد بيوم وليلة او يومين وليلتين. او ثلاث ايام بليلة. جاءت رواية ابن عباس
4:17مطلقا قال بعض اهل العلم من الشافعية ويشير النووي الى بعضهم او يتبنى هذا القول رويت ابني عباس المطلقة قاضية على رواياتي كلها فالعامل بها عامل بحديث اليوم والليلة واليومين
4:41ليلتين والثلاثة ايام بلياليها هذا عن رواية عن الرواية وردت رواية بريد يمكن ضمها الى الباب ولكن اعود قائلا ما العلة من المحرم وهل هذه العلة لها اعتبار او ليس لها اعتبار
5:15فمن العلماء وهذا الواضح من اقوالهم لانهم رأوا ان العلة من المحرم الحفاظ على المرأة الحفاظ على المرأة فعليه اذا سلمنا بهذه العلة وهي علة الاكثرين ان سلمنا بهذه العلة وهي علة الاكثرين
5:40فنفترض سؤالا هب ان الامانة حقق للمرأة بدون المحرم الامان تحقق للمرأة بدون المحرم هل يصوغ السفر ام لا فالشافعية والمالكية قبلهم قالوا بان هذا في الحج كائن وجائز وذلك لان
6:06عائشة رضي الله عنها مع سيد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا الى الحج في زمن عمر في رفقة عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما فكانت رفقة امنة
6:27واستدل الشافعية ايضا بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يا عدي يوشك ان ترى الزعينة ترحل من الحيرة وفي بعض الروايات من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى احدا الا الله
6:46لا تخشى احدا الا الله او بلفظ قريب من هذا اللفظ فقالوا هذان الحديثان يفيدان ان الرفق الامن تقوم مقاما المحرم تقوم مقام المحرم. ولان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من اسطاع اليه سبيلا يبين انها فرض ولا نتخلف عن هذا الفرض الا لقاهر
7:16هذه حجة المجوزين والمانعون تمسكوا بالاصل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم هذا هو الموضوع باختصار شديد في هذا الباب. فلكل وجهته لكل وجهته ولكل دليله. والله اعلم
7:43وان كانت النفس اميل الى رأي الامامين ما لك والشافعي رحمة الله عليهما لقوة الفرضية ولله على ناس يحجوا البيت من استطاع اليه سبيلا ولان ولامر اخر ان فعل عائشة رضي الله عنها كان حجة نافلة
8:07حتى حجة عائشة مع سير ازواج النبي كانت نفلا لها. لانها حجت الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت للرسول كل نسائك يرجعن بحجة وعمرة يا رسول الله
8:27وارجع بحجة فقط قال اذهب بها يا عبدالرحمن فاعمرها من التنعيم فاذا كانت عائشة وسيئة الازواج باستثناء اظن زينب وام سلمة سيد الازواج حججن في زمن عمر مع الرفق الامنة فهذا مستند للقائلين
8:50بالجواز وهو مستند قوي ويتألق اذا قلنا ان كما هو معلوم ان الحج فرض ان الحج ركن من اركان الاسلام. فاذا توفرت المرأة اسبابه ولم يبق الا المحرمية ووجدت الرفقة الامنة مكان محرمية جاز ذلك والله تعالى اعلى واعلم. آآ
9:21هذا فيما يتعلق بالحج سائر الاسفار الداخلية للنساء في زماننا سائر الاسفار الداخلية للنساء في زمننا هب ان امرأة تذهب من محافظة الى محافظة مع رفقة امنة لا يستغرق السفر يوم وليلة او يومين وليلتين
9:45هذا انها ستسافر مسافة سفر مع فئة من النساء مسلا اتوبيس يأكل لراكباته كل الراكبات نساء وسيذهبن الى محافظة في مكان كله نساء كله نساء. هل يصوغ مثل هذا اذا كان الطريق امنا
10:20وليس ثم اعتراض من قطاع طرق ونحو ذلك على سفرهن فلمن قال بتعليل ان ان العلة من المحرم هي تأمين المرأة فهي مؤمنة في هذه الحال فله ان يسوغ مثل هذا. والمستمسكون بالاصل سيستمسكون ايضا ويمنعون
10:45الكلام واضح يا جماعة بارك الله فيكم. احد له سؤال المرأة التي كانت ليس في الحديث لا ينفي ولا يسبت كان الفضل رديف ابن عباس الفضل ابن عباس رضي فالنبي صلى الله عليه وسلم
