4248 - حكم زكاة حلي المرأة من الفضة - نور على الدرب
0:00يقول يوجد لدى بعض النساء كميات كبيرة من الفضة وهي التي كانت تدفع لهن مهور ولوحظ انهن لا يزكون هذا هذا الخليل. فهل تنصحونهن بالزكاة؟ ام كيف يكون توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا
0:18الواجب على النساء والرجال الذين عندهم فضة تبلغ النفاق بنفسها او بغيرها يجب ان الذي عنده فضة تبلغ النفاق وهو ستة وخمسون ريال فضة عربي سعودي يعني مئة واربعين مثقالا
0:41هذا النضال مثقال فاذا كان عند المرأة فظة تبلغ ستة وخمسين ريال يعني مئة واربعين مثقالا وجبت الزكاة. او عندها بعض الفظة لكنها لا تبلغ النفاق بل انها نقود اخرى من الورق
0:59بلغت النصاب وجبت الزكاة على الرجل والمرأة جميعا سواء كان من الورق المعروفة او من الفضة او منهما جميعا. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم