134 - حكم صبغ اللحية بالسواد - نور على الدرب
0:00اه يقول في رسالته ما حكم صبغ اللحية اه من الصبغة السوداء مع الدليل ان امكن اه وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد
0:17فصبغ اللحى والرأس والسواد لا يجوز في اصح قولين العلماء لانه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم واهل السنن عن جابر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال
0:41في قصة ابي قحافة الصديق رضي الله عنه لما رأى اللحية تا هو راسه كالكرامة بياضا قال غيروا هذا الشيء بشيء وانت اللي مستواه وفي حديث انس عند احمد غير هذا الشيب وجنبوه السواد
1:04وروى احمد وابو داوود وغيرهما باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكون في اخر الزمان قوم يغضبنا بالسواد كحواصل الحمام
1:22لا يلحون رائحة الجنة وهذا وعيد شديد. لا حول ولا قوة الا بالله. هذه الاحاديث الثلاثة حديث جابر وحديث انس ابن عباس كلها دالة على تحريم الصبر بالسواد وانه لا يجوز صبغه
1:37وفي حديث ابن عباس الوعيد في ذلك وفي حديث جابر الامر بتغيير الشيب وتجنيد السواد والامر الوجوب هذا هو الاصل في الاوامر او نغيرها الشيب وجنبه السواد هذا يدل على
1:56وجوب التغيير لكن جاء ما يدل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انه مستحب ومتأكد وليس بواجب التغيير لان قد روي بعض الاحيان قد ترك شيبه ابيض عليه الصلاة والسلام وشيبه قليل عليه الصلاة والسلام
2:12وهكذا فعل بعض الصحابة فدل على ان تغييره مستحب ومتأكد لا فيكم بغير السواد اما السواد فلم يأتي ما يدل على جوازه بل جاء ما يدل على التحريم فتجنيب السواد الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم امر واجب. يجب ان يتجنب السواد
2:29يعضده حديث انس بالسواد ثم الحديث الثالث عن ابن عباس الذي هو الوعيد ان يكون في اخر زمن قوم يخدموا بسواد حواصل الحمام لا يعرفون راحة الجنة هذا بعيد شديد. ردد ذلك على وجوب ترك السواد الخالص. وان التغيير يكون بالصفرة
2:50والحمرة ونحو ذلك وصح عنه عليه السلام انه قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فدل على ان السنن او خالفتهم في صبغ الشيب وسبق النبي صلى الله عليه وسلم
3:04من هنا وكتم وهكذا عمر فالسنة تغيير وعدم تركه ابيض وهذا هو السنة لا فيكم بالاحمر والاصفر بالحنة والكتب لا بأس لكن لا يكون اسود خالصا والمخلوط اسود معه حمرة معه
3:23لا بأس انما المحرم ان يكون اسود خالصا هالك الاسود مرة هذا هو المنكر اما اذا كان فيه الحفرة وفيه السواد فلا بأس. نعم