شرح صحيح مسلم ( 720 ) " تحريم طلاق الحائض و وقوعه ج 2 " للشيخ مصطفي العدوي ح 1471 ( 3 _ 8 )
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق من صحيحه
0:25تحت باب تحريم طلاق الحائض الا برضاها وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها قال حدثني وحدثني زهير ابن حرب حدثنا اسماعيل عن ايوب اسماعيل ابن علي عن ايوب وهو ابن ابي تميمة السختياني اسمه ابي تميمة كيسان
0:46النافع ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها
1:04قبل ان يمسها قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء قال هذا هذا الحديث مرسل يا عبد الرحمن انتبه هذا القدر مرسل لان نافعا يحكي القصة وهو لم يشهد
1:25النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى ولم يدرك عمر فقوله عن نافع ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي كل هذا مرسل من رسيل نافع لكن على اية حال تقدمت لتقدم ان النافع اخذه من ابن عمر
1:44نعم ولا من الممكن ان ينشأ خلاف على نافع ايضا. قال فكان ابن عمر اذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول اما انت طلقتها واحدة او اثنتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان امره ان يرجعها
2:06ثم يمهلها حتى تحيض حدة اخرى هذا الاشكال بس ثم منها حتى تحيض حيضة اخرى ثم منها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك بهم طلاق امرأتك
2:27وبانت منك ففي هذا دليل على ان ابن عمر يرى انه اذا تطلقها التطليقة الثالثة وهي حائض بانت منه المرأة. فالدليل على ان ابن عمر كان يرى انها تقع حدثني عبد ابن حميد اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا محمد وهو ابن اخي الزهري عن عمه
2:50قال اخبرنا سالم بن عبدالله هذا طريق اخر عن ابن عمر ان عبدالله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم
3:04فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مروا فليراجعها حتى تحيض حيضة اخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل ان يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما امر الله
3:25وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها واضح وراجعها عبدالله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى عند زهري بهذا الاسناد غير انه قال قال ابن عمر
3:45فراجعتها وحسبت لها تطليقة التي طلقتها ان ابن عمر حسبها تطليقا حسبت لها التطليق التي طلقتها. يعني هذا موقوف على ابن عمر هكذا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير
4:05واللفظ لابي بكر قال حدثنا واكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى الطلحة عن سالم عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها
4:18ثم ليطلقها طاهرا او حاملا ما في هنا انها تنتظر حيضة اخرى يعني مروا فليراجعها حتى تطهر من حيضتها ولا يقربها ثم يطلقها. ما فيش فيه انتظار حيضتين يا عبدالرحمن في هذه الرواية. رواية سالم من طريق محمد بن عبدالرحمن مولى الطلحة
4:40وحدثني احمد بن عثمان بن حكيم الداودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان وهو ابن بلال خالد ابن مخلد فيه كلام حدسني عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض
4:54فسأل عمر عن زلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليرجعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة اخرى ثم تطهر ثم لا يطلق بعد او يمسك هذا خلاف الرواية الاولى
5:08حيضتان هنا قال وحدثني علي ابن حجر حدثني اسماعيل عن ايوب ابن ابراهيم عن ايوب عن ابن سيرين قال ركزت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم قوله يحدثني من لا اتهم تضاعف الحديث لانه لم يسمي هذا الشخص
5:28قد لا تتهمنت لكن يتهمه غيرك ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض كلمة ثلاثا دي غلط ايضا ثلاثا لو كان طلقها ثلاثا ما قال النبي مره فليراجعها انت فاهم الكلام
5:45اه وقوله حدثني من لا يتهم رواية ضعيفة هنا فامر ان يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديس حتى لقيت ابا غلاب يونس يونس ابن جبير الباهيري وكان ذا ثبت
6:02فحدثني انه سأل ابن عمر فحدثه انه طلق امرأته تطليقها وهي وهي حائض واحدة المرة الرواية السابقة ثلاثة امر ان يرجعها قال قلت افحسبت عليه؟ قال فما قال فما هاه
6:21يعني انها وقعت او ان عجز واستحمق قال مع انها فيرتفع عنه الطلاق وان عجز واستحمق واستفهام انكار تقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها وحماقته في رواية اخرى سأل عمر النبي عن زلك فامره ان يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع. وقد يطلقها في قبل عدتها. يعني مستقبلة لعدتها
6:56هذا وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته