4879 - حكم إعطاء الإرث للذكر دون الأنثى - نور على الدرب
0:00تقول شخص ترك ثلاثة من الاولاد ولد وبنتين. وترك الارث للولد وتوفي هذا الولد وواحدا من البنات. وواحدة ما تزال على قيد الحياة. فهل يحق لها ان تطالب ابن اخيها المتوفى
0:17نعم هذا هذا جور جعلوه المال للذكر للانثيين هذا جور. والامانة من مطالبة البنتين لاخيه اما بحقهما او لابنه بعد موته بحقهما ورأس الميتة والحية تطالب بحقها الا ان يكون له ثوب شرعي
0:40يعني يعتقد انهما كافرتان ليس لهما اثم منه فهذا يرجع للمحكمة تراجع المحكمة في ذلك اما اذا كان الولد مسلما والبنتان وسلفين والميت مسلم فالواجب ان يكون ان تكون التركة بين الجميع بين الذكر والانثى
0:57الانثيين الذكر من حظ الانثيين تقسم بينهما للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما. فاذا كان فيها ذلك اشكال ونزاع هذا يرجع فيه الى المحكمة الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا