شرح صحيح مسلم ( 769 ) " بعض صور البيوع التي كانت في زمن النبي صلي الله عليه وسلم" للشيخ مصطفي العدوي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله
0:26في كتاب البيوع من صحيحه تحت باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها انا تحت باب النهي عن المحاقلة والمجابنة والمخابرة وبائع الثمرة قبل بدو صلاحها
0:57وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين قال وسيأتي شرح ذلك ان شاء الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة هو عبدالله بن محمد بن ابراهيم قال ومحمد بن عبدالله بن نمير
1:18وزهير بن حرب قالوا جميعا عن سفيان بن عيلة عن ابن جريج العطاء وهو ابن ابي رباح عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:37عن المحاقلة ما معنى المحاقلة المحاقلة ان يباع الحب في سنبله بكيل معلوم. تقول مسلا هذا الحب موجود ليس في السنابل ما زال في السنابل لم يدرس ويستخرج منه الحبل
2:02تبيع الحب في السنبل بكيل معلوم تقول مسلا ابيع لك هذا الحب في هذه المنطقة في سنابله عشرين صاع او خمسين وثق وعاشرة كيلة بالنزام المصري ان تبيع الحب في السنبل
2:31بحب مستخرج من السنبل اختصارا فهزه تتضمن جهالة من الحب في السنبل لا تدري كيف سيخرج ولا كم سيخرج فكونك تبيعه بحب موجود وقد استخرج من سنبله فقد يحدث غبر وفيه غرر لاننا لا ندري كم الحب الذي في السنبل
2:57كم سينتج السنبل من الحب لا ندري قد يكون اقل وقد يكون اكثر فندخل في الربا لان النبي نهى بها البر بالبر الا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء وانبياء القمح بالنهم الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيدها او هاء
3:22فهزه تدخل في انواع الربا وانواع ايضا الغرر قال نهى عن المحاقلة اسلفنا القول تلخيصا محاقلة بها للحب في السنبل بحب استخرج من السنبل والمزابنة بئر رطب التي اعلن التي على النخيل
3:48بتمر بتمر ايضا جمعوا ونشف ولا يرخص في هزا الا في العرايا نخلة او نخلتين لاهل البيت فقط اما الكميات الكبيرة لا والمخابرة ان تقول ازرع لي هذه الارض ولك ثلث ما يخرج منها لكن احدد الثلث
4:16يعني الارض مسلا فدان من الارض مسلا الناس الزين لا يفهمون الفدان في الدول العربية مسلا في الف متر مزروع من الارض قل خذها ازرعها لي اشتغلها لي ولك هذه المئة متر ناتج هذه المئة متر
4:38او ناتج هذه المائتين من الامتار اعينها لك لك انت قد تهتم بها قد تهتم انت بها ولا تهتم بالارض الاخرى لا تهتمي بثمانمئة متر الاخرى لكن اذا قلت لك
4:59ازرعها ولك مسلا اتنين من عشرة من الناتج او ربع الناتج او نصف الناتج لا بأس على الاجمال لكن على التعيين لا قال اعطى النبي صلى الله عليه وسلم ارض خيبر لليهود يعملونها
5:16ولهم شطر ما يخرج منها هذا على العموم نصف الناتج عموما لكن ازا جئت قلت لك هذه الالف متر ازرعها لي ولك هذا الركن مات متر او متين متر لكن ناتج منه
5:35فقد ينتج او قد تكون الارض سبق لا تنتج فقد او قد تهتم انت به اكثر وتهمل الباقي هذه هي المخابرة فقلنا ازن المحاقلة ان تبيع الحب في السنبل بحب استخرج من السنبل
5:56والمزابنة ان تبيع الثمر الرطب على النخيل بمثلها تمرا آآ عفوا بتمر على الارض. التمر الناشف الا انه استثنيت العرايا نخلة نخلتين لأن كتفريج على الناس الناس تحب تأكل رطب
6:15فرخص لهم في بيع العرايا نخلة نخلتين على السمر الذي عليهما بالتمر اما جزافا بالتقدير لكن اكثر من ذلك لا ترخيص في العرايا مخابرة ان تؤجر لشخص ارضك يزرعها وله جزء مما يخرج منها لكن جزء محدد من الان
6:40اما على المشاع فلا بأس قال عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه بها الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا الا العرايا العرايا التي هي الرطب على رؤوس النخيل
7:03ولا يباع بالدينار ولا بالدرهم الا العرايا جزافا يعني او جزافا ايضا من طريق اخر عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة
7:19والمزابنة وينبع الثمرة حتى تطعم ولا تباع الا بالدراهم والدنانير الا العرايا دريت باب الدراهم والدنانير خلط فسر لنا جابر قال اما المخابرة فالارض البيضاء يدفعه الرجل يعني الارض التي ليست منزرعة. فالرجل الى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر
7:44وزعم ان ينفق ويأخذ من الثمر لا بأس بس يأخذ جزءا محددا والممنوع وزعم ان المزابنة بين الرطب في النخل بالتمر كيلا المحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا
8:01طريق اخر عن جابر ايضا عن عطاء جابر عفوا حدسنا ابو الوليد المكي وهو جالس عند عطية بن ابي رباح عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمجابنة والمخابرات
8:16وان تشترى النخل حتى حتى تشتهي والاشقاء ان يحمر او يصفر او يؤكل منه والمحقلة ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم المزابنة ان يباع النخل باوثاق من التمر والمخابرة الثلث والربع واشبه ذلك
8:39قال زيد قلت لعطاء سمعت جابر يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم في رواية اخرى عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزابنة والمحاقلة والمخابرة
8:53وينبغي للثمرة حتى تشقح قلت له سعيد ما تشنح؟ قالت حمار وتصفار ويؤكل منها. يعني بدو الصلاح في رواية اخرى عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة
9:16قال احدهما بسنين هي المعاومة يعني بها الناتج من هذه الارض لعدة سنوات لا تدري كيف ستنتج وعن الثنية ورخص في العرايا ارجو من الاخوة ان يراجعوا لفظة الاخوة المتابعون
9:40لفظة المعاومة فكل الطرق عن جابر بن عبدالله هنا لم تذكر فيها المعاونة المعومة الا رواية ابي الزبير وسعيد ابن ميناء عطف هذا على ذاك ورواية سعيد بن ميناء المتقدمة ليس فيها ذكر معومة
10:02عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاونة والمخابرة زيدت هنا كلمة المعاومة قال احدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الثنية ورخص في العرايا
10:15سنية تستثني في عقد البيع شيء مجهول بيعطيك هذا هذه الصبر هذه الصبر من الطعام الا جزء منها. كوم مسلا كبير قل باتوا كهذا الكون الا الا جزء منه. طب ما الجزء
10:33ما حدد قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن حجر قال حدثني اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر بمثله غير انه لا يذكر بها سنين هي المعاونة
10:46تراجع لفظة المعاومة في حديث جابر. لان كل الطرق بدونها الا طريق ابي الزبير ان كان التفسير في نزر ايضا في رواية عن عطاء جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض
11:06وانبيائها السنين وانبيا السمر حتى يطيب راجع هذه الرواية ايضا بارك الله فيكم نعم. اما النهي عن كرار الارض فمنسوخ النهي عن كراه الارض فمنسوخ. وفقنا الله واياكم لكل خير
11:25فصل اللهم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين