3924 - حكم من حلف على شيء فحنث في يمينه - نور على الدرب
0:00حلف اخ لي عدة ايمان بان ارافقه الى منزله. وكان الوقت متأخرا من الليل فحلفت يمينا بالا اذهب فقال لي انا حلفت عدة ايمان وانت حلفت يمينا واحدا واخيرا ذهبت معه وانا غير راض عن هذا
0:20فهل هذا اليمين الذي حلفته يعد لغوا؟ ام تدب فيه الكفارة؟ واذا كانت تجب فيه الكفارة نرجو افادتنا ما هي؟ جزاكم الله خيرا نعم والحمد لله في يد اخيك على وجه ليس فيه معصية لله فلا بأس
0:40النبي صلى الله عليه وسلم امر بابراغ قسم المقصد فاذا برر فقسم لاخيك وطاوعته في امر لا يغضب الله فانت مأجور وعليك كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم عشرة تغديهم او تعشيهم
1:00او تتبع لكل واحد نص كيلو ونص من التمر او غيره من قوت البلد او تكسوه كسوة تجزيه في الصلاة كالقميص والازاء والرداء نعم. جزاكم الله خيرا