بداية المجتهد (17) " شروط المسح على الخفين " كتاب الوضوء ـ للشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين يوم الاحد بعد القادم ان شاء الله قصة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. اختبار بعد العصر
0:46ان شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المقتصد بداية المجتهد ونهاية المقتصد. قال المسألة السادسة
1:11شروط المسح على الخفين قال واما شرط المسح على الخفين فهو ان تكون الرجلان طاهرتين طاهرتين بطهر الوضوء ليس مجرد انهما غسلتا انما غسلتا مع الوضوء وذلك شيء مجمع عليه الا خلافا شاذ
1:41يعني من شروط المسح على الخفين ان تلبسان على طهارة شرعية ليس مجرد طهارة بمعنى تنزيف الرجل قال وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب
2:02يعني الرأي الشاذ الخلافي الشاذ يعني قال وانما قال به الاكثر لسبوته في حديث المغيرة وغيره اذا اراد ان ينزع الخف عنه فقال اذ اراد ان ينزع الخف عنه فقال
2:21دعهما فاني ادخلتهما وهما طايرتان والمخالف حمل الطهارة على الطهارة اللغوية يعني ان هذا خلاف شاذ لكن احب ان يبين مستندا لهذا الخلاف الشاذ وهو حديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين
2:53من غير تفصيل بين الطهارة هذه هي الطهارة الشرعية ام الطهارة بمعنى التنظيف قال واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم اتم وضوءه هل يمسح عليهما
3:19في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم اتم وضوءه ليمسح عليهما ها تنغسل قبل الوضوء يعني فمن لم يرى ان الترتيب واجب ورأى ان الطهارة تصح لكل عضو قبل ان تكمل الطهارة لجميع الاعضاء
3:46قال بجواز ذلك ومن رأى ان الترتيب واجب وانه لا تصح طهارة العضو الا بعد طهارة جميع اعضاء الطهارة لم يجز ذلك وبالقول الاول قال ابو حنيفة وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك
4:10الا ان مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب وانما منعوه من جهة من جهة انه يرى ان الطهارة لا توجد للعضو الا بعد كمال جميع الطهارة. قد قال صلى الله عليه وسلم وهما طاهرتان
4:27يعني هو الكلام في اشارة الى ان الجمهور على على الترتيب او عدمه ترتيب اعضاء الوضوء قال الترتيب قال وفي بعض الروايات فاخبر عن الطهارة الشرعية وفي بعض روايات المغيرة اذا ادخلت رجليك في الخف هما طاهرتان
4:52فامسح عليهما وعلى هذه الاصول يتفرع الجواب في من لبس احد خفيه بعد ان غسل احدى رجليه وقبل ان يغسل الاخرى قال ملك لا يمسح على الخفين لانه لابس للخف قبل تمام الطهارة
5:12هذه تفريعات لا معنى لها ومضيعة للوقت يقول اذا غسلت رجلا ولبست الخف عليها انت لم تكمل لانك لم ترتب الوضوء ما زالت الرجل الاخرى لم تغسل. خلاف لا يشار اليه اصلا
5:33وفي الحقيقة ان تفجير هذا الخلاف مضيعة للوقت نامشة نعم هو اثار مسألة ما لاثارتها كبير معنى يقول افترض ان شخصا ذهب يتوضأ وغسل رجليه قبل وجهه وقبل مسح رأسه وقبل اليدين من المرفق الى المرفقين
6:16بعد ذلك هل يجوز له ان يمسح على الخفين اذا لبسهما وقد خالف الترتيب ام لا. هذه المسألة قال قال وقال ابو حنيفة والسوري والمري والطبري والمري لا المسي ولا الميسي ليس له صبرا
6:38صبرا المجزي ليس له اقوال في الفقه المزني المزني والطبري وداوود يجوز له المسح وبه قال جماعة من اصحاب مالك منهم مطرف وغيره وكلهم اجمعوا انه لو نزع الخف الاول
6:58بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جهاز له المس تفريعة لا فائدة فيها وهل من شرط المسح على الخف الا يكون على خف اخر عن ما لك فيه قولان يعني بيقاس عليها الجورب شرابان
7:14يعني لابس شرى جوربين على بعضهما او خفين على بعضهما. يقول سبب الخلاف هل كما تنتقل تهارة القدم الى الخف اذا ستراه الخف كذلك تنتقل طهارة الخف لاسفل الواجبة الى الخف الاعلى
7:33فمن شبه النقلة الثانية بالاولى اجاز المسح على الخف الاعلى ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز زلك يعني كانه يشير الى من ثم من ثم سيكون الخلاف قائما في من لبس
7:51جوربين هل يمسح قال الجورب الاعلى ويكتسي بذلك ام انه لا يجزئ الا ان يمسح على الجار بالملامس للرجل ليست في المسألة ادلة والاقوال كلها اجتهادية ومن ثم تعددت لعدم وجود الدليل الحاسم
8:11قال المسألة السابعة نواقض المسح على الخفين فاما نواقض هذه الطهارة فانهم اجمعوا على انها نواقض الوضوء بعينها واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة ام لا يعني ازا نزعتم الخف
8:34تنتقد الطهارة ام لا؟ مسلا توضأت للصبح عفوا توضأت لصلاة الصبح ولبست الخف وجاء وقت الظهر قد نقض وضوئي لكني مسحت على الخف مسحت على توضأت ومسحت على الخف. بعد الظهر نزعت الخف
8:56هل ينقض الوضوء ام لا؟ هذا السؤال قال فقال قوم ان نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية وان لم يغسلهما وصلى اعاد الصلاة بعد غسل قدميه من لم يغسلهما وصلى اعاد الصلاة بعد غسل القدمين
9:20وممن قال بذلك مالك واصحابه الشافعي وابو حنيفة الا ان مالكا رأى انه ان اخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم يعني مالك زاد عليهم زيادة
9:35يعني يقول يغزو الى الجمهور الان مالك واصحابه الشافعي وابي حنيفة انا كيد نزعت الخف قعدت غسل الرجلين لكن ان طال الزمن مالك يقول تعيد الوضوء كله وقال قوم طارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء
9:56وليس عليه غسل ممن قال بهذا القول داود يعني داوود الظاهري وابن ابي ليلى وقال الحسن بن حيي او اذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته وبكل واحد من الاقوال الثلاثة
10:14قالت طائفة من فقهاء التابعين وهذه المسألة هي مسكوت عنها المشكلة انه لم يتعرض لرأي الحنابلة بهذا يقول اه هل ينسحب على هذا المسح على العمامة المسح على العمامة قال بعض العلماء في في مسألة الاقيسا في ابواب الاقيسة
10:43ان مسحت رأسي اسناء الوضوء امسحوا برؤوسكم وبعد المسح خلقت شعري هل الزم باعادة الوضوء هل من نواقض الوضوء حلق الشعر ليس من النواقض فقال البعض اذا اذا لبست الخفين
11:11على وضوء وبعد نزعتهما فانا باق على وضوئي ولا الزم بغسل رجلي. الا ازا كان الوضوء قد انتقض انتقد فايضا الخلاف ما زال قائما سبب اختلافهما للمسح على الخفين اصل بذاته في الطهارة او بدل من غسل القدمين عند غيبوباتهما في الخفين
11:40فينقل له اصل بذاته فالطهارة باقية وان نزع الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما وان قلنا انه بدل فيحتمل ان يقال ازا نزع الخف بطلت الطهارة وان كنا نشترط الفور
12:00ويحتمل ان يحتمل ان يقال ان غسلهما اجزأت الطهارة ان لم يشترط الفور كل هذا لا دليل عليه فمن ثم وانت تبحس اي مسألة استجمع اولا ما فيها من الادلة
12:17للادلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد ان تجمع الادلة انظر صحتها من ضعفها انظر صحتها من ضعفها وبعد انظر الاجماعات. اجماعات العلماء في المسألة
12:42فان لم تجد في المسألة اية ولا حديث صحيح ولا اجماع ففي الغالب في الغالب ستتعدد اقوال الفقهاء في هزه المسألة في الغالب ستتعدد اقوال الفقهاء في هذه المسألة اذا لم تجد فيها اية
13:07او حديث صحيح او اجماع او اجماع في الغالب سترى للعلماء اكثر من قول في هذه المسألة ولذا فالمسائل النازلة المسائل النازلة التي حدست لنا وليس فيها عن رسول الله خبر
13:30وليست هناك عمومات شرعية تساعد على البت فيها اه من وجهة نزر شخص ما في الغالب ستجد الاقوال فيها اكثر من قول اكثر من قول كما نرى مثلا في مسألة
13:48تبرع بالكلية الشخص يتبرع بالكلية ام لا فشخص سيقول لك ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا مستدلا بعموم واخر يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ويستدل سالس بقول اللهم والديه فاغفر
14:10او الرابع يستدل لن نصلح لك ما افسدته من جسمك او كما قال فترى المسائل النوازل فيها اكثر من قول لعدم وجود الدليل الصريح فيها الا ما حدث من اجماعات لبعض المعاصرين
14:29كما اجمع مثلا عن المعاصرين على ان الدخان يفطر الصائم. عفوا السجاير تفطر اجمعوا على هذا احد يسمع نزاعا في هذه المسألة عن المعاصرين في الغالب تجد المسائل النازلة تعتريها الاختلافات
14:51من اجل غياب النصوص الخاصة فيها والله اعلم