شرح صحيح مسلم ( 801 ) جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا " للشيخ مصطفي العدوي
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعى بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من صحيحه
0:26تحت باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا الحيوان يقصد ما كان حيا. سواء عبيد او سواء حيوانات من زوات الاربع او من ذوات الرجلين او غير ذلك قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ابن رمح
0:55قال اخبرنا الليث ها هو حدسني قتيبة ابن سعيد حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر انه عبد. يعني لم يشعر النبي ان المبايع
1:20عبد. ومن المعلوم ان العبد اذا اراد ان يهاجر يستأذن سيده فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله عبد هو
1:42الشاهد ان النبي اشترى العبد بعبدين اسودين فدل هذا على جواز التفاضل على جواز التفاضل في بيع الحيوان بالحيوان وكما اسلفت يقصد بالحيوان من كان حيا عموما سواء حر او عبد
2:07لكن الحر لا يجوز له كما لا يخفى. لقد قال الله تعالى وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون قال باب الرهن وجوازه باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر
2:25الرأي ان تقترض من شخص مبلغا وتعطيه شيئا كضمان له يكون عند فاذا رددت له الدين اخذت ما عندك اخزت ملك. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى
2:49قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فاذا اجل فاعطاه درعا له رهنا
3:14يعني على اساس سدد الدين اخز الدرع حدثني اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي وعلي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. قالت اشترى اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:42من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد حدثني اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي واخبرنا المخزومي حدسنا عبدالواحد بن زياد عن الاعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند ابراهيم النخعي بس انا مش هاتي
4:04غدا ان شاء الله مفصلا. ذكرنا الله ان في السلم عند ابراهيم النخعي فقال حدثنا الاسود ابن يزيد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا له من حديد
4:29في بعض الروايات لم يذكر الحديث. حال فيه جواز الرهن والله يقول في كتابه الكريم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة الشيء رهن مقابل الدين الذي عليك الى ان تسدد الدين والله اعلم
4:52والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته