بداية المجتهد (29) " هل نتوضأ إذا أردنا مس المصحف " للشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:48قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الخامس معرفة الافعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها الوضوء للصلاة يعني ما الاعمال التي تستلزم الطهارة التي ذكرت
1:18انفا منها الصلاة قال والاصل في هذا الباب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم الاية وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور
1:42ولا صدقة من غلول فاتفق المسلمون على ان الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا وان كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة او من شروط الوجوب ولم يختلفوا ان ذلك شرط في جميع الصلوات
2:06الا في صلاة الجنازة جمهور العلماء على ان صلاة الجنازة تشترط لها الطهارة وقد نقل عن بعض العلماء كالشعبي على ما يحضرني انه لا يراها شرطا وحجة الجمهور اوضح الا وهي عموم قوله سبحانه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا
2:45وجوهكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال وفي السجود يعني ان السجود الذي ليس بداخله الصلاة فيه بعض النزاع فهل تلزم الطهارة لسجود التلاوة ام لا
3:14هل تلزم الطهارة لسجود الشكر ام لا فالجمهور على الالتزام على الالزام ومن العلماء من يقول لا تلزم لان النبي لما قرأ سورة النجم حتى بلغ اخرها فاسجدوا لله واعبدوا
3:43سجد كل من معه من المسلمين والمشركين والجن ويبعد ان يكون الجميع على طهارة فهذه حجة من قال بان سجود التلاوة لا تلزم له طهارة والاخرون قاسوا على الصلاة وهم الجمهور
4:13قال يقول وفي السجود اعني سجود التلاوة فان فيه خلافا شاذا هو يتحامل على بعض اهل الحديث والظاهرية الذين قالوا بعدم الوضوء للسجود التلاوة والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة
4:44على الصلاة على الجنازة وعلى السجود فمن ذهب الى ان اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنازة وعلى السجود نفسه وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة فيهما ومن ذهب الى انه لا ينطلق عليهما
5:07اذ كانت صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود وكان السجود ايضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة اربع مسائل
5:29المسألة الاولى الوضوء لمس المصحف الوضوء لمس المصحف فيه دليلان احتج بهما الموجبون للوضوء عند مس المصحف وآآ على كلا الدليلين تعقيب الدليل الاول قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون
6:13والدليل الثاني حديث لا يمس القرآن الا طاهر فعن الدليل الاول قام النزاع فيه لا يمسوه هل الهاء عائدة على اللوح المحفوظ ومن ثم المطهرون الملائكة ام لا يمسه لا يمس المصحف الذي بايدينا
6:44الا المطهرون وهم المطهرون من الاحداث وما الاحداس؟ هل كلها او بعضها هذا سبب الخلاف فالوجه الاول الذي هو ان لا يمسه عني بها اللوح المحفوظ شاهدوا انه لقرآن كريم
7:14في كتاب مكنون وهو الكتاب المكنون ليس هذا هو المصحف ده يسأل الكتاب المكنون المحفوز لا يمسه الا المطهرون. واستدل لهذا بقوله تعالى امطاروه الملايكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة
7:41بايدي سفرة كرام ضرر والسفرة هم الملائكة فهذا توجيه من لم يرى الوضوء من مس المصحف للاية والحديث ضعف فهذه حجج القائلين بعدم وجوب مس بعدم وجوب الوضوء لمس المصحف. ننزر ما قاله ابن رشد رحمه الله. قال
8:14هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف ام لا فذهب مالك وابو حنيفة والشافعي الى انها شرط في مس المصحف وذهب اهل الظاهر الى انها ليست بشرط في ذلك لم يورد
8:36ارأي الحنابلة والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون بين ان يكون المطهرون هم بنو ادم وبين ان يكونوا هم الملائكة وبين ان يكون هذا الخبر مفهومو النهي
8:56وبين ان يكون خبرا لا نهيا بان ان يكون المطهرون بنو ادم وبين ان يكونوا الملائكة وبين ان يكون الخبر مفهوم النهي لا يمسه وبين ان يكون خبرا خبرا لا نهيا فما فمن فهم
9:17من المطهرون بني ادم وفي وفهم من الخبر النهي قال لا يجوز ان يمس المصحف الا طاهر ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهرون الملائكة قال انه ليس في الاية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف
9:38لكن لم يرد شيئا في في كتاب مجنون تغنى بقوله قرآن كريم لعله وازا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الامر على البراءة الاصلية
10:01والاباحة هو يحكي القول يعني وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم ان النبي كتب لا يمس القرآن الا طاهر واحاديس عمرو بن عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها
10:18لانها صحيفة ورأيت ابن المفوز يصححها اذ اذا رواها الثقات او اذا روتها الثقات لانها كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واهل الزاهر يردونهما
10:37ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لانهم غير مكلفين بهذا اجتزئ جزاكم الله خيرا من عنده مسألة فليطرحه بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته