4793 - حكم اتخاذ الطريق من المقبرة - نور على الدرب
0:00يوجد عندنا مقبرة عمرها حوالي مئتين سنة. وحتى الان يدفن في هذه المقبرة من الجهة الثانية البعيدة. ولكن فيها فسارع يمر من طرفها؟ من وسط المقبرة ايضا. فهل يجوز ذلك؟ واذا كان واذا كان لا يجوز
0:20فهل يمكن نقل العظام وبقايا القبور الى مكان خارج المنطقة؟ نرجو توجيهنا جزاكم الله خيرا الواجب منع الشارع وعدم مرور اهل القبور امور محترمة امور المسلمين محترمة فلا يجوز ان تمتهن
0:39لا بالسيارات ولا بالمشاة بل يجب احترامها وان يمنع الطريق بوضع السور يمنع الطريق. حتى يصرف الى جهة اخرى غير المقبرة اما لو دعت الضرورة الى ذلك ولا يمكن صرفه صارت الضرورة واضحة
1:01فان يستفتى العلماء في ذلك علماء الشرع في البلد. نعم. فاذا افتوا بنقل الرفات الى مكان اخر فلا بأس. ولا يجوز للدولة ولا للامارة ان على غير بصيرة بل لابد ان تستفتي وتنظر
1:15لعله يوجد مشاغل للطريق غير المقبرة فاذا ضاقت الدنيا ولم يجد المسار وتحققت الضرورة واستفتي العلماء في ذلك عالم معروف الشرعي المعروف بعلمه وفضله ودينه فلا بأس ان يفتح الطريق للضرورة وتنقل الرفات منه
1:35محل الطريق الى مواضع اخرى من المقبرة. ويجعل كل رفاة قبر في في حفرة على حدته. ويسمى ظاهره الحفرة كواهل القبور حتى لا تمتهن للظرورة. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه مما يدل على ذلك عند الضرورة
1:55نعم. جزاكم الله خيرا