4737 - حكم قول الرجل لزوجته (إذا ذهبت فأنت محرمة) - نور على الدرب
0:00انا متزوج منذ عشر سنوات وعندي ثلاثة اولاد قلت لزوجتي عندما سافرت لا تذهبي لزيارة واذا ذهبت انت محرمة. وقلتها ثلاث مرات. لم اعرف معناها جيدا في ذلك الوقت المهم في الامر انها ذهبت رغم ما قلت لها ارجو افادتي يا سماحة الشيخ عن الحكم جزاكم الله خيرا
0:30هذا يختلف بحسب النية. مم. ان كنت اردت تحريمها اذا خرجت او طلاقها اذا خرجت فانها تحرم اذا خرجت وعليه كفارة رغبة مؤمنة فان عجزت متتابعين فان عجزت رقم ستين مسكين
0:50ثلاثين صاعا كل مسكين له نصف صاع من التمر او الارز او غيره من بقوة البلد. نعم. اما ان كنت اردت الطلاق واحدة اذا اردت ايقاع الطلاق بخروجها لهذا المعنى بها قولك محرمة ان اردت الطلاق فالاعمال بالنيات
1:10يقع طلقة وتراجعها تقول قد راجعت زوجتي قلت فيها الاثنين افضل فمن اخوانك الطيبين انك راجعتها اذا كنت ما طلقتها قبلها لا طلقتين اما ان كنت ما اردت الطلاق ولا التهذيب انما اردت منعها حين قلت ان ذهبت اردت المانع فقط ولم تقصد لا تحريما ولا طلاق
1:30انما اردت منعها وتهديدها فعلي كفارة يمين ولا يقع شيء بخروجها على الصحيح من كلام اهل العلم لان هذا التعليق بهذه النية في حكم اليمين. اذا كان بنية المنع والتهديد لا بنية الطلاق ولا بنية التحليل. هذا يكون في حكم
1:50بهذه النية والرسول عليه السلام يقول الاعمال بالنيات وان تعلم بنيتك نسأل الله لنا ولك التوفيق اللهم امين جزاكم الله خيرا