4357 - حكم قلع ضرس الصائم وابتلاع شيء من الدم - نور على الدرب
0:00كنت قد خلعت ضرسا في اول شهر رمضان وبعد ما خلعته كان يأتي بدم. وانا صائم ولا شك انه كان يدخل في جوفي دم بسيط ولم حينذاك فما الحكم طلعوا الظرس لا يبطل الصوم اذا احتاج لا يبطل الصوم اذا قلع ضرسه وهو صائم
0:23لا يأمره لكن يتوقع دخول الدم الى جوفه تلفظه ويتمضمض حتى لا يذهب الى جوفه شيء واذا ذهب شيء من غير عمد ولا قصد لا يضر الصوم اما ان تعمد ابتلاع الذنب فانه يبطل صومه عليه القضاء. مم. لكن ليس له ان يتعمد ذلك
0:42بل يتوقع ذلك ويجتهد كما يتمضمض ويلتهب الا يذهب شيء الى جوفه فلو غلبه شيء من غير قسط لم يضر صومه. نعم جزاكم الله خيرا