7735 - حكم كشف المرأة على رجل رضع من زوجة أبيها - نور على الدرب
0:00طيب. تقول آآ عندي اب له زوجة قبل امي. هم. ارظعت ولد وهو الان يبلغ الخمسين من العمر. وانا الان اكشف عنه قد سمعت من الناس انه يجب ان البس حجاب لاغطي وجهي عن هذا الرجل. وانا الان محتارة لا ادري هل اكشف عنه ام لا مع العلم اني
0:20لا اعرف كم عدد الرضعات التي اه رضعها؟ افيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء. اذا كانت زوجة ابيكي السابقة ارظعته خمس رظاعات فانه يكون اخا لك ولجميع اولاد ابيك اهم من الاب من الرضاعة ولكن تكشفين وجهك كسائر المحارم
0:42اما اذا كان الرضاع فيه شك وليس عندكم من يعلم الرضاع هل هو خمس او اقل او اكثر؟ فلا تخشفي له ولا تعتبريه محرما لان الرضاعة المحرم لابد يكون خمس رظاعات فاكثر في الحولين فاذا ثبت شاة امرأة ثقة او رجل ثقة
1:02ان هذا الرجل وضع من زوجة ابيك خمس رضعات حلكونه طفلا في الحولين او اكثر من خمس فهذا اخوكم تكشف قلة المحارم محرم لك. اما اذا كان في هذا شك وليس عندكم من يحفظ هذا. ولا يجرى ان وضع خمسا او اقل او اكثر
1:22هذا لا لا يكون محرما ولا يكون اخا لك وعليك ان تحتجيبي عنه كسائر الناس. نعم