3945 - حكم إخراج الزكاة من أرباح التجارة التي لم يحل عليها الحول - نور على الدرب
0:00اعمل في التجارة مستمع اخر هو ناصر محمود حامد الدجاني يقول اعمل في التجارة فهل اقوم باخراج الزكاة عن رأي في مالي ام انني اخرج الزكاة عن رأس المال والارباح سويا. علما بان هذه الارباح لم يمضي عليها
0:20الحول الواجب على التاجر يزكي الاموال التي عنده التي يقصد بها فالتجارة وارباحها زكية ويزكي ارباحها وان لم يحول الحول على الارباح لان الربح تابع للاصل فاذا كان الاصل مثلا عشرة الاف وربحت في اخر الحول قبل تمام الحول الفا
0:50وصاد احد عشر الفا يزكي الجميع. الاصل هو الربح كما انني تاجيء بالابل والبقر وغنم يتبعها فاذا كان عنده مثلا تسعا من الابل ونتجت منها واحدة صارت عشرا قبل باب الحوض وجب عليه شهاتان. لان كما النصاب قبل سنام الحول بهذا النتاج الجديد. فوجب عليه شعتان لانه في كل خمس
1:25المقصود ان الربح يدفع الاصل اذا كان فيه زكاة يتبعه يتبعه الربح وهكذا الابل والبقر والغنم اذا كان الاصل فيه الزكاة يتبعه النكات. ولا يحتاج الى حول جديد اما الاشياء التي ليست للتجارة. بل هي ادوات تستعمل في التجارة كالميزان
1:55والاشياء التي لا تباع عندما هي موجودة الحاجة اليها كالدكان نفس الحانوت والادوات التي اليهود يخرجها او يجلس عليها او الميزان او ما اشبه ذلك من الاشياء التي ليست للربح ولا للتجارة هذه ليس فيها زكاة
2:15انما الزكاة في السلع المعدة للبيع. نعم. جزاكم الله خيرا