بداية المجتهد (225) " شريكان لا يبلغ كل واحد منهما النصاب لكن إن انضما بلغا النصاب لشيخ مصطفى العدوي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعده فما كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد رحمه الله تعالى
0:19في مسألتين من مسائل الزكوات المسألة الاولى مسألة ما اذا كان شخصان شريكان في عمل نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب لكن اذا ضم بعضهما ضم احدهما الى الاخر بلغ النصاب
0:42يعني مازال انا وانت نصيبنا استقلالا لا يبلغ النصاب كل واحد منه. لكن ضم بعضهما الى بعض بلغ النصاب وكذلك صور اخرى للمستأجر والمال المستأجر والمالك اذا كانا يبنيان على المزارع النصف الناتج لي والنصف الناتج لك
1:06نصف الناتج الذي يخصني ما بلغ النصاب. والنصف الناتج لك ما بلغ النصاب لكن ازا ضم احدهما الى الاخر بلغ النصاب فهذه المسألة الاولى بلا ريب ان هذه المسألة ما دام ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:25فتتوقع حينئذ ان يكون فيها اكثر من رأيين وبالفعل هنا هذا فالامام مالك ابو حنيفة يريان ان الشريكين ليس يجب على احدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما مصاب يعني يقول لا زكاة الا اذا كان نصيب كل شخص
1:48بلغ النصاب والشافعي ان المال مشترك حكمه حكم مال رجل واحد يعني يعتبرها بنية واحدة فالشافعي يرى الزكاة لان الزكاة حق المال عنده زكاة حق المال والمال بلغ النصاب ولكن
2:08مالك وابو حنيفة ريان قال لزاما ان يبلغ مال كل واحد منهما استقلالا النصاب. هذا باختصار شديد في المسألة ولا دليل صريح لاحدهما ولا دليل صريح لاحدهما بعضهم يقول طبعا دليلي الاول
2:29يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال والزكاة حق الماء وابو بكر قال والزكاة حق المال كما في قتاله المرتدين لما قال لعمر عمر يقول له كيف تقاتل قوما؟ قالوا لا اله الا الله
2:44والنبي قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وهؤلاء يقولونها قال والله لو منعوني عناق كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعها ان المال ان الزكاة حق المال
3:02هذا كلام ابي بكر لكن الذين قالوا لا زكاة فيها استدلوا بان النبي قال ليس فيما دون خمس او سق صدقة وليس في ما دون خمس طواق من الورق اي من الفضة صدقة
3:15قالوا اذا لزاما ان كل شخص يبلغ نصيبه ان يصاب استقلال ليس في المسألة خبر لكن باب الاحتياط واسع لمن اراد ان يحتاط وبالله التوفيق هذه هي المسألة الاولى. المسألة نعم
3:32يعني الحنابلة يقولون جمهور اي جمهرة مالك وابي حنيفة حطه في الشحن يا ترى ما لقيش كم؟ لو وضعنا معهم الحنابلة انها لا تؤثر الا خليك من المشيئة نتكلم الان على الحنابلة ما رأيهم في الماء في الشركة المالية
4:03كشاف ازا ليس مع الجمهور على العموم الكلام ده لا تأثير له لن نستفيد منه شيء لن نستفيد منه شيئا لماذا يا مسلم؟ ليس فيه دليل اجي هو انت ولكونكم ما اتقنتم النقل عن الحنابلة وفضلا لسن لسنا بحنابلة
4:29هل لا ننتصر لمذهب؟ ننتصر لدليل طيب مسألة اخرى يا جماعة في هذا الباب ننتقل الى مسألة اخرى يقول مقدار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه طب المعدن الذي يستخرج من الارض
4:49المعادي المعروفة زهب فضة نحاس زبرجد حديد هل لها اصبا لكن هل يدخل فيها هذه الايام وهذا كلام يروج يعني اهل البيت منهم من يقول به بقوة البترول هل يدخل البترول
5:09هل يدخل فيما يزكى البترول والذي لا يدخل فيما يزكى وهل ازا وجدت عقل الدخول في بيتك لك منه نصيب اوليس لها. هذه مسألة طبعا الدولة هي واضعة ايديها على كل هذه الاشياء لكننا نتكلم عموما
5:28المعدن الذي يثيره المصنف رحمه الله الذهب الحديث غير ذلك قال اختلفوا في اعتبار النصاب في المعدن هل يعتبر فيه النصاب؟ ام ان اي خارج من الارض يخرج يزكى فمن العلماء من اشترط فيه النصاب
5:50شأنه وشأن سائر الاموال ومنهم من قال كل خارج منه يزكي ليس في الباب ايضا نص خاص وان كانت النصوص اميل الى عدن النصاب لاحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام افرك زي الخمس لعمومه
6:10دي عموما هذا قول فركاز الخوز الركاز دفن الجاهلية. هل من زهب وفضة او من عموم المعادن اطلق فريق من العلماء القول قال كل ركاز كل ما ينتفع به من ذهب وفضة وغير ذلك
6:30فقال فريق باعتبار النصاب في المعدن وقدره عفوا اختلفوا في اعتبار انه صار في المعدن وقدر الواجب فيه كم الواجب يعني يفترض انني اخرجت اشياء بمليون مسلا قالوا ربع العشر
6:45قالوا ربع العشر ابو حنيفة لم يرى فيه نصابا ولا حولا وقال للواجب الخمس سبب الاختلاف هل اسم الركاز يتناول المعدن ام لا يتناوله لقول النبي وفي الركاد الخمس هذا باختصار شديد ما في المسألة نص
7:06الا وفي الاجازة الخمس هو امثل ما قيل في هذا الباب لكن هل يشترط بلوغ الناتج من الارض النصاب او لا يشترط ليس في الباب نص احد له سؤال؟ طبعا ما لك ما لك لم يشترط الحول
7:23مالك لم يشترط حلول الحول عليه تركه الشافعي يعني ازا استخرجت مالا من الارض هل عليه زكاة في الحال او انني انتظر به سنة بعد تملكها وهذه المسألة تدخل في المال المستفاد كما قال العلماء
7:44فمسألة تقدم الكلام فيها فكان عمر ابن عبدالعزيز لا يرى عفوا لا يرى حلول الحول على المال المستفاد بل كان رحمه الله تعالى يعطي القوم المال في الزنبيل ويأخذ منهم زكاته والله اعلم
8:04فاتاني مسألتان الليلة ليس فيهما نص حاسم ولكن من سلك سبيل الاحتياط سلم له امر دينه والله اعلم اتفضل النادي المشترك القاعدة اللي هي لا يفرق بين المجتمع ما بين مختلف
8:26لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع سواء كان الملك او غير مالك يعني من صورها مسلا رجل عنده اربعون شاة فيفرق بينهما حتى تسقط عنه الزكاة يضع عشرين في مكان او
8:44تسعة وثلاثين في مكان وواحدة في مكان اخر يأتي المتصدق ويجد المال لم يبلغ النصاب فينصرف تهرب يعني من لا لا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بلوغ النصارى اللي كان
9:03فهنا الخلاف قائم الخلاف قائم هنا لكن حديس الرسول في ركاز الخمس لم يشترط نصاب جزاك الله خيرا. مع الشيخ عمرو الله يحفظه ما المسألتان يا صاحب البرنس اه واه
9:32واللي هو لا الزكاة يا عمر ما الموضوع الذي كنا ندرسه الان اه لا تستطيع القيام يا ابا عبيدة ما الموضوع المال خليط وما القول فيهما ليس فيه خلاف. الله يبارك لك
10:05كل استقبال المسئولية منه وقف عليه زكاة لا المال وقف ليس عليه زكاة. طب المال المستسمر لو مال مسلا ارجو للاستسمار وكل اللي بيخرج منها بيتصدق به هل لو ما جابش المصادر
10:20الارض موقوفة ولا ايش؟ استسمار كيف استسمار يعني فين ارض الاستثمار لما تغلى البحر بس اللي بيخرج ما هي تجارة اللي بيخرج منها بيتصدق بالقلة. يخرج الزكاة اولا منه بعد كده. ها؟ اللي هو اوقف المنفعة فقط. نعم
10:39لأ هو ارض للاستسمار يعني هو مش عروض تجارة. نعم يخرج ما عليه اولا الناس لو قد يرى ان الناتج منها لا يوازي لا يقارب زكاتها هي في الاصل. على ارض المليون جنيه والناتج منها مسلا آآ عشر الاف لكن زكرتها خمسة وعشرين الف
11:00فلا ييأس لو خرجنا من الارض هل انتظر انت عارف الكلام هنا قولان في الركاز هل يلزم الحلول اللي هقول عليها ام لا بارك الله فيك. اتفضل يا شيخ عمرو