11:11فجاءت امرأة من خثعم وقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده الحج ادركت ابي شيخا كبيرا الراحلة فطفق الفضل ينظر اليها او تنظر اليه الحديث. ليس فيه انها معها محرم او ليس معها
11:31بعضا فلا نتبع المتشابه ونترك المحكمات وقد جاء في حديث ابن عباس لما روى الرواية المطلقة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الى معها محرم جاءت رواية مطلقة فقال آآ رجل يا رسول الله
11:54اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة افاحج مع امرأتي؟ قال حج آآ عفوا. اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حجة قال ارجع في الحج مع امرأتك نعم تفضل
12:16اخونا يسأل يقول اليست ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بمحارم للامة محرمية من نوع اخر هي محرم محرمة على الامة عموما لكن التحريم هنا من نواحي من ناحية عدم الزواج بهن اجلالهن توقيرهن
12:45لكن ليس لي ولا لك ان ندخل عليهن بحجة اني اني محرم لها ليس لي وليس لك ان ادخل على ان ندخل عليهن لانهن بل الله قال واذا سألتهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فالمحرمية
13:01بجانب تحريم النزاع. تحريم اه الزواج بهن والتوقير والتعظيم نعم اذا كانت المرأة تسافر من المحافظة الى اخرى المصريات مفترضة تأخذها من المنزل الى المنزل الضرورات لها دور في هذا الباب
13:22تعرف ان في هنالك ارتباط ولعله شرح قبله ويأتي بعد بين قدر المحظور المرتكب وقدر الضرورة الداعية الى ارتكاب هذا المحصول في محظور سيرتكب. ما قدره وما قضي الضرورة التي دفعتني اليه
13:44فمسلا ازا قلنا هناك اكراه سيقع عليك ستقتل او انك تكذب كذبا يدفع الله بها عنك القتل او ستتسبب في قتل شخص وهو بريء وستجزب فالضرورة الداعية الى الفعل اقل ضررا من
14:07من الفعل المرتكب نفسه. فهناك احيانا بل هذا يلزم النظر الى الضرورة والنزر الى المحزور المرتكب بس انا عمار رأى امه اباه قد قتل امامه فتكلم بكلمة الكفر لكن ليس كل شخص اكره على شيء يتكلم بكلمة الكفر. بل هناك نظر الى آآ حجم الاكراه
14:36وحجم المحزور المرتكب. لزاما فما اذا جئت تحج قال لك التصوير حرام والرسول يقال لعن المصورون على سبيل المثال المحظور المرتكب هو التصوير لكن امام النفع المتحصل هو اقامة ركن الدين
14:56قامت ركن الدين فلابد من النزر الى الامرين معا لان بعض من لا يفقه هذه القاعدة وفي الحقيقة هذه قاعدة جديرة بان تشرح شرحا موسعا ويستدل لها بعشرات الادلة بعشرات الادلة
15:16النظر الى المحظور المرتكب والى الضرورة الداعية الى الى ارتكاب هذا المحظور. واحد جاء خمس ساعات ست ساعات عشر ساعات لا يسوغ له ان يبادر باكل الخنزير او اكل الميتة
15:33لكن ازا كان سيهلك حينئذ الضرورة الهلاك امام الاكل اكلته. الله قال في كتابه الكريم فمن اضطر في مخمصة في مجاعة غير متجانيف لاثم غير مائل للارتكاب الاسم فمن اضطر في مخمصة غير متجاني في مخمصة غير متجاني في الاثم فان الله غفور رحيم. بارك الله فيكم. اتفضلي
16:05ها ما هو عموما الفتنة من عدمها لها اعتبار ايضا فتنة لكن في النواحي ناحية المحرمية لم يشترطوا عمر المرأة انما قالوا اه الرفق الامن من عدمها ورفق من الجميع. لان الفتاة
16:27الشابة قد يخشى عليها ايضا من افتان الرجال بها ومنها العجوز قد يخشى عليها ايضا من انها تهلك. يعني الفتاة ممكن تقيم امر لنفسها ذهاب واياب لكن العجوز ممكن تحتاج الى
16:42يحملها من يضعها الى غير ذلك بارك الله فيكم اتفضل. هل يختلف الحكم في الحج الفريضة ام التنفل ولو انت وعيت يا شيخ نور ما قيل ان حج ازواج النبي كان كان نافلة. نعم
17:01ما هو نفس الكلام طرح في سنان الكلام. طرح في سناء الكلام. ضرورة النظر الى الضرورة والنزر الى الحجم محزور المرتكب البنت ما لها محيص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام