7690 - حكم من أراد أن يضحي عنه أو عن غيره وهو في الحج - نور على الدرب
0:00اه يقول المستمع عين عين عين من الرياظ هل يجوز للحاج في العشر من ذي الحجة؟ قص اي شعر في الجسم سوى ظحى اه سواء في اي شيء في الجسم. والاظافر وهو في الرياظ واراد الحج. لاننا سمعنا اه برنامجكم يقول ان الانسان اذا اراد يعمل
0:20فانه يجوز قص شعره واذا اراد ان يعمل ضحية له فانه لا يجوز. فارجو توضيح ذلك بالنسبة للحاج وفقكم الله. من اراد ان يضحي شيء سواء به حج او حاج من اراد ان يضحي فانه لا يأخذ من شعره ولا من اظهاره لا من رأسه ولا ينبغيه بدنه لا من ابطه ولا من عانة ولا من شارب
0:40من رأسه حتى يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة. بعد دخول شهر ذي الحجة نسميه العامة شهر الاضحية. اذا دخل الشهر هل هلاله حرم على الذي الضحية من رجال او نساء اخذوا شيء من الشعر او الظهر او البشرة من جميع البدن
0:57سواء كان شعر الرأس او من الشارب او من العانة الشعرة او من الابط او من بقية البدن هذا على الذكور والاناث اذا ارادوا ان يضحوا الضحية الشرعية عن نفسه وعال بيته عن ابيه عن امه. هذه الضحية لا يأخذ معها شيء حتى يضحي. اما الضحايا هذا ما لا
1:17فلا حرج عليه الوكيل ما هو مضحي لو كان عنده سبايل هو كيف يضحي يذبحها يعني هذا لا بأس ان يكون بشعرة ومن اظفاره لان ما هو مضحي مضحي اهل السباعية
1:27اما اذا كان هو يضحي من ماله عن نفسه او والديه او عنه وعن اهل البيت جميعا وهو الافضل لا يخص الوالدين وحدهم بل يضيف نفسه معهم عن فلان والديه عن فلان واهل بيته عن فلان وزوجته فلانة عن فلان واولاده يجعلهم يوميا هذا هو السنة هذا لا
1:47من شعرة ولا من اظفار الشيء حتى يظاحي بعد دخول الشهر. نعم. ولا من بشرته لو كان لا يقطع جند من رجله ولا من اه يده ولا من اي مكان
1:57لان البشرة والرسول قال لا يأخذ من شعره ولا من ظهوره ولا من بشرته شيئا. هذا هو الذي يمنع فقط بس اما كل شيء طيب كن يأتي اهله لا بأس
2:07هنا يتروش يفعل كل ما يفعله الحلال لا بأس الا هذا الشيء الا هذه الامور الثلاثة الشعر والظهر شيء حتى يضحي. نعم. لكن اه فضيلة الشيخ عبدالعزيز اليس الحاج مطالب ايضا بالتنظف واخذ الشعر وتقليم الاظافر
2:27والله لا بأس اذا حل من احرامه ياخذ ما شاء لكن ما عنده ضحية غير الهدي الهدي مو ضحية. نعم. اما اذا كان بيضحي مع الهدي فلا يأخذ بعد دخول الشهر حتى يضحي. نعم
2:38بالهدي الذي عليه المتعة والقراءة هذا الهدي لا يمنع ما هو مثل الضحية لا يمنع