استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00اذا قال الرجل لزوجته انت طالق اذا دخلت بيت فلان بغير اذني. وقد كان في نية الزوج ساعة التلفظ انها اذا دخلت ذلك البيت لغرض في نفسه يقع الطلاق. اما اذا دخلت لحاجة اخرى كزيارة مريض وغيرها
0:20فلا يقصد الطلاق. اولا هل يقع الطلاق اذا دخلت المرأة ذلك البيت مطلقا؟ ام يقع فقط عندما تدخل البيت للغرض الذي كان في نفس الزوج ساعة التلفظ. ثانيا اذا اطمئن الزوج من زوجته ثم اراد ان
0:40الاذن بالدخول متى ارادت؟ لانه يشق عليها ان تستأذن منه دائما نظرا لظروف عمل الزوج فما الحكم؟ جزاكم الله خير العمل على النية اذا قال عند دخلة بيت فلان فانت طالق وقصده اذا دخلت
0:59لغرض معين مما زيارتهم الخاء المطلقة او طلب شيء منهم الاستعارة او ما اشبه ذلك فهو على نيته. واذا كان قصد قصده انه اذا زارته لاجل المريض فيأتي المريض انه لا يقع هو على نيته. المقصود انه
1:19وعلى نيته لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ من اوى واذا نوى اجرها ومنعها ولم يقصد الطلاق فعليك طرف اليمين ولا يقع الصلاة. اما ان رأى ايقاع الطلاق لكن بشرط ان يكون ان تكون الزيارة
1:36لمجرد الانس هو مجرد السحابة فسحتهم شيء او ما اشبه هذا من مما ينويه فله نيته واذا دخلت على وجه لم ينوه لم يقع الطلاق هذا ما له بالنية والا كان نوى الا باذنه ثم اذن لها لن تحتاج الى استئذان بعد ذلك. اذا نوى انها اذا خرجت باذنه فلا شيء فانه متى اثم
2:01لها انتهت اليمين وانتهى التعليق ولا حرج عليها بعد ذلك. اذا قال متى شئت فاذهبي لهم لا بأس. نعم جزاكم الله خيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.