بداية المجتهد (36) كتاب الغسل " أحكام الحدثين الجنابة والحيض " المسائل من 1 إلى 3 الشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ابن رج رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد
0:46الباب الثالث في احكام هذين الحدثين اعني الجنابة والحيض قال اما احكام الحدث الذي هو الجنابة ففيه ثلاث مسائل المسألة الاولى دخول المسجد اي دخول الجنب المسجد اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة اقوال
1:11قوم منعوا ذلك باطلاق وهو مذهب مالك واصحابه وقوم منعوا ذلك الى لعابر فيه لا مقيم ومنهم الشافعي وقوم اباحوا ذلك للجميع ومنهم داوود واصحابه فيما احسب وسبب اختلاف الشافعي واهل الظاهري
1:34هو تردد قوله تعالى تردد قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى بين ان يكون في الاية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة
1:53اي لا تقربوا موضع الصلاة ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة ومنا الا يكون هنالك محذوف اصلا وتكون الايات على حقيقتها ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب
2:13فمن رأى ان في الاتي محذوفا اجاز المرور للجنب في المسجد ومن لم يرى ذلك لم يكن عنده في الاية دليل على منع الجنب الاقامة في المسجد شرح ذلك على النحو التالي
2:32قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا بري سبيل حتى تغتسلوا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا
2:59من العلماء من قال الصلاة الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى اي لا تصلوا وانتم سكارى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا اي ولا تقربوها وانتم جنب على جنابة
3:28الا اذا كنتم عابري سبيل اي مسافرون ولم تجدوا ماء الا بر سبيل اي مسافرون ولم تجدوا معا حتى تغتسل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فلا حجة على هذا التأويل
3:50لمن منع الجنب من دخول المسجد لانه قال ولا جنبا الولاية اي ولا يقرب الصلاة جنبا هذا لا لا دخول فيه للماء لا اصل فيه للمسجد واستدل هؤلاء القائلون بهذا القول
4:10بان الله سبحانه وتعالى فرق بين الصلاة ومواضعها في قوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ففرق هنا بين الصلوات وبين وبين المساجد فقال الاصل اننا نبقي
4:39الكلام على ظاهره ولا حاجة لنا الى الانتقال للمجاز الا اذا دعتنا ضرورة وحتمت علينا ان نلجأ الى المجاز فعلى هذا قال فريق ليس في الاية دليل على منع الجنب
5:00من من دخول المسجد لان الله قال لا تقربوا الصلاة ولم يقل ولا تقربوا المساجد ولم يقل ولا تقربوا مواطن الصلاة فبنينا على الظاهر قالوا وايد هذا القول بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
5:27من اهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد ولا يخلو بعضهم من ان يجنب من الليل من ان يذنب من من الليل وقال او اوردوا اثرا من طريق زيد ابن اسلمة
5:50رأيت ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكونون جنبا في المسجد اذا توضأوا ها اعطيه ابن يسار عفوا نزيد بناس لمن اعطاه ابن يسار اذا توضأوا فهذه حجة القائلين
6:12بان الجنب له ان يدخل المسجد الذين قالوا بالمنع قدروا محزوفا قالوا لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا مواطن الصلاة وهي المساجد حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها وانتم على جنابة
6:37الا ان تكونوا عابري سبيل اي مرور تجتازون المسجد مرورا حتى تغتسلوا فلعل الوجهتين لعل الوجهتان قد اتضحتا الوجهتين قد اتضحتا. واما من منع العبور في المسجد فلا اعلم له دليلا
7:04الا ظاهر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا احل المسجد لجنب ولا لحائض الا ان هذا الخبر قال عنه ابن ابن رشد والقول كما قال وهو حديث غير ثابت
7:24عند اهل الحديث نعم في السند جسرة بنت دجاجة امرأة مجهولة واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب يعني نفس الخلاف في الحائض في في هذا الدليل كلبس الاختلاف
7:51بالجنب الا ان بعض اهل العلم زادوا قالوا قد يرخص للحائض اذا امن التلوث لدليل اخر ان امرأة كانت سوداء تقم المسجد وكان لها حفش في المسجد تجلس فيه فافتقدها النبي فقالوا ماتت ودفناها ليلا
8:19وقالوا ان الحائض قد تفارق او الحائض قد تفارق الجنب من ناحية الا وهي اننا اذا منعنا الجنب كان حاملا له اعني هذا المنع على ان يذهب وان يغتسل. اما الحائض
8:42فلا تأت ذلك لها والله اعلم. تلك اضافتان لزم بيانهما المسألة الثانية مس الجنب للمصحف ذهب قوم الى اجازته وذهب الجمهور الى منعه وهم الذين منعوا ان يمسه غير متوضين
9:05وسبب اختلافهم وسبب اختلافهم في منع غير المتوضي ان يمسه اعني قوله لا يمسه الا المطهرون واختلف في المطهرون هل المطهرون الملائكة والا يمسوا عائد على الكتاب المكنون او عائد على المصحف
9:28فهذه وجهات اهل العلم في ذلك من المستفاد من هذا انك احيانا تلتمس لاخوانك المعاذير اذا تقلدوا رأيا غير رأيك وهو من انفع ما يستفاد من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد
9:56المسألة الثالثة مازا عندك في نسختك سقط الذي عندي والنسخة التي عندي اضبط بعض الشيء فيها ما يلي زهب قوم الى اجازته وذهب الجمهور الى منعه وهم الذين منعوا ان يمسه غير متوضئ
10:26وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ اسبتها اسبتها المسألة الثالثة قراءة القرآن لا نختار آآ لا يمسه الكتاب المكنون لان الله قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي
10:55سافر اهو الملايكة فترى ان ان الطبري مع امامته في التفسير لم يورد عند قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون مسألة الحيض والجنابة ابدا نزلها كلها على الكتاب المكنون وبدأ يناقش من المطهرون للملائكة ام الانبياء ام المؤمنون
11:21ولم يرد الطبري لا لا القرطبي الطبري المسألة الثالثة قراءة الجنب للقرآن اختلف الناس في ذلك فذهب الجمهور الى منع ذلك وذهب قوم الى اباحته والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق الى حديث علي
11:42انه قال كان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء الا الجنابة الذين ضاعفوا الحديس انفكوا عن كل ما سيرد بالتبع وهو ضعيف وذلك ان قوما قالوا ان هذا لا يوجب شيئا
12:00على العموم الحديث ضايف فاسترحنا اضافة الى ذلك مسألة الحائض قد قال النبي لعائشة افعلي ما يفعل الحاج الا ان تطوفي بالبيت والله اعلم وسيأتي مزيد ان شاء الله. بارك الله فيكم