استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح صحيح مسلم ( 790 ) " الأصناف التي نهي النبي عن مبادلتها إلا مثلا بمثل يدا بيد" للشيخ مصطفي العدوي

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وبعد هذا كتاب صحيح مسلم باب المساقاة وان شئت قلت باب البيوع تحت ما بوب به النوي باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
0:21اقول تقدمت لفظة وهي من حديث عمر بن الخطاب من طريق ما لك بن اوس بن الحدثان عنه انه قال ان رسول الله قال الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء
0:37هذه اللفظة مخالفة لجل الروايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فجماهير العلماء على جواز بيع الذهب بالورق على جواز بيع الذهب بالورق بالتفاضل بالتفاضل لا اختلاف في ذلك آآ وهذه اللفظة شذ بها فيما يبدو لي والله اعلم
1:01مالك ابن اوس ابن الحدثان الراوي عن عمر وايضا هي معلة بالوقف ومخالفة لسائر الروايات في هذه اللفظة اراها منتقدة على الامام مسلم رحمه الله قد نقل ابن عبدالبر الاجماع على التفاضل في الذهب والورق
1:20اعود قائلا في حديس الف وخمسمائة واربع وثمانين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة تحدثنا وكيع وحدثنا اسماعيل ابن مسلم العبدي حدثنا ابو المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:38الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح بالملح مسلا بمسل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء هذا في التفاضل كان تبيعي كيلو ملح باثنين كيلو ملح جيد باثنين كيلو ملح رديء
2:00او بيجي له نص ملح رديء او تبع شعير جيد باكثر منه طب دي كل هذا محرم هذا هل العلة تقتصر على هذه الاصناف التي او هل المنع يقتصر على هذه الاصناف التي بينها الرسول
2:16الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعر بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مسلا بمثل او انها تعم كل ما كان على شاكلتها. العدس مسلا العدس اللوبيا الفاصوليا كل هذه الاشياء التي تشابه المذكورات هل ينسحب فيها التفاضل؟ يرى الجمهور ذلك. خلافا لابن حزم الظاهري الذي يرى الاقتصار على
2:40الفاضل التي وردت واقول ان النبي لم يستقصي في هذا الحديث ولا في الاصناف كثيرة جدا الاصناف كثيرة جدا ومنها اصناف لم تكن اصلا بمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام
2:55قال ايضا حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء وواصل ابن عبدالاعلى حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد
3:17فمن زاد او استزاد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه يعني هذا الحديث فيه الحنطة وهي ليست في حديث ابي سعيد الخدري ليست في حديث ابي سعيد الخدري نعم قال ايضا في رواية اخرى عن ابي هريرة الذهب بالذهب وزنا بوزن
3:39اذا لا يجوز لشخص ان يذهب الى الصائغ ويقول له خذ هذا الذهب القديم خمسطعشر جراما مثلا اربعة عشر جرانا من الذهب الجديد لا يجوز هذا بل يبيع ذهبه ويشتري كيف يشاء بعد ان يقبض الثمن
3:55اذهبوا من ذهبي وزنا بوزنا مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا في رواية ثالثة من طريق سعيد ابن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
4:11الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا هو صلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله والحمد لله. رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.