استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

بداية المجتهد (219) " الأموال والأصناف التي تجب فيها الزكاة " للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 3 1 2021

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه. ومن دعا بدعوته واستن بسنته ليوم الدين وبعد قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى الجملة الثانية هذا في كتابه بداية المجتهد
0:25المغتصب اما ما تجب فيه الزكاة من الاموال فانهم اتفقوا منها على اشياء واختلفوا في اشياء يعني ايه ما الاموال التي تجب فيها الزكاة؟ قال اتفقوا على اشياء واختلفوا في اشياء اما ما اتفقوا عليه
0:45فصنفان من المعدن الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي يعني اذا بلغ النصاب الذهب والفضة اذا لم يكون للتحلي بهما كالجنيهات الذهب ونحو ذلك فيهما الزكاة اتفاقا اتفاقا. اما اذا كانت حليا ففيها خلاف لكن هو يذكر الاشياء التي حصل عليها
1:15الاتفاق اتفاق على اخراج الزكاة فيها. قال الذهب والفضة اللتين لا شتى بحلي وثلاثة اصناف من الحيوان الابل والبقر والغنم. وصنفان من الحبوب الحنطة الشعير وصنفان من ثمر التمر والزبيب وفي الزيت خلاف شاز. في الزيت خلاف شاز. اما ما اختلفوا
1:45فيه الذهب في الحلي. يعني هيزكر مسائل حصل فيها الاختلاف. فسنتناول المسائل التي حصل فيها الاختلاف منها زكاة الحلي. الحلي ينقسم الى قسمين. حلي من ذهب من او فضة وحلي سوى الذهب والفضة. فالحلي مهما بلغت
2:15قيمته اذا لم يكن ذهبا او فضة فلا زكاة فيه. المسل الماظ. مسلا ولو بلغت قيمته ملايين ما دام يتحلى به ليست عليه زكاة. فاي صنف من الحلي غير والفضة لا زكاة فيه. ازا كان حليا. لكن اذا كان معدا للاتجار فيه ففيه زكاة عروض تجارة
2:45وهكذا من كل ما لم يكن ذهبا او فضة. الذهب والفضة اذا كان حليا ففيهما الخلاف وسببه الاتي. السبب الاول قياس من قاسوه على تجارة على التجارة التي يتاجر بها وعلى الذهب الاصلي. قالوا هذا ذهب وهذا ذهب فعليه زكاة. هذا
3:15ذهب وذهب عليه زكاة. اما الذين قالوا لا زكاة فيه فقاسوه على الامتعة التي تستعمل. واستدل بعضهم بحديث ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة اقل هذا المستعمل ليست في
3:35فيه زكاة والذين تمسكوا بوجوب الزكاة فيه تمسكوا بالاصل انه ذهب وردت احاديث في الباب. حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. ليس في الحلي زكاة وهذا الحديث لو صح لك انا حاسما. لكنه حديث باطل. ضعيف جدا. لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:05والثاني حديث عمرو ابن من حديث من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتته امرأتان وفي يديهما سواران ذهب فقال اتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال اتحبان ان يسوركما الله بسوار من نار يوم
4:35الدية زكاته. هذا الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا الحديث او هذه السلسلة عذرا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يقول فيها الامام احمد
4:55اهل الحديث ان شاءوا ان يقبلوا رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قبلوها وان شاءوا ان يردوها ردوها كيف ذلك؟ كانه ينظر الى مقارنتها بعمومات الشريعة. فاذا روى عمرو
5:15ابن شعيب عن ابيه عن جده حديثا يوافق عمال الشريعة عملوا به. انه ان روى حديثا يخالف او به فقد يتوقف فيه متوقف. فلذا حصل النزاع في ثبوت هذا الخبر
5:35لكن والله اعلم وجهة من قال باخراج الزكاة على الذهب ان كان للحلي او لغير الحلي ما يلي بناء على ما سبق من انه زهب والله قال والذين يكنزون الذهب والفضة
5:55ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الاية. وقال ابن عمر في تفسيرها كل مال اديت زكاته فليس
6:15كنز وان كان تحت الارض. وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وان كان فوق الارض ايضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من صاحب ذهب ولا فضة
6:35لا يؤدي زكاتها الا صفحت له صفائح من نار. يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. ثم ينظر بعد مقعده من الجنة او مقعده من النار
6:55فهذا عام والاية عامة. ولم يرد قالوا ولم يرد دليل ثابت من كتاب او من سنة يسقط الزكاة عن الزهب. ولا عن الفضة. فبقينا مع هذا الاصل الذين قالوا بعدم عززوا الايات بالحديث قالوا وان كان ضعيفا ان كان يعني من طريق عمرو ابن
7:20شعيب ليك انه مؤازر للايات الاية عفوا ليس مؤازر للايات الايات تشد عضده. الذين قالوا لا زكاة فيها احتجوا بحديث باطل مشهور بالبطلان بين اهل الحديث وهو حديث ليس ولو صح لكان محمولا على غيري الذهب والفضة
7:50لكنه تالف. واحتجوا بافعال بعض الصحابة. ان عددا من الصحابة لم يكونوا يخرجون عن لي زكاته. وجه هذا الاخير بان بعض الصحابة الذين روي عنهم انهم كانوا لا يخرجون في
8:10ولي زكاة كانت الذهب الذي عندهم قليلا. وتعللوا بذلك ليس ليس بذلك الكثير اي انه لم يبلغ النصاب. توجه جواب وليس بصريح في آآ الرد آآ ان سلم في شأن الصحابي لن يسلم في شأنه
8:30الاخر. فهذه وجهة العلماء في زكاة الحلي. ولا ريب ان اخراج الزكاة عن الحلي احوط هذا اذا كان ذهبا وسمى قول شاذ وهو شاذ الاقوال في هذا الصدد وهو قول من قال
8:50ان زكاة الحلي تكون مرة واحدة في العمر. ولا اعلم له اي مستند لا من كتاب ولا من سنة الا انه قول يؤزر عن الشعبي فيما اعلم والله تعالى اعلى واعلم. هذا باختصار في زكاة الحلي فمن كان عنده سؤال في هذا
9:10صدد فليتفضل بطرحه. اتفضل. يعني يمكن ان يكون هذا الفريق كم كبير يعني. ها؟ ممكن ان يكون هذا صديق شمس كبير يعني المرأة مثلا تتحلى بكم كبير آآ تكون يعني عدم ذلك تضييع
9:30حق كبير اهو الكلام لا يتوقف عندما الكبير او الصغير قالوا حتى ازا كانت المرأة تتحلى كيلوات من الزهب. كيلوات يقول لك لا زكاة فيها اه الفضة لو عنده كمية فضة
10:00يجب عليه رغم ان هي لا توازي مقدار الزات في عصر النمو؟ لأ الفضة مستقلة لها نصاب مستقل. اه. الفضة لا نقيس على لان هي بزاتها نصاب مستقل. ولزلك قام الخلاف في زكاة العملة الورقية التي نتعامل بها
10:20انت عندك عملة ورقية مسلا اه مشكلة بعض الشيء اه ثلاثون الف جنيه ما لها نصاب على عهد الرسول لانها غير موجودة على عهد الرسول. ولم تكن هذه المشكلة قائمة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام
10:40كان لم تكن هناك عملة ورقية. كان هناك زهب او فضة. الذي عنده زهب يخرج على نصاب الذهب عنده فضة يخرج عن صبي فضة ما كان فيه اه اه عملة ورقية هذه لا قيمة لها. ولذلك بعض الدول الان تنادي بان بالغاءها
11:00هذه العملة الورقية التي لا قيمة لها. فكانت الدول المتأخرة هذه تصدر اوراقا ولكل جنيه رصيد ذهب في البنك يوازي قيمة هذا الدولة ستطبع مسلا مليون جنيه يكون عندهم ما يوازيه من
11:20طغى الامريكان وبغوا فجعلوا الارصدة هي الدولار. دعوا الارصدة هي بعض الدول محتفظة بالارصدة الامريكان جعلوها الدولار. فلذلك العملات ارتبط بالدولار في كثير من الدول. ازا دخلت امريكا اي حرب ورخص الدولار انت سترخص. ستشاركها في
11:50فصار بسبب ارتباط الهم لزلك لما جاء الدولار طب انا عندي دولار اعمل فيه ايه؟ اقيسه على ماذا؟ وجنيهات جاء الخلاف هنا هل اقيس على مصائب الفضة؟ او اقيس على النصاب الذهب؟ المسألة ليس لها تأثير عند اصحاب
12:10والاموال القليلة او الكثيرة انما الاموال المتوسطة بمعنى اذا قلنا مثلا نصاب الفضة يعادل عشرين الف جنيه والنصاب الذهب يعادل مثلا سبعين الف جنيه. تقريبا اهل اهل المرحلة بين العشرين
12:31والسبعين هم الذين يقلقون بسبب الاختلافات وان ارادوا الاحتياط جنحوا الى الى الفضة. يعني اللي عنده خمسين الف اذا بنى اعلى نصاب الفضة عليه زكاة بنى على نصاب الذهاب ليست عليه زكاة لكن اللي عنده ميت الف كده
12:51كده سيزكي اللي عنده عشرة الاف كده كده لن يزكي فسببت للناس ارباكا. سببت للناس ارباكا للعملات الورقية هذه. والاضر منها العملات القادمة التي سموها بسكوين التي عملات رقمية لا اصل لها لا ورق ولا ولا اساس لها في البنوك ولا اعتماد لها في البنوك الا ان بعض الناس اشتهرت هذه العملة جدا
13:17هذه الايام والحذر ان تسحب اموال بعض الطيبين المغفلين كما سحبتهم شركات الكيو نت شركات النصب والاحتيال. والشركات الاخرى التي عملت في هذا الصدد كشركة بيزناس وغيرها من من اللصوص الذين سلبوا الناس اموالهم. وفي النهاية لم تجدهم. نعم
13:43مع الاباحة ولا المنع زكاة الحرية؟ لا الجمهور اذا جمهرت فالاقرب الى الجمهرة الملعونة المسقطون نعم لو افتى حد بعدم جواز الحريات بعدم الجواز اخوك مازا سأل ليس عليه زكاة
14:13ان ينكر عليه ان يعني هل نحن نسرب على الجمهور؟ نقول لا بقول الدليل هو الحكم فين؟ نعم. هناك بعض الاقوال آآ تقول ان آآ اخراج المال على نصاب الفضة او هذا حظ للفقير
14:30ماذا يصح انت ازا اخرجت على نصاب الفضة ازا كان معك خمسون الف او اربعين الف زكيت اخترت الافضل لدينك. واخترت الافضل للفقير هو انفع لك في دينك وانفع للفقير في دنياك. من هذا الباب. لكن ازا بنيت على نصاب الذهب فليس عليك زكاة
14:57نعم. هنالك مسائل اخرى يضيق المقام الان بزكرها زات اهمية زكاة الحيوان بما انواعه دخل فيه الخيول والبقر والغنم. وفي صفة هذه الاشياء السائمة من غير يعني انت عندك الف شاي لكن تعلفها لان عليها زكاة وليست عليها زكاة الكلام فيها سيأتي ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. والاشد والانكى
15:29والذي فيه الفتوى اخطر واخطر واخطر من هي زكاة عروض التجارة. عند من يقولون لا زكاة في عروض التجارة. هي فتوى في الحقيقة خطرة ومدمرة لاقتصاد دول. مدمرة لاقتصاد دول. قد تبناها عالم من الفضلاء في عصرنا وتبعه على ذلك بعض الناس. وسيأتي الحديث عليها باختصار يقول لك
16:00عندك مثلا مليار جنيه مليار. فوضعها في سيارات تتاجر فيها. وفي رز وفي ثلاجات يقول هذا القيل لا زكاة فيها. لكن لو عندك مجمد بخمسين الف مجمد ولا مية الف تخرج عليها زكاة. كلام
16:20متناقض ومخالف الائمة الاربعة مخالف لجماهير السلف والخلف. اه اذكرها لان بعض الاخوان يتساءل فيها فيضر اضرارا بليغا او بالغا بالاقتصاد اقتصاد دولي. اقتصاد دولي يضر باقتصاد دول ويضيع حقوق ملايين الفقراء. ملايين الفقراء وسيأتي الحديث عليها باستفاضة ان شاء الله تعالى. شيخنا المكان اللي ذهب معد للادخار يعني مرض
16:50لا تتزين. ده هو اشاد ازا كان معدل الادخار. لزاما ان نخرج فيه الزكاة. لان الاية المنسحبة عليه والذين يكنزون الذهب والفضة. خلاف فيما اذا به اصبح مستهلكا. اه. كالانية المستهلكة. نعم. هم. كانوا يعينون الجنيهات الزهاب يدخرون
17:10نعم. احد له سؤال فيما سبق. اتفضل لا في هذه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مشتبه من اجل الزكاة لا ينسحب على مسألتنا. لاننا وعندك زهب ومال. هما شيء واحد. هما شيء واحد. والا اذا قلت هما اثنان اذا الورق لا قيمة لا زكاة فيه ولا ربا فيه
17:40ستقول بهذا القول نعم. عدد الجامعات قد ايه في النصاب يعني؟ عدد جرامات الذهب سبعة وتسعين واثنين من عشرة من عيار واحد وعشرين وخمسة وتمانين من عيار اربعة وعشرين. والفضة بالضبط خمسمائة وثمان وتسعون جراما من الفضة
18:03نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ عبد الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.