استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح صحيح مسلم ( 774 ) " ملخص لحكم تأجير الأرض ونصيحة النبي بإهداء لأرض دون أجرة " للشيخ مصطفي العدوي

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من صحيحه
0:22تحت باب في المزارعة والمؤازرة هذا وقبل الدخول في هذا الباب اود ان الخص ما ذكر من حديث رافع بن خديج لانه آآ حديث له اثر كبير وتأثير بالغ على مسائل الاجارة
0:45اذا لم يفهم على وجهه الصحيح فاقول اولا انه قد ثبت عن رافع ابن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بعض عمومته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:02ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض يعني تأجيرها وهذا ظاهره قد يشكل وقد وجهناه مرارا بان المراد بالنهي عن مراد عرف بالنهي عن القراء يعني عن التاجيل
1:22التأجير بما تخرجه قطعة معلومة من الارض اعني قد يكون هذا الفدان من الارض منه قيراط اقول انا صاحب الارض لما ينتج من هذا القيراط ولك سائر الارض فهذا قد يحدث اختلافات
1:43بين الملك والمستأجر فيعتني المستأجر بنصيبه ويهمل نصيب صاحب الارض او قد يأخذ صاحب الارض القيراط الجيد الاجود الذي ثمرته اعظم ويعطي المستأجر الارض التي يدوم لا يقل فهذا الذي تراءى لي من حديس ابن خديج
2:12لكن احببت ان انوه على امور منها ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله يشير الى تضعيف حديث رافع ابن خديج قلة مع انه في الصحيحين تشير الى تضعيف حديس رافع ابن خديج
2:30بيقولوا محاصله انه روي على دروب متنوعة يعني ليس على وجهة واحدة هذا رأي الامام احمد اما الامام الشافعي فنقل بعض اهل العلم عنه انه جمع بينه وبين حديث عامل النبي اهل خيبر
2:51على عمل النبي اليهود على ان يزرعوا ارض خيبر ولهم شطر ما يخرج منها زعم ان حديس معاملة النبي لاهل خيبر منسوخ بحديس رافع ابن خديج ومن العلماء من حمل حديس رافع بن خديج في النهي عن كراء الارض على
3:10الكراهية فيقول الافضل ان تعطيها لاخيك بدون بدون ان تأخذ منه اجرا فيكون النهي على التنزيه ليس على التعليم كما هي الوجهة من كلام ابن عباس اما تضعيف الامام احمد لخبر رافع
3:32معترض عليه او اشارته الى تضعيف خبر رافع معترض عليه لان نهي عن القراء قد ورد من حديس جابر معناه ومن حديث ابي هريرة ايضا معناه بالمعنى هذا وقد قال الامام مسلم رحمه الله في الباب الذي نحن بصدده
3:53باب في المزارعة والمؤازرة تقدم الحديث عن المزارعة وعن المخابرة والمزارعة والمخابرة بمعنى واحد متقارب لكن ثمة فرق خفيف المخابرة ان تعطي الارض لشخص يزرعها ولك جزء مما يخرج منها لكن تحدد مكان الجزء كما سلف
4:29تحدد مكان الجزء قل لي يا هذا القيراط والمزارعة هي هي ايضا لكن في المزارعة البذر يكون من صاحب الارض لكن في المخابرة البزور تكون من المستأجر فهذا الفارق دقيق بين المخابرة والمزارعة
4:52نزراء تكون البزور من البزور التي ستوضع في الارض تكون البزور من قبل صاحب الارض اما المخابرة تكون البزور من المستأجر قال حدسنا يحيى ابن يحيى اخبرنا عبدالواحد ايضا من الجدير بالذكر في حديث رافع
5:16السابق ايضا ان حنظلة ابن قيس سأل رافعا كرار الارض فقال نهى الرسول عن كرار الارض فقلت ابي الذهب والفضة والورق قال اما بالذهب والورق فلا بأس به حنظلة بن قيس ايضا كما اسلفت يحتاج الى النظر في ترجمته
5:34فليس له كبير موثق الا من طريق الواقدي والواقدي متهم والله اعلم فلتراجع ترجمته بدقة اقول قال مسلم في باب المزارع والمؤازرة حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا عبدالواحد ابن زياد
5:56ها هو حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا علي ابن مزهر كلاهما عن الشيباني عن عبدالله بن السائب قال سألت عبدالله بن معقل عن المزارعة فقال اخبرني ثابت ابن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:11نهى عن المزارعة وفي رواية ابن ابي شيبة نهى عنها وقال سألت ابن معقل ولم يسمي عبدالله يعني لم يسمي عبدالله بن معقل قال ابن معقل بدون تسميتها وفي رواية عن عبدالله بن السائب ايضا قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن مزارعة
6:34قال زعم ثابت يعني ثابت ابن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤازرة وقال لا بأس بها اما المؤازرة ستحمل ايضا اذا صح لنا هذا الخبر
6:51على المؤازرة بالذهب او الورق والمزارعة ستعمل على تخصيص جزء من الارض ثمرة جزء من الارض للمالك والله اعلم قال باب الارض تمنح يعني الافضل قال حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا حماد بن زيد
7:14العمر ان مجاهدا قال لطاغوص وعمره عمرو ابن دينار في هذا الباب عمرو ابن النار مكي ومجاهد مكي قال لطاووس انطلق بنا الى رافع ابن خديج تسمع منه الحديث عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره
7:38يعني طاووس انتهر مجاهدا قال اني والله لو اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو اعلم به منهم يعني ابن عباس
7:54ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح الرجل اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليها خرجا معلوما عن ابن عباس حمل النهي عن القراء عن على التنزيه
8:11وفي رواية وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن عمرو وابن وابن طاووس عن طاووس انه كان يخابر يعني الطاووس كان يخابر الارض يعني يزرع بنظام المخابرات. فقال عمرو فقلت له يا ابا عبدالرحمن لو تركت هزه المخابرة
8:31فانهم يزعمون ان النبي نهى صلى الله عليه وسلم نهى المخابرة فقال اي عمرو اخبرني اعلمهم لذلك يعني ابن عباس ان النبي لم ينه عنها انما قال يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما
8:54ثم قال ايضا وحدثني عبد ابن حميد ومحمد ابن رافع قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدسنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
9:11لنمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم قال وقال ابن عباس هو الحقل وبلسان الانصار المحاقلة في رواية عن ابن عباس ان النبي قال صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض
9:30فانه ان يمنحها اخاه خير والله اعلم بدأ ينتهي كتاب البيوع وسندخل في كتاب الموسيقى ان شاء الله هذا واصلي اللهم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين وسلم يا ربي
9:46والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.