سلسلة العقيدة (16) النذور من دروس العقيدة لقاء الثلاثاء 16 12 2014 من مجمع التوحيد بالمنصورة
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:41هذا درس مختصر من دروس العقيدة يتعلق بالنزور النذر عبادة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى والنذر يطلق على العهد ايضا وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين
1:07فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فهذه الاية الكريمة في معرض من نذر ولم يف
1:26قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ياتي اقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونونه ولا يؤتمنون وينزرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن
1:46فقوله صلى الله عليه وسلم وينذرون ولا يفون فيه ايضا ذم من نذر ولم يف وقد قال تعالى ايضا في شأن اقوام فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر قال العلماء ان نحبو النذر
2:08فالنزر والنحب والعهد كلها تطلق على النذر هذا وسمعتم بعض ما ورد في عدم الوفاء بالنزر وان الله سبحانه وتعالى يعقب صاحبه نفاقا يبقى هذا النفاق في قلبه الى يوم يلقى الله
2:30كقوله فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه قيل الى يوم يلقى الله وقيل الى يوم يلقى نفاقه يوم القيامة فالذي ينذر ولا يفي يسلط على قلبه نفاق فيدخله النفاق قلبه
2:50ولا يفارقه الى يوم القيامة هذا والنذر في الجملة يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النزر وقال انما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد ان يخرج
3:12يخرج به منه ما لم يكن يريد ان يخرج فهذا عن ذم النذر ابتداء لكن ازا نزرت لزمك الوفاء اذا لم يكن النزر نزر معصية فاذا كان نذر معاصيا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول
3:35لا وفاء لنزر في معصية الله عز وجل والنذر على خمسة اقسام من تبويبات معينة النذر النوع الاول منه نزر الابتداء تقول فيه لله علي ان اصوم شهرا لله علي ان اتصدق بالف جنيه
4:03فهذا يسمى نذر الابتداء الله يسلمك. الثاني نزر العوض او المقابلة تقول لله علي ان اتصدق بالف جنيه ان نجح ولدي لله علي ان اصوم شهرا اذا شفيت ابنتي فجعلت النزر مقابلا
4:26لشيء يتحقق لك فهذا يسمى نذر العوض او نزر المقابلة او نزر المجازاة له ثلاثة اسماء النوع الاول ليس بمرتبط بحدوث نعمة لك انما تقول تعين نفسك على الطاعة تقول
4:48لله علي ان احج لله علي ان اعتمر لله علي ان اصوم دون ما ما شيء تريد تحققه في الدنيا انما نزر العوض او المجازاة او المقابلة يكون مقابل شيء يحدث لك
5:07تعمل عبادة صدق حج عمرة مقابل حدوث نعمة من النعم لك النوع الثالث النزر المباح النزر المباح تقول لله علي ان اكل لله علي ان اشرب نزر مباح النووي الرابع نزر مكروه
5:29نزر مكروه وهو اذا ما كان لفعل مكروه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابو اسرائيل قائما في الشمس لا يجلس لا يستظل لا يتكلم وهو صائم
5:47فسأل من هذا؟ قالوا هذا ابو اسرائيل نزر ان يقوم ولا يجلس ولا يتكلم ولا يستظل وهو صائم فقال صلى الله عليه وسلم ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه
6:04مروه فليستظل وليتكلم ليستظل وليتكلم وليجلس وليتم صومه فنذر امورا فيها تعذيب للنفس فامر النبي بعدم الوفاء بها اما النزر الاخير الخامس فهو النزر المحرم. كان تقول لله علي الا اصل الرحم
6:31لله علي ان اضرب فلانا وانت له ظالم هذا النذر المحرم فهذه تقسيمات النذر الخمسة نزر الابتداء نذر العوض نذر النزر المباح النذر الخامس المكروه السائل الرابع المكروه الخامس النذر المحرم
6:56وفي جملته يكره لان النبي قال ما قد سمعتم لان النبي قال ما قد سمعتم نهى عن النذر وقال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. انما يستخرج به من البخيل
7:17ولكن اذا نظرت كما اسلفت لزم لزمك الوفاء لقوله تعالى يوفون بالنزر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الا اذا كان نذرا لفعل محرم او لفعل مكروه فحين اذ لا تفي به
7:36اما نزلوا المحرم نزل المعصية اذا لم افي به هل تلزمني كفارة؟ او لا تلزمني فاختلف العلماء في نزر المعصية هل على فاعله كفارة ام لا فمن العلماء من قال
7:54لان النزر بمعنى العهد ويدخل فيه معنى اليمين والنبي قال كفارة النذر كفارة يمين فتلزم فيه الكفارة تلزم فيه الكفارة. وقال اخرون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابا اسرائيل ان يجلس وان يستظل وان يتكلم
8:19لم يأمره بكفارة. والاحوط ان تكفر لان النبي قال كفارة النذر كفارة يمين وهل قوله صلوات الله وسلامه عليه كفارة النذر كفارة يمين هل هو عام في كل صور النذر بمعنى
8:41اذا قلت لله علي ان اصوم شهرا هل يجزئ عني ان اكفر كفارة يمين باطعام عشرة مساكين وان عجزت صمت صمت ثلاثة ايام هذا لا يجزئ على الصحيح انما كفارة النذر كفارة يمين في نذر اللجاج
9:00الذي يتنزل منزلة اليمين كأن تقول لله علي ان اضربك كانك تقول والله لاضربنك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاقول وبالله التوفيق ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين
9:21يتنزل عند كثيرين من اهل العلم على نذر اللجاج الذي يتنزل منزلة اليمين كأن تقول لله علي ضربك كأنك تقول والله لاضربنك فيتنزل هذا منزلة اليمين فتكفر كفارة يمين لكن اذا قلت لله علي ان اطعم مائة مسكين
9:44هل يجزئ عنك ان تطعم عشرة مساكين وتقول كفارة النذر كفارة يمين هذا لا يسوغ ما دمت مستطيعا هذا لا يسوغ ما دمت مستطيعا. هناك توابع لمسألة النذر منها الانتقال في النزر من الادنى الى الاعلى. بمعنى
10:07نزرت ان ازبح شاة هل اذا ذبحت جملا اجزأ عني نعم هذا جائز عند الجمهور وذلك لان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نزرت ان اصلي في المسجد الاقصى
10:28قال صلي ها هنا فان صلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام فعلى ما ورد من فضل الصلاة في المسجد الاقصى وانها تعدل خمسمائة
10:48فاذا صليت في المسجد النبوي هو افضل من المسجد الاقصى فجاز الانتقال من من الادنى الى الاعلى ولكن العكس لا يجوز فاذا نذرت ان تذبح جملا فذبحت جديا لا يجزئ
11:06ولا تكون قد وفيت بالنذر وعلى هذا تقاس الامور في هذا الباب ايضا اذا قال شخص لله علي ان اتصدق بمائة جنيه ان شاء الله هذا يسمى الاستثناء في النزور
11:29انتم تعرفون الاستثناء في الايمان. ان قال قائل اقسم بالله العظيم الا اسافر الى القاهرة غدا ان شاء الله اتبع اليمين بالمشيئة يكون قد استثنى فاذا سافر فلا كفارة عليه
11:48اذا سافر فلا كفارة عليه اذا قال اقسم بالله العظيم الا اسافر القاهرة غدا ان شاء الله وسافر فالاستسناء حل عقدة اليمين وكذلك الاستثناء عند الكثيرين من اهل العلم يحل عقدة النذر
12:12ويحل عقدة الطلاق عند كسيرين من اهل العلم ايضا ان قال انت طالق ان شاء الله يريد استثناء فهذه ايضا كتلك فالاستسناء في النزر يحل عقدة النزر بقيد الا وهو
12:31ان يكون الاستسناء عقب النزر على التو والفور عاقب النذر على التو لا تقل لله علي ان اصوم شهرا وبعد ساعة تقول ان شاء الله هذه لا تأثير لها في حل عقدة النذر
12:51كذلك من المسائل التي تذكر في هذا الصدد مسألة الوفاء بالنذر في معصية وسلف انه لا يفي بها الشخص جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا او جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
13:16اني نذرت ان امحى ان انحر ابلا ببوانة او بوانة مكان فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من اعياد المشركين قال لا قال هل كان فيها من صنم يعبد
13:33قال لا قال او في بنزرك فاذا كان على سبيل المثال فيها صنم يعبد او في عيده للمشركين لا نفي بالنزر ومن ثم اذا قالت امرأة لله علي ان اذهب بكبش للسيد البدوي
13:50ان نجح الولد فحينئذ مثله لان هناك شرك يقام اذ يدعون السيد البدوي ويظنون انه يكشف الضر او يجلب النفع لا تفي بهذا النذر. لا تفي بهذا النذر ايضا لا نزر عليك فيما لا تملك
14:14لا نذر عليك فيما لا تملك. بمعنى او يوضحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة من المسلمين اخذها الكفار مع ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خطفوها وخطفوا الناقة
14:34فحبسوها حبسوا المرأة وربطوا الناقة في حظائرهم ففي الليل في ساعة متأخرة من الليل قامت المرأة وحسست او التمست ناقة رسول الله فعرفتها من رغائها ففكتها وركبتها وانطلقت مسرعة فتفطنوا لها
15:00فاسرعوا الجري خلفها وكانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكاد ان تسبق فالمرأة تجري وهم وراء المرأة فقالت المرأة لله علي ان نجاني الله ان انحر هذه الناقة
15:18فلما سلمها الله ووصلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته الخبر قال بئس ما جزيتيها بئس ما جزيتيها لا نزر على العبد فيما لا يملك لا نزر على العبد فيهما لا يملك. هي ليست داقتك. كيف تقولين اذبحها
15:42فاذا نظرت شيئا لا تملكه لا يجوز لك ان تفي به الا اذا استأذنت صاحب الشيء ان كان يأزن لك او لا يأزن لك وكذلك في هذا الصدد تسمى نزور كانت فيمن كانوا قبلنا. لا تسوغ في شريعتنا
16:04لا تسوغ في شريعتنا قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فهل يجوز لشخص الان ان يقول يا رب انا نذرت هذا الولد لك
16:22لابد ان يسأل عن مراده بهذا النذر وهل له الحق ان يتصرف في ولده؟ ام ان ولده اذا بلغ له ان يختار؟ هل يبقى فيما نذر ابوه او لا يبقى
16:37فالولد اذا بلغ اصبح خارجا عن ابوه لا يلزم بالانفاق عليه ومن ثم فللولد ان يتخذ قراره الذي يراه مناسبا الذي يراه مناسبا فليس في شريعتنا ان شخصا او رجلا كان او امرأة يقول يا رب انا نذرت هذا الولد لك
17:03ولم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل ان تكون هناك امور تستساغ وفعلها من كانوا قبلنا ولكن نحن في شريعتنا قد يكون سمى بعض وجوه الاختلاف فاني سائلك سؤالا
17:25عن تحطيم الاصنام هل يؤخذ من قصة الخليل ابراهيم عليه السلام انت يا رضا هل يؤخذ من قصة الخليل ابراهيم عليه السلام من تحطيمه للاصنام مشروعية استحباب تكسير الاصنام التي تعبد من دون الله على الاطلاق
17:46او في ذلك تفصيل وما وجهه طيب اذا اذا امنت الفتنة قال قائل الفتنة ما الفتنة؟ ابراهيم رضي ان يلقى في النار واثني عليه انت تؤيد التكسير انا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله الا تدع قبر مشرفا الا سويته
18:16دعه انتهيت ماذا عندك اه قل هنا هدي لرسولنا محمد. عليه الصلاة والسلام قد يختلف نوعا ما عن ما سلكه الخليل في مسألة التكسير اما التبرؤ نتبرأ من كل المعبودات من دون الله
18:37اما فقه المعاملة مع هذه الاشياء فالرسول في مكة اذ كان مستضعفا كان يصلي عند الكعبة وقد نصب حولها ثلاثمئة وستون صنما وما كسرها الا متى الا يوم ان جاء لفتح مكة
18:57فطفق يطعنها صنما صنما وهو ممكن انذاك ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ويقول قل جاء الحق ومن يبدئ الباطل وما يعيد. فسننظر ايضا الى المصلحة والمفسدة
19:17ان رسولنا وفي شريعتنا نظر اليها صلى الله عليه وسلم وفعله وحي ايضا فعله ايضا وحي صلوات الله وسلامه عليه فالمسائل قد تكون سائغة احيانا في شريعة من قبلنا ولنا هدي في شريعتنا في نفس المسألة
19:44وقت واضاف اخوكم امرا طيبا ان وقد اه قد يعترض كمعترض لكن على اية حال اذكر بما قال ان السامري لما صنع رجلا جسدا له خوار ورجع موسى عليه السلام الى هارون يقول له
20:07يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني. افعصيت امري قال يا ابن امة لا تاخز بلحيتي ولا برأسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقوا بقولي وقال في الاية الاخرى ان القوم
20:23استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء الشاهد ان هارون لم يستطع ان يكسر العجل لكن موسى عليه السلام جاء وقال وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. نظرت مريم عليها السلام
20:46صوما فالنزر كان سائغا في الامم من قبلنا قال الله سبحانه فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فكانت نظرت ان تصوم والمراد بالصوم هنا
21:07الصوم عن الكلام اعني انها نظرت الصمت انها نذرت الصمت هناك تفريعات في مسائل النزور تفريعات في مسائل النزور اذا قال شخص لله علي الا اقرب زوجتي لله علي ان لا اقرب زوجتي سنة
21:34كنزر هو نزر بمعنى اليمين دخلنا به في الايلاء دخلنا به في الايلاء والايلاء هو الحلف فاذا قال الشخص لله علي الا اقرب زوجتي لمدة سنة. يعني بجماع نقول هذا قد ال
21:54نسميه الة يعني حلف هذا الذي الا يسمى المؤذي. يسمى المؤلي. نقول له قف اقصى مدة يسمح لك بها اربعة اشهر بعد هذه المدة تجبر من العلماء من قال يحبس حتى يعطي قرارا اما الجماع واما الفراق
22:19ومنه قولهم يوقف المولي يوقف اي يحبس. يوقف يعني يدخل الوقف الذي هو الحبس اما اذا ال شهرا فيمضي يمضى له الشهر اذا اراد ذلك او يكفر. فاذا قال لله علي الا اقرب زوجتي لمدة شهر
22:40خلاص لا تسريب عليه لا تسريب عليه لان النبي الى من نسائه شهرا لكن اذا سنة نقول له اقصى مدة مسموح لك بها اربعة اشهر بعد الاربعة اشهر اختلف الفقهاء هل اذا مرت تكون المرأة طالقا دون الرجوع اليه
23:00رأى ذلك بعض الفقهاء وقال اخرون من اهل العلم يوقفه الحاكم ان يحبسه او يأتي به اما ان يلزم بالجماع واما ان يجبر على الفراق فالنزر يأخز نفس حكم اليمين في هذه المسألة. نرجع نقول هل
23:24اذا نظر شخص قبل استقامته امرا وبعدها من الله عليه بالاستقامة من الله عليه بالاستقامة هل يفي بهذا النزر ننظر ما الذي نظره اذا نظر حلالا يمضى. واذا نظر باطلا او محرما لا يمضى. قال عمر
23:48رضي الله عنه يا رسول الله نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية اني نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية اي قبل ان اسلم فقال عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك او في بنزرك
24:08فهكذا امره النبي ان يفي بالنذر مع انه كان قد نزره في الجاهلية رضي الله عنه وعلى هذا فقس اذا نذر قبل استقامته او قبل اسلامه امورا ينظر الى الامور
24:26ان كان الشرع يقرها تمضى ان كان الشرع لا يقرها لا تمضى. ويبقى النظر في نزل المعصية الخلاف فيه قوي ازا نزر شخص معصية لن يعملها هو لن يعملها فهل يكفر عن يمينه او لا يكفر هذه التي فيها الخلاف قوي لا نزر في معصية وكفارة
24:55كفارة يمين لفظت وكفارته كفارة يمين. العلماء لها ما بين مصحح ومضاعف. فالذين صححوا هو الزموا من نذر نذر معصية ان يكفر اذا عدل عنها والذين ضعفوها لم يحتاجوا الى كفارة في هذا الصدد
25:20تجري سائر امور النذر مسائل الايمان في كثير من مسائلها كما اننا كما اننا لا نحلف الا بالله فكذا لا تنزر نزر العبادة الا لله. اذا قلت لله علي ان
25:42كما اسلفت ان اتصدق على السيد البدوي بماجنه او ابني ضريحا وابني ضريحا او انشئ مولدا لفلان. فنحو ذلك كله لا يجوز كله لا يجوز ولا يحل فمن ثم لا تلزم بالوفاء به
26:02النذر فيما لا تملك كاليمين فيما لا تملك فاذا قلت ازا قلت لك تعال اقسمت عليك بالله ان تشرب هذا الماء اقسمت عليك بالله ان تشرب هذا الماء انت قلت
26:21والله ما انا شارب هذا الماء طيب ماذا نصنع خلاص انت تملك امر نفسك. اذا قلت انت والله لن اشرب هذا الماء ثم شربته انت ملزم بكفارة لكنني اقسمت عليك انت وانا لا املكك
26:40انا لا املكك فاذا كنت لا املكك ولا املك تصرفك هل الزم انا بكفارة؟ ام ان هذا يدخل في انني اقسمت على شيء لا املكه الظاهر الثاني وقد جاء ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عنده فاذا برجل يقول
27:01يا رسول الله اني رأيت البارحة رؤيا اني رأيت البارحة رؤيا فقصها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ابو بكر يا رسول الله دعني اعبرها له. اتركني افسرها له
27:25فقال عبرها فعبرها ابو بكر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان عبرها يا رسول الله انا اصبت ام اخطأت قال اصبت بعضا واخطأت بعضا. قال اقسمت عليك يا رسول الله
27:47ان تخبرني بالذي اصبت فيه وبالذي اخطأت قال عليه الصلاة والسلام لا تقسم قال لا تقسم فقوله له لا تقسم ما عدم اصطحاب ذلك بامره بكفارة دل على ان الشخص
28:06اذا حلف على اخر ان يفعل شيئا ولم يفي الاخر بما فعل ان المقسم ليس عليه كفارة اذ دخل اصلا فيما لا يملك ولا تسلط له عليه تتأدب مسائل اذا قالت المرأة لزوجها
28:25اذا قالت المرأة لزوجها والله العظيم والله لن تقربني وبعد رجعت عن كلامها هل تكفر لكونها اقسمت الا يقربها او انها لا تكفر لا تكفر لان هذا ليس من من حقنا ما حق للزوج عليها
28:55فمن العلماء من قال قولها لا اعتبار له لان حق لان الزوج يملك حق الجماع يملك حق الجماع والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة باتت مهاجرة فراش زوجها
29:13لعنتها الملائكة حتى تصبح في رواية الا باتت والذي في السماء عليها ساخط واريد من اخواني اعادة تحرير القول فيها لعلة بدرت الحاصل انها لعنتها الملائكة حتى تصبح فمن العلماء من قال اذا
29:32لا تلزم بكفارة الله لانها لا تملك منعه من الجماع وقال اخرون من اهل العلم بل تلزم بالكفارة لانها تملك امر الجماع بمعنى. يجوز لها ان تقتلع منه ولا يقربها
29:47فلما ملكت شيئا من الابتلاع منه بامكانها ان تقتلع فاذا اصبحت قادرة على تنفيز يمينها بالخلى منه فاذا رأت ان غير الخلع افضل كفرت عن يمينها والله اعلم. وكذا اذا قالت لزوجها انت محرم علي او لله علي الا تقربني ونحو ذلك
30:11حكمها على اتساق حكمها واحد فالعلماء دائرون فيها بين قولين القول الاول ان عليها الكفارة لانها تملك ان تقتلع منه وتتركه وتذهب وتفتدي نفسها بمال والامر الثاني ان ليس لها ذلك لانها لا تملك واحوطهما قول من قال تكفر عن يمينها والله تعالى
30:37اه لو اعلم اذا كان لاي اخ سؤال في النذر فليتفضل به اتفضل اسئلة النذر بس مقدمة حتى يغطى الباب. اتفضل لا من النزر لابد فيه من اصطحاب النية مع اللفظ
31:06فاذا قال قائل لله علي ان اصوم ناويا النزر عقد النزر ان قال قيل ساصوم شهرا ان نجح ولدي لابد هنا من سؤاله لابد هنا من سؤاله انت تريد ساصوم شهرا على سبيل النذر نذرت ذلك
31:28ام انك قلت ذلك بدون اصطحاب نية النذر وهو الذي يحكم تحدده النية في الالفاظ التي ليست بصريحة. فعلى سبيل المسال ازا لجأنا للطلاق شيء تفسيري الطلاق ورد بسلاسة الفاظ
31:47عند كسيرين من اهل في الكتاب العزيز والسنة انت طالق طلقوهن صرحتك فسرهن سراحا جميلا فارقهن بمعروف الطلاق والتسريح والفراق الطلاق صريح ان قال لزوجته طلقتك صريح لا يحتاج معه الى ان نقول ما نيتك لان هي الكلمة نفسها عبرت عن
32:13عن النية لكن ان قال فارقتك فارقتك تحتمل تحتمل فارقتك لا اريد ان ارى وجهك بالاصطلاح الان او بعد لمدة شهر او انا سايب لك البيت وخارج ونحو ذلك وتحتمل الفراق. فحينئذ يسأل عن
32:31نيته يسأل عن نيته حينئذ. وكذلك التسريح تلفظوا النذر منها لله علي ان افعل وعهد الله لافعلن علي عهد من الله ان افعل نزرت ان افعل كلها تدور في هذا الفلك
32:48فالعهد نزر ولذا فانت تعلم ان ها كما سلف لقول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنتصدقن ولنكونن من الصالحين. يرى العلماء انه خرج مخرجا نذريا
33:07ومنهم من قضى نحبه اي نزرا نعم تفضل اذا نظر نذرا ثم عجز عن الوفاء به عجز عن الوفاء بها يأتي من هذا النذر ما استطاع يأتي من هذا النذر ما استطاع
33:39فلا نقول له مباشرة كفر كفارة يمين فقط انما نقول افعل ما استطعت من هزا النزر فاذا قال لله علي ان اتصدق بالف جنيه وبعض في وسعه ومرتاح ان يتصدق بخمسمائة
33:59او قال مسال اوضح لله علي ان اطعم مائة مسكين قال لله علي نذر علي لله ان اطعم مائة مسكين وبعد نظر في امر نفسه فاذا به لا يستطيع ان يطعم
34:15الا خمسين مسكينا هل اقول له كفر باطعام عشرة مساكين؟ او اقول له اطعم الخمسين اطعم الخمسين واضف اليها كفارة اليمين. تقول اتقيت الله ما استطعت وبعد ذلك كفرت كفارة
34:31يمين والله اعلم. اذا نظر شيئا ثم عجز عن هذا الشيء؟ هل ينتقل الى مشتقاته كما له اصول في الشرع؟ قال شخص لله علي ان اصوم شهرا متواصلا وعجز عن صيام الشهر عجزا تاما عجزا تاما لكبر سن
34:56او لمرض مزمن هل نقول له انتقل من النذر الى ان تطعم مكان كل يوم مسكينا قياسا على الصيام صيام رمضان فمن العلماء من قال رمضان اعظم رمضان اعظم. فلما جاز للعازز في رمضان عاجزا كليا عن الصيام
35:18ان يطعم مسكينا مكان كل يوم اجزناه في الادنى الذي هو النذر والله اعلم اتفضل لو مات وعليه نزر قضى عنه اولياؤه. جاء رجل يا رسول الله ان ابي مات ولم يعلم. نظر
35:39ان يحج ومات قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت تقضيه؟ قال نعم دين الله احق ان يقضى. ولذا قال عدد من اهل العلم لا اقول اجماعا انما قال عدد من اهل العلم اذا نظر الوالد نزرا
35:59ولم يفي به في حياته فمات هل يخصم ما نظره من التركة هو اقوى من الوصية هو اقوى من الوصية عقوقا لله علي فاوجبه على نفسه. والوصية انما هي انما هي مستحبة في حينها
36:16يعني ازا اوصى الشخص قال اعطوا لفلان كزا. لا هل له ان يرجع قبل ان يموت في الوصية؟ او ليس له له ان يرجع قبل ان يموت لكن اذا نظر
36:29ازا نزر لزمه الوفاء. فلذا قال فريق من العلماء اذا نظر شخص فعل شيء ومات قبل ان يفي بالنذر مات قبل ان يفي بالنذر الزم اهله بالوفاء لحديث دين الله حق ان يقضى. وايضا قد قال ابو بكر رضي الله عنه مع ان النبي لم يكن نذر
36:53لما ولي ابو بكر الخلافة قال من كان له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم او من كانت له عدة وعدا اياه الرسول صلى الله عليه وسلم فليأتني فانا اسد الدين او اقضي
37:14او اقضي العدا فقال جابر يا ابا بكر الرسول وعدني بكذا وكذا وكذا توفى ابو بكر لجابر بالذي وعده اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم اتفضل اذا نظر نذرا يقصد به الاضرار بالورثة
37:39الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. والنبي يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما كيف ينصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فداك نصرك له
37:58اسئلة الناس دي انتهت؟ نعم هل هناك مواطن يستحب فيها النزر لا اعلم موطنا الا ان من العلماء من ناقش في اصل مسألة نزر الابتداء فقط قال ان نذر الابتداء
38:16يعين الشخص على الطاعة. يعين الشخص على الطاعة احيانا ولان الله اثنى على الموفين به اذ قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الى قوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فشخص يقول
38:34شخص يقول انا ضعيف في العبادة ضعيف في العبادة فقلت لله علي ان اصوم هذا الاسبوع لتقوية نفسي بدون مقابل يحدس لي. يعني لم لم اقل لله علي ان اصوم اسبوعا
38:55لله علي ان اصوم اسبوعا ويترتب على ذلك او اذا نجح ولدي او اذا ربحت الف جنيه في التجارة. انما بدون تقييد فالبعض ناقش اصل مسألة نزر الابتداء وقال لا يتجه اليها الكراهية لانها احيانا تكون عونا على
39:14على الطاعة كذا قال بعض العلماء قال بعض العلماء لكن هنا ايضا قد تأتي مسألة شاب يسأل عنها يقول فتاة شغلتني فتاة شغلتني زميلتي في الدراسة وكل يوم هات الشيت خد الشيت يعني قل واتجوز في الكلام معها احيانا
39:39جئت يوما وقلت لله علي الا اكلمها شهرا حتى يتقوى على ماذا على على البعد على البعد عنها هو لم ينذر ابتداء لم ينزل نذرا مقابلة لم ينزل نزر مقابلة
40:00ولم ينزل نزل اول العضو المقابلة. هل يجوز له ذلك او لا يجوز هو قال انا قصدي ان اتقوى على اتقوى على الابتعاد عن هذه الشخصية التي شغلتني واخشى عليها وعلى وعليها مني ومن ومني ومنها علي
40:21فاقسم من اجل هذا او قال اخر لله علي ان اقاطع التدخين لمدة شهر لله علي ان اقاطع التدخين لمدة شهر. هل هذا يستحب كاعانة على الطاعة؟ او الاصل عدمه لان الرسول لم يفعله
40:39الولد الجاهل ماذا عندك انت فهمت السؤال فهذا يجوزه بعض العلماء من باب الاعانة على الطاعة. والمانعون يقولون لو كان خيرا لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام لكن المجوزون يقولون الرسول الة شهرا. ال شهرا. نعم اتفضل
41:06ها الاربعة اشهر في الى ملهى اي نعم اربعة اشهر في الايلاء اشهر هلالية ليست اشهر افرنجية ليست يناير وفبراير وحزيران ونحو ذلك. انما اشهر عربية لان الله قال يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج
41:30فالاهلة هي التي يبنى عليها فاربعة اشهر هلالية هلالية نعم نعم من ساعة ان اقسم من لحظة القسم. نعم هذا سؤال حسن كسيرا ما ينزر الناس اشياء يقول رجل لله علي ان ازبح ذبيحة لله
41:56وبعد زلك يأتي يسأل هل لي ان اخذ الكبد لامي او لاختي او لنفسي او للاولاد فمثل هذه المسألة ترد اولا الى النية. هل انت نويت شيئا معينا؟ فقل انا ما نويت
42:11نويت فقط ان ازبح نقول ترد الى عرف بلدك العرف اهل بلدك يقول انك انك تعطي الفقراء وتأكل او عرف البلد لا يقضي بذلك فقال ايضا عرف البلدة ليس لها عرف مضطرد في هذه المسألة
42:31فنلجأ الى ظاهر اللفظ اذا قال لله علي ان انذر قلنا اذا الامر ان اذبح فقلنا الامر واسع. يتحقق النذر بذبحك اذا يجوز لك ان تأكل. لكن اذا قال لله علي ان اذبح للفقراء قيدناها بما تقيدت به. والله اعلم
42:52تفضل ما هي نفس القصة. نظرا ان في المولد يأتي بشيخ يقرأ ويعمل حفلة وفول مدمس ولا فول حريتي ولا فول نابت ويوزع على الناس. هل فعل ذلك الرسول طيب
43:25لا مستخرج لك فقط في هذه المسألة يعني يوم مولد رسول الله نذر ان يطعم الناس. عيش قمح وفل نابت او لحم او اي شيء في هذه المسألة الامر فيها يسير بعض الشيء
43:42فيقول يوفي بالنزر لماذا قلت يوفي بالنزر جاءت قياسا والله اعلم. واسأل الله ان يغفر اذا كان ثم خلل لكن جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
44:01اني نذرت ان ردك الله سالما ان اضرب على رأسك بالدف يعني تطبل فوق ماء فوق من؟ فوق رأس النبي فقال عليه الصلاة والسلام ان كنت نذرت فافعلي فالمرأة هتجيب الطبلة وتطبل على رأس من
44:24رسول الله تزني والله اعلم ان هذه اخف من مسألة اه الطبلة والله اعلم لا مش مش النزر ان تأكل لحما يوم يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل في البدعة التي آآ البدعة تعرف انها متفاوتة ودرجات كبيرة
44:47والضرب على الرأس ايضا بدعة ولا سنة نعم اجتهاد الله يغفر وارحم يا رب. نعم ازا كان نزرا اذا كان نزرا نعم هم قراءة الشيخ اذا كان نزر يختلف عما اذا لم يكن نزر. ازا لم يكن نزر لا يفعل
45:13اذا كان نزرا لانه كاليمين نعم تفضل نم انا اجبت على المسألة اصلا لان المسألة حرجة علي بعض الشيء لان واقف بين حديس المرأة التي ارادت ان ان تضرب بالدف فوق رأس الرسول
45:37ورخص لها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي يقلقني في المسألة واسأل الله ان يغفر اذا كنت مخطئا يا رب ان شاء الله ان ولدي نجح لاصومن شهرا اذا قدم المشيئة واخرها فهي تفك عقدة النذر
46:01لا ازا كان قالها لا يقصد تعليق ازا كان قالها لا يقصد التعليق تبركا يبقى الامر على انه نزر لأ لأ ازا كان قالها تبركا اسمك ايه ان شاء الله اسمي محمد
46:18قالها على هذا الغرار في النذر لا لا تحل عقدة النزر. انما الاستثناء كما قال تعالى اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستسنون ولا يستثنون نعم اتفضل كفارة اليمين هل تلزم على التوي وهي الاطعام العشرة في الحال ام يجوز التجزئة كل اسبوع مسلا عك المسكين ازا وسع الله عليه يجوز التفاوت في الزمان
46:54نعم الا في كفارات الظهار التي تحتاج الى كفارة قبل الجماع نعم لانه يريد اسئلة النزغ اولا لان معنى اسئلته ازا كان ليس بنزر لا الوصية تختلف عن الواسر طيب
47:22اجيب على الاسئلة الا ازا كان سؤال في النزر في النزر لو ربنا قدرني سافعل كزا اذا عقد النية على زلك هيكون نزرا