4104 - حكم وصية المرأة لابن أختها بأملاكها دون بقية أقاربها - نور على الدرب
0:00تقول خالتي لم تلد. وكتبت لي شقة صغيرة تملكها. وعندها بعض المال. ثم انها كتبت لي بحيث يكون كل شيء لي بعد وفاتها. ولها اخوان واخت ثم ان احوالهم متيسرة ولهم اولاد فهل علي ذنب ان اخذت ما اعطتني جزاكم الله خيرا
0:29اما اذا اعطت حقيقة ثبتتها في وعدم مرضها فلا بأس تكون عطية اننا اقل من ذلك والان توكلنا رجال او نساء من اقارب او غيرهم. فلا بأس ان يكون في اهل للوكالة
1:22نعم جزاكم الله خيرا