بداية المجتهد (80) " الأوقات المنهي عن الصلاة فيها " كتاب الصلاة ـ لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد
0:43فسنتجاوز بعض الصفحات من كتاب من كتاب آآ بداية المجتهد. ونتجه الى شيء من هذا الكتاب الفصل الثاني من الباب الاول في الاوقات المنهية عن الصلاة فيها قال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد
1:11في الاوقات المنهية عن الصلاة فيها. قال وهذه الاوقات اختلف العلماء منها في موضعين احدهما في عددها عدد اوقات النهي الثاني الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها يعني ما ما الاوقات
1:37التي ينهى عن الصلاة فيها ما الصلوات التي لا تصلى في هذه الاوقات قال المسألة الاولى عدد الاوقات المنهي عن الصلاة فيها اتفق العلماء على ان ثلاثة من الاوقات منهي عن الصلاة فيها
2:01على ان ثلاثة من الاوقات منهي عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس لا يعني هنا من بعد الفجر الى طلوع الشمس انما وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لا يعني من العصر الى المغرب هنا انما يعني وقت
2:27الغروب يعني المتفق عليه. المتفق على منع الصلاة في قال ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس يعني وقف طلوع الشمس وقت غروبها ومن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس
2:52واختلفوا في وقتين في وقت الزوال وقت زوال الشمس عن منتصف السماء يعني قبيل الظهر بخمس دقائق وفي الصلاة بعد العصر يعني ما لم تغرب ما لم تقترب الشمس من الغروب
3:18اذا المجموع الان كم خمس لكن الاتفاق على ثلاثة المجموع خمسة وهي من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وهذه الثلاثة متفق عليها على تحريم الصلاة فيها
3:45ومن بعد العصر حتى الغروب وعند الزوال اصبحت خمسة اقسام قالت ذهب مالك واصحابه الى ان الاوقات المنهية عنها هي اربعة الطلوع والغروب يعني وقت الطلوع ووقت الغروب وبعد الصبح وبعد العصر مطلقا
4:10واجاز الصلاة عند الزوال اجاز الصلاة عند الزوال يعني ما لي المالكية يرون انه لا بأس بالصلاة عند زوال الشمس وزوالها ان تكون في منتصف السماء قبيل الظهر بخمس الى عشر دقائق
4:35قال وذهب الشافعي الى ان هذه الاوقات خمسة كلها منهي عنها الا بعد الزوال يوم الجمعة فانه اه الا وقت الزوال يوم الجمعة. فانه اجاز فيه الصلاة انه اجاز فيه الصلاة
5:01لماذا اجاز الشافعي الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ واذا رواية اذا اغتسل احدكم في بيته ثم اتى المسجد يوم الجمعة
5:26فصلى ما كتب الله له ان يصلي ثم لما صعد الخطيب استمع وانصت ثم صلى مع الامام غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها في لفظة ثم صلى ثم اتى المسجد فصلى
5:51ما كتب الله له ان يصلي ما لك لا يرى وقت الزوال اصلا وقت كراهة في الباب عند مالك مفتوح مفتوح ذهب الشافعي لان الاوقات خمسة وكلها منهون عنها الا وقت الزوال يوم الجمعة. فوافق المالكية في
6:15وقت الزوال يوم الجمعة واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر يعني جوزوا قال وسبب الخلاف في ذلك احد شيئين اما معارضة اثر لاثر واما معارضة الاثر للعمل عند من راعى العمل كالمالكية
6:47اعني عمل اهل المدينة وهو مالك ابن انس فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه وحيث ورد المعارض اختلفوا اما اختلافهم في وقت الزوال
7:09فلمعارضة العمل فيه للاثر معارضة العمل فيه للاثر وذلك انه ثبت من حديث عقبة ابن عامر الجهني انه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيها وان نقبر فيها موتانا
7:38حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب خرجه مسلم وحديث ابي عبدالله الصنابيحي في معناه ولكنه منقطع يعني حديث الصنابحي
8:02فمن الناس من ذهب الى منع الصلاة في هذه الاوقات الثلاثة كلها ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال اما باطلاقه مالك واما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي
8:25واما مالك فلان العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث اعني الزوال اباح الصلاة فيه واعتقد ان ذلك النهي منسوخ بالعمل. اعتقد ان ذلك النهي منسوخ
8:51بالعمل يا حسين ما وجه او ما توجيه المالكية لحديث عقبة بن عامر ثلاث اوقات نويين ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا حين يقوم قائم الظهيرة ما الوجه؟ او كيف وجهه ذلك
9:16ما توجيههم لجزئية حين يقوم قائم الزهيرة فلماذا جوزوا الصلاة والنبي نهى عن الصلاة حينما يقوم قائم الظهيرة يرون انه منسوخ بالعمل واما من لم ير للعمل تأثيرا تبقي على اصله في المنع وقد تكلمنا في العمل وقوته
9:50في كتابنا في الكلام الفقهي وهو الذي يدعى باصول الفقه هذا لابن رشد بل ابن رجي كتاب في اصول الفقه يتحدس فيه عن العمل عمل اهل المدينة ما قوته؟ هل ينسخ احاديث
10:14هل يضيق المطلق؟ هل يقيد المطلق هل يخصص العام ام لا وهذا جدير بان يقرأ قال واما الشافعي فلما صح عندهما روى ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرظي انهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب
10:37يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ومعلوم ان خروج عمر كان بعد الزوال على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشيت تنفث كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب مع ما رواه ايضا عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه
11:00وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة هذا ضعيف استثنى من ذلك النهي يوم الجمعة وقوى هذا الاثر عنده العمل في ايام عمر بذلك. وان كان الاثر عنده ضعيفا
11:19اما من رجح الاثر الثابت في ذلك فبقي على اصله في النهي قال انت عرفت سبب الاختلاف في مسألة وقت الزوال عرفتها يا محمد الحنفي الحمد لله واما اختلافهم في الصلاة بعد العصر فسببوه تعارض الاثار الثابتة في ذلك
11:47وذلك ان في ذلك حديثين متعارضين احدهما حديث ابي هريرة المتفق على صحته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
12:08والثاني حديث عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيت قط سرا وعلانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر فمن رجى حديث ابي هريرة قال بالمنع
12:25ومن رجح حديث عائشة او رآه ناسخا لانه العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم قال بالجواز وحديث ام سلمة يعارض حديث عائشة وفيه انها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسالته عن ذلك
12:45فقال انه اتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان والجمهور يرون ان حديث عائشة خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام هذا وبالله التوفيق احد له سؤال فيما ذكر؟ اتفضل
13:09هناك بعض الاخوة يدخلون قبل المغرب بدقيقة او بدقيقتين الاولى لهم الا يصلوا وكان ابن عمر يشدد في النهي في ذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا او غروبها
13:32الاوقات المنهي عنها عند ابي حنيفة اثنى عشر وقتا هلأ هو غيته انه سيفصل الوقت بعد العصر الى المغرب الى عدة اقسام وقت الاصفرار ووقت طيب جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم