شرح صحيح مسلم ( 783 ) " الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه إلا العقور والأسود البهيم " للشيخ مصطفي العدوي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساقات من صحيحه
0:24تحت باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها الا لصيد او زرع او ماشية ونحو ذلك قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر
0:41ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة تحدثنا ابو اسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب
1:04فارسل في اقطار المدينة ان تقتل الظاهر والله اعلم ان لفظة فارسل في اقطار المدينة ان تقتل اي ابن عمر ليس النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا يفيده ما سيأتي من الروايات
1:23قال وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن ابن المفضل حدثنا اسماعيل وهو ابن ابي امية وهو ابن امية عن نافع عن عبدالله عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب
1:42هذا القدر المرفوع قال فنبعث في المدينة اطرافها هزا استفيد انه فعل ابن عمر فلا ندع كلبا الا قتلناه حتى انا لنقتل كلب المرية يعني كلب المرأة من اهل البادية التي تأتي المدينة بغنم معها كلب نقتل الكلب
2:02يتبعها قال حدثنا يحيى ابن يحيى اخبر ان حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كالبصيد او كالب غنم او ماشية. فقيل لابن عمر
2:22ان ابا هريرة يقول او كلب زرع فقال ابن عمر ان لابي هريرة زرعا اي انه حفظ ذلك او حفظ ذي الفقرة لان له زرع قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف حدثنا رح وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا روح
2:43حدثنا ابن جريجة اخبرني ابو الزبير ان جابر ابن عبدالله يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تاخد من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها
3:02وقال عليكم بالاسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان البهيم الخالص السواد ومعنى انه شيطان اي شيطان الكلاب. ليس المعنى انه من خلق من من نار انما المعنى انه شيطان الكلاب فالانس منهم شياطين والجن منهم شياطين والدواب منهم
3:25شياطين قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن ابي التياح سمع مطرفة بن عبدالله عن ابن المغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب
3:43ثم قال ما بالهم اي ما شأنهم وبال الكلاب كانهم طبقوا امر النبي على صورة فيها تجوز ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. اي في اقتنائهما. هذا وساد الباب مزيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